مجلس النواب يصوت على 6 مشاريع قوانين وينهي القراءة الاولى لموازنة 2012

صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية التاسعة من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 187نائبا اليوم الخميس 15/12/ 2011 ، على 6 مشاريع قوانين فيما انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم اكد السيد النجيفي ان هيئة رئاسة مجلس النواب اهتمت بتطويق الازمة في ديالى والعمل على تحقيق الحوار والالتزام بالدستور مؤكدا دعم المجلس لفرض الامن والقانون وخيارات المواطنين وتلبيتها وفقا للدستور.
من جانبه تلا النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع وبمشاركة عدد من نواب محافظة ديالى بيانا بشأن الاوضاع في ديالى لفت فيه الى قيام وفد نيابي باجراء لقاءات مع القيادات العسكرية والامنية ومسؤولين محليين وشخصيات عشائرية في محافظة ديالى جرى خلالها التاكيد على اهمية سلمية وحضارية المظاهرات بعيدا عن السلاح والحفاظ على السلم الاهلي وحماية المواطنين وممتلكات الدولة.
واوصت اللجنة في بيانها باهمية عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء ومجلس النواب مع مجلس محافظة ديالى للتوصل الى حل مشاكل المحافظة واعلانها اقليما ، داعية الى التريث باعلان اقليم ديالى واجراء حوار بين جميع الكتل والمكونات في المحافظة.
من ناحية ثانية تلت لجنة الامن والدفاع بيانا بشان الخروقات الامنية في تلعفر استعرضت فيه اعمال العنف والتفجيرات التي شهدها القضاء بسبب ضعف الجهد الاستخباري والامني وقلة انتشار القطعات العسكرية مطالبة بفتح تحقيق عاجل بشان الاحداث من قبل لجنة يشكلها مجلس النواب ودعوة الحكومة الى تعزيز القدرات للقطعات العسكرية واعادة تقييم تلك القطعات اضافة الى تخصيص الاموال الكافية لعلاج المصابين.
بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق عامة وشهداء مدينة تلعفر خاصة.
من جانب اخر تلا النائب شريف سليمان بيان عن لجنة الاوقاف والشؤون الدينية هنأ فيه ابناء الديانة الايزيدية في العراق بمناسبة حلول عيد الصيام المبارك متمنية ان  تكون المناسبة فرصة للالفة والاخوة والمحبة والتعايش السلمي والتسامح الديني
من ناحية اخرى صوت المجلس الكترونيا على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائية رقم 50 لسنة 2008 والمقدم من وزارة الزراعة
كما صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة منظمة التعاون الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي والمقدم من لجنة الامن والدفاع
من جانب اخر صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي والمقدم من لجان الامن والدفاع والقانونية والعلاقات الخارجية.
وتم في الجلسة التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب والمقدم من لجان الامن والدفاع والقانونية والعلاقات الخارجية .
واعلن السيد النجيفي عن تأجيل التصويت على مشروع قانون هيئة الرقابة الوطنية العراقية لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل والمقدم من لجنة الامن والدفاع لغرض المراجعة.
وصوت المجلس على مشروع قانون الاوسمة والانواط  والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية.
من جانب اخر صوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية الاطار بشان الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار.
كما تم تاجيل التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 والمقدم من لجنة التعليم العالي ومشروع قانون المحكمة الاتحادية والمقدم من اللجنة القانونية ومشروع قانون وزارة السياحة والاثار والمقدم من لجنة السياحة والاثار.
بعدها تلت النائبة ميسون الدملوجي نائبة رئيس لجنة الثقافة والاعلام بيانا بأسم اللجنة استنكرت فيه اغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلي لجسر المغاربة المؤدي الى المسجد الاقصى الشريف ، معلنة شجب اي محاولات تسيئ للمعالم التاريخية للمدينة المقدسة مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة لحماية الارث الاسلامي والانساني.
على صعيد اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012.
وشدد السيد النجيفي في مداخلة له على ان مجلس النواب سبق ان اعلن عن عدم التصويت على مشروع قانون الموازنة في حال عدم وجود حسابات ختامية مرفقة معها.
وفي رده اعلن السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عن اكتمال الحسابات الختامية لموازنة لسنة 2010 حيث ستكون جاهزة للعرض امام مجلس النواب.
من جانبه اكد رئيس اللجنة المالية النائب حيدر العبادي ان الحكومة ارسلت مسودة الحسابات الختامية للاعوام السابقة باستثناء موازنة عام 2004 التي تحتاج الى مزيد من التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية لافتا الى ان الحسابات الختامية لموازنة العام الحالي سيتم الانتهاء منها قبل منتصف العام المقبل.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان الموازنة المالية الاتحادية دعا النائب لطيف مصطفى الى اعادة النظر بالموازنة المالية كونها ترسخ السياسة المركزية للدولة وهو ما يضع البلد امام مشكلات خطيرة.
بدوره اعتبر النائب محمود عثمان ان الموازنة بشكلها الحالي لن تحقق مامطلوب منها لتنمية المحافظات مما يتطلب اعطاء المحافظات صلاحيات واسعة لضمان تحسين اداءها.
واقترح النائب عمار طعمة قيام اللجنة المالية باعداد قانون مستقل لتنمية المحافظات لتوزيع الميزانية وفقا لمعايير واضحة .
اما النائب محمد مهدي الناصري فقد لفت الى ان الميزانية لم تشهد ترشيقا فيها باستثناء شمول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهذا الامر.
من جانبه دعا النائب عدنان الجنابي الى تشريع قانون هيئة تخصيص الواردات الاتحادية كونه سيتيح وضع الميزانية على الطريق الصحيح.
ونوه النائب مشرق ناجي الى خطورة رفض مشروع الموازنة من حيث المبدا كونها ستؤدي الى تاخير عرضها لفصل تشريعي اخر وهو ما يلقي اعباءا ثقيلة على المواطنين.
وابدى النائب وليد الحلي تاييده للصلاحيات الواسعة واللامركزية للمحافظات والتوزيع العادل للحصص بشكل عادل فضلا عن اهمية اختزال الوزارات غير السيادية داعيا الى عدم ادخال الموازنة ضمن المساومات السياسية .
ودعا النائب عبد الرحمن اللويزي الى اعادة صياغة الموازنة بشكل يحفظ حقوق المحافظات من دون اي غبن.
من ناحيته طالب النائب عبد الحسين عبطان باشراك الجهات التي شاركت باعداد الموازنة في المناقشة
واقترح النائب سلمان الجميلي استضافة وزير المالية السيد رافع العيساوي والجهات المعنية لتقديم توضيح بشان الموازنة وحصص المحافظات.
ونوهت النائبة اسماء الموسوي الى اهمية مراعاة الظروف المهمة والحرجة التي يمر بها البلد هذه السنة وخاصة التزامن مع خروج قوات الاحتلال من العراق مما يضع الجميع امام اختبار جدي لتحقيق التوافق الوطني.
وفي ردها على المداخلات اشار رئيس اللجنة المالية الى وجود مشاكل حقيقية في الموازنة حيث يذهب اكثر من نصفها كرواتب للموظفين مبينة انه تم المطالبة بزيادة المبالغ المخصصة للمحافظات مشيرا الى ان الاسراع بتشريع الموازنة سيبعث برسالة مهمة من اجل اطلاق الاموال للمحافظات خاصة مع انسحاب القوات الاجنبية، مطالبا بعدم اعادة الموازنة الى الحكومة كون هذه الخطوة لن تسهم بتغيير توزيع التخصيصات وانما سيؤدي الى تاخيرها.
اما السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب فقد رأى ان الموازنة من الناحية الدستورية مطابقة للدستور في اطار منح الاقليم حقه الكامل كما ان المحافظات الاخرى لها صلاحيات مالية واسعة تضمنت اوجه انفاق لها علاقة بالمركز وخاصة مايتعلق بالامن موضحا ان الموازنة تاخذ في نظر الاعتبار النسب السكانية للمحافظات.
الى ذلك اشار السيد رئيس المجلس الى ان المجلس سيستضيف السيد وزير المالية يوم السبت المقبل لامكانية معالجة الثغرات الموجودة في الموازنة.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 17/12 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

                                            15/12/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة