لجنة حقوق الانسان النيابية تعقد مؤتمر (حرية الرأي هو حق انساني )
عقدت لجنة حقوق الانسان صباح اليوم السبت 17/12/1011 وبالتعاون مع منظمة اليونسكو ومكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في العراق مؤتمر حرية الرأي وتحت شعار (حرية الرأي هو حق انساني ) وبحضور ممثلين عن الوزرات المعنية ومنظمات المجتمع المدني .
وأفتتح المؤتمر السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب بكلمة اكد فيها على أهمية انعقاد المؤتمر كونه يسلط الضوء على احدى الحريات الانسانية والتي تعد أساساً جوهرياً للكثير من الحريات السياسية والإجتماعية والثقافية الأخرى من قبيل حرية الصحافة وحرية الإجتماع والتظاهر السلمي.
واضاف سيادته ” أن الشعوب قد خاضت نضالاً مريراً ضد الطغاة والمستبدين في سبيل نيلها والاعتراف بها والحفاظ عليها ولا يشذُّ عن هذا النضالِ شعبُنا العراقي بعربه وكورده والذي ابتُليَ لعقود بالأنظمة الدكتاتورية المستبدة التي سلبته حقوقَه وحرياتِهِ وغامرت بمصيرِهِ وتاجرت بمعاناتِهِ.
لقد حقق التغييرُ في العراق الجديد تحولاً مهماً على صعيد التعاطي مع حقوق الإنسان والإعترافِ بها وإقرارِها، وتضمن الدستورُ الدائمُ نصوصاً صريحة وواضحة في هذا المجال، بل أوجبت المادة الثامنة والثلاثون منه على الدولةِ كفالةَ حريةِ التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحريةِ الصحافةِ والطباعةِ والإعلانِ والإعلامِ والإجتماعِ والتظاهرِ السلمي.”
وتابع” ولقد سخَّر مجلس النواب سلطاتِه التشريعيةَ والرقابيةَ لكفالة الحريات العامة ومنها حرية التعبير وقد اقر المجلس جملة من التشريعات المهمة وفي مقدمتها قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008، ولا يتوقف النقاشُ في المجلس عن مقترحات ومشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الانسان وحرياته ومنها حرية الرأي فضلاً عن التوصيةِ بإنضمام العراق إلى الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات المعنيةِ بتلك الحقوق والحريات، كما يراقب المجلس عن كثب من خلال لجانه لاسيما لجنة حقوق الإنسان ولجان تقصي الحقائق أيَّ انتهاكٍ أو خرقٍ للحقوق والحريات الفردية، كما يهتم المجلس بالتقارير الموضوعية التي ترفعها الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية حول واقع حقوق وحريات الإنسان في العراق لاسيما حرية الرأي.
وقال ” لا نود إخفاءَ قلقِنا البالغِ من أي انتهاكٍ للحقوق والحريات الدستورية في العراق أو التضييقِ عليها أو مصادرتِها لأي سبب كان وتحت أي ذريعة كانت، كما لا نودُّ الإدعاءَ أن حقوقَ الإنسان وحرياتِهِ في العراق قد بلغت المنزلةَ والحصانةَ التي يرنو إليها الأحرارُ ويطمح لبلوغِها المهتمون، فالتحديات الجسامُ التي تتعرض لها البلادُ لا بد أن يكونَ لها انعكاسٌ سلبيُ في النهاية على وضع حقوق الإنسان وحرياته لتلازم منظومة الحقوق بمنظومة الحكم والإدارة والتحديات.
من جانبه اكد المتحدث باسم ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ان الامم المتحدة تؤمن ان نجاح الديموقراطيات في العالم يكمن في حماية حق التعبير عن الرأي ,وان لكل شخص الحق في التعبير عن الراي وهو حق يكفله قانون حقوق الانسان العالمي والذي يشكل العراق احد الدول الموقعة عليه “مشيرا الى وجود الكثير من حالات الخرق لمبادىء حقوق الانسان في العالم العربي لعام 2011 , مؤكدا ان المئات فقدوا حياتهم نتيجة التعبير عن ارائهم في عدد من البلدان العربية.
واضاف ” ان اية محاولة من قبل الحكومات لتقييد حرية الرأي ستمنى بالفشل “داعيا الى الاستمرار في الحفاظ حقوق الانسان وحرية الراي للانسان العراقي والتي تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة والبرلمان العراقي “مؤكدا ان “امام العراقيين فرصة كبيرة ليكونوا مثالا يحتذى به في مجال حقوق الانسان رغم ان الامر سيبدو صعبا لهم )
وقال النائب سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان في كلمته ” ان موضوع حرية الراي مهم وحساس ولايقتصر امره على الايمان به فحسب وانما تفهم دور من يمارسه واعتبار ذلك ركيزة اساسية من ركائز الديموقراطية ”
واضاف ” ان حرية الرأي ليست شعارا تتبناه لجنة او مؤسسه وانما حقيقة لا بد ان يمارسها الجميع ويشجع عليها ”
وتابع “لقد ضمنت المواثيق والعهود الدولية حرية التعبير عن الرأي ففي الاعلان العالمي لحقوق الانسان جاء في المادة 19 ان لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقة وفي التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين باية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ”
واضاف ” سنتناول في مؤتمرنا هذا حرية الرأي وادراك اثرها وما احدثته في المنطقة برمتها من تغييرات لا تخفى على احد حينما يقرر الفرد ممارسه حقه لايمكن ان تحده حدود او تقف بوجه حواجز مصطنعة من الدكتاتورية والتسلط والارهاب الفكري والاجتماعي ”
واكد ان لجنة حقوق الانسان النيابية نظرت الى مشروع قانون حرية الرأي على انه مشروع مهم مع شيء من الخشية التي واكبت دراسته , الخشية من التقييد بدلا من التنظيم , والخشية من اجهاض التجربة الديموقراطية بين تفريط وافراط , وبين انفلا ت لا يرقى بالقانون وابتعاد عن اسس بناء الدولة وتكميم يؤول كل ما يعبر عنه بانه مساس بالدولة ”
وقال السيد محمد جليد ممثل منظمة اليونسكو في العراق ان من اولويات عمل المنظمة في العراق هو دعم حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة .
وشدد على اهمية وسائل الاعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي ودورها الكبير في الثورات العربية التي حدثت هذا العام , داعيا الى تشجيع ظاهرة حرية التعبير عن الرأي والعمل على تطويرها وان تأخذ الحكومة والبرلمان العراقي زمام المبادرة للتشجيع عليها .
وعقد على هامش المؤتمر جلسات عمل نقاشية بحضور خبراء دوليين وعراقيين تناولت مواضيع ( تقييد حريات الرأي واسبابها ) و(حرية الاعلام والصحافة ) و( حرية المعلومات ).
واوصى المؤتمر في ختام اعماله برفع القيود الواردة في مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي بما يتلائم مع الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية واعادة الصياغة التشريعية لبعض المواد القانونية الواردة في مشروع قانون ( حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ), فضلا عن عقد جلسات استماع ومنتديات تشريعية ومناقشات عامة لغرض تسليط الضوء على القانون واشراك وسائل الاعلام في تغطية الاحتفاليات واشراك الجهات ذات العلاقة كالمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في اخذ رأيهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون .
وأفتتح المؤتمر السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب بكلمة اكد فيها على أهمية انعقاد المؤتمر كونه يسلط الضوء على احدى الحريات الانسانية والتي تعد أساساً جوهرياً للكثير من الحريات السياسية والإجتماعية والثقافية الأخرى من قبيل حرية الصحافة وحرية الإجتماع والتظاهر السلمي.
واضاف سيادته ” أن الشعوب قد خاضت نضالاً مريراً ضد الطغاة والمستبدين في سبيل نيلها والاعتراف بها والحفاظ عليها ولا يشذُّ عن هذا النضالِ شعبُنا العراقي بعربه وكورده والذي ابتُليَ لعقود بالأنظمة الدكتاتورية المستبدة التي سلبته حقوقَه وحرياتِهِ وغامرت بمصيرِهِ وتاجرت بمعاناتِهِ.
لقد حقق التغييرُ في العراق الجديد تحولاً مهماً على صعيد التعاطي مع حقوق الإنسان والإعترافِ بها وإقرارِها، وتضمن الدستورُ الدائمُ نصوصاً صريحة وواضحة في هذا المجال، بل أوجبت المادة الثامنة والثلاثون منه على الدولةِ كفالةَ حريةِ التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحريةِ الصحافةِ والطباعةِ والإعلانِ والإعلامِ والإجتماعِ والتظاهرِ السلمي.”
وتابع” ولقد سخَّر مجلس النواب سلطاتِه التشريعيةَ والرقابيةَ لكفالة الحريات العامة ومنها حرية التعبير وقد اقر المجلس جملة من التشريعات المهمة وفي مقدمتها قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008، ولا يتوقف النقاشُ في المجلس عن مقترحات ومشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الانسان وحرياته ومنها حرية الرأي فضلاً عن التوصيةِ بإنضمام العراق إلى الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات المعنيةِ بتلك الحقوق والحريات، كما يراقب المجلس عن كثب من خلال لجانه لاسيما لجنة حقوق الإنسان ولجان تقصي الحقائق أيَّ انتهاكٍ أو خرقٍ للحقوق والحريات الفردية، كما يهتم المجلس بالتقارير الموضوعية التي ترفعها الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية حول واقع حقوق وحريات الإنسان في العراق لاسيما حرية الرأي.
وقال ” لا نود إخفاءَ قلقِنا البالغِ من أي انتهاكٍ للحقوق والحريات الدستورية في العراق أو التضييقِ عليها أو مصادرتِها لأي سبب كان وتحت أي ذريعة كانت، كما لا نودُّ الإدعاءَ أن حقوقَ الإنسان وحرياتِهِ في العراق قد بلغت المنزلةَ والحصانةَ التي يرنو إليها الأحرارُ ويطمح لبلوغِها المهتمون، فالتحديات الجسامُ التي تتعرض لها البلادُ لا بد أن يكونَ لها انعكاسٌ سلبيُ في النهاية على وضع حقوق الإنسان وحرياته لتلازم منظومة الحقوق بمنظومة الحكم والإدارة والتحديات.
من جانبه اكد المتحدث باسم ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ان الامم المتحدة تؤمن ان نجاح الديموقراطيات في العالم يكمن في حماية حق التعبير عن الرأي ,وان لكل شخص الحق في التعبير عن الراي وهو حق يكفله قانون حقوق الانسان العالمي والذي يشكل العراق احد الدول الموقعة عليه “مشيرا الى وجود الكثير من حالات الخرق لمبادىء حقوق الانسان في العالم العربي لعام 2011 , مؤكدا ان المئات فقدوا حياتهم نتيجة التعبير عن ارائهم في عدد من البلدان العربية.
واضاف ” ان اية محاولة من قبل الحكومات لتقييد حرية الرأي ستمنى بالفشل “داعيا الى الاستمرار في الحفاظ حقوق الانسان وحرية الراي للانسان العراقي والتي تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة والبرلمان العراقي “مؤكدا ان “امام العراقيين فرصة كبيرة ليكونوا مثالا يحتذى به في مجال حقوق الانسان رغم ان الامر سيبدو صعبا لهم )
وقال النائب سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان في كلمته ” ان موضوع حرية الراي مهم وحساس ولايقتصر امره على الايمان به فحسب وانما تفهم دور من يمارسه واعتبار ذلك ركيزة اساسية من ركائز الديموقراطية ”
واضاف ” ان حرية الرأي ليست شعارا تتبناه لجنة او مؤسسه وانما حقيقة لا بد ان يمارسها الجميع ويشجع عليها ”
وتابع “لقد ضمنت المواثيق والعهود الدولية حرية التعبير عن الرأي ففي الاعلان العالمي لحقوق الانسان جاء في المادة 19 ان لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقة وفي التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين باية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ”
واضاف ” سنتناول في مؤتمرنا هذا حرية الرأي وادراك اثرها وما احدثته في المنطقة برمتها من تغييرات لا تخفى على احد حينما يقرر الفرد ممارسه حقه لايمكن ان تحده حدود او تقف بوجه حواجز مصطنعة من الدكتاتورية والتسلط والارهاب الفكري والاجتماعي ”
واكد ان لجنة حقوق الانسان النيابية نظرت الى مشروع قانون حرية الرأي على انه مشروع مهم مع شيء من الخشية التي واكبت دراسته , الخشية من التقييد بدلا من التنظيم , والخشية من اجهاض التجربة الديموقراطية بين تفريط وافراط , وبين انفلا ت لا يرقى بالقانون وابتعاد عن اسس بناء الدولة وتكميم يؤول كل ما يعبر عنه بانه مساس بالدولة ”
وقال السيد محمد جليد ممثل منظمة اليونسكو في العراق ان من اولويات عمل المنظمة في العراق هو دعم حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة .
وشدد على اهمية وسائل الاعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي ودورها الكبير في الثورات العربية التي حدثت هذا العام , داعيا الى تشجيع ظاهرة حرية التعبير عن الرأي والعمل على تطويرها وان تأخذ الحكومة والبرلمان العراقي زمام المبادرة للتشجيع عليها .
وعقد على هامش المؤتمر جلسات عمل نقاشية بحضور خبراء دوليين وعراقيين تناولت مواضيع ( تقييد حريات الرأي واسبابها ) و(حرية الاعلام والصحافة ) و( حرية المعلومات ).
واوصى المؤتمر في ختام اعماله برفع القيود الواردة في مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي بما يتلائم مع الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية واعادة الصياغة التشريعية لبعض المواد القانونية الواردة في مشروع قانون ( حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ), فضلا عن عقد جلسات استماع ومنتديات تشريعية ومناقشات عامة لغرض تسليط الضوء على القانون واشراك وسائل الاعلام في تغطية الاحتفاليات واشراك الجهات ذات العلاقة كالمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في اخذ رأيهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون .