مجلس النواب ينظم ندوة تعريفية حول المسابقة العالمية لأعداد التصاميم المعمارية لمبنى مجمع مجلس النواب الجديد
وفي بداية الندوة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلى السيد اسامة النجيفي كلمة قال فيها ” من دواعي غبطتنا الاكيدة ان نلتقي هنا اليوم ونحن نعتزم اضافة ملمح اصيل في معناه ، جديد في مبناه ، الى صورة بغدادنا وهي ترفل بثياب الحرية والديمقراطية واستعادة السيادة الوطنية لشعب العراق العزيز الكريم على ارضه وسمائه ومائه وثرواته وقراره وخياراته الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من الثابت عندنا ان بناء شاخص اعماري جديد في اية مدينة من مدن العراق العظيم لاتعني اشغال حيز ما ولا تأدية وظيفة ما قدر ماتعني اضافة درة الى القلادة التاريخية الحضارية العميقة التي تزين جيد بغداد وتميزها بين سائر مدائن الارض، ومن هذا الهدف، وبغية ايجاد فضاء واسع لممارسة الوظائف التشريعية لمجلس نواب شعب العراق يتساوق مع معمارها الديمقراطي الجديد وتوقها الى العودة لممارسة دورها الانساني الفاعل والمتفاعل في عالم اليوم.”
مشدداً على ان يكون مقر مجلس النواب الجديد صرحا بغداديا جديدا تتناغم فيه الحداثة المعاصرة مع الاصالة المعمارية العربية والاسلامية والعراقية بمكوناتها الاجتماعية العربية والكردية والتركمانية والمسيحية والمجموعات الثقافية والاجتماعية الاخرى وأن التراث المعماري علامة بارزة في منابع حضارة العراق، وهو ايضاً حافز للنهوض بألامة على أسس متينة لا على أسس خاوية .
بعدها قدم السيد أمجد الدوري استعراض لبرنامج عمل الندوة , شدد فيها على اهمية هذا اللقاء اذ يمثل مرحلة هامة في مسيرة البلد مبيناً على ان هذه المرحلة هي المرحلة الثانية بعد المرحلة الاولى التي تم فيها ارساء قواعد هذا الصرح الكبير بوضع الحجر الاساس منذ بضعة اشهر وبالتحديد يوم 24/9/2011 من مراحل العمل في مبنى المجلس وهي اعداد التصاميم المعمارية للمبنى اذ تقدمت عدة شركات ومكاتب استشارية وابدت رغبتها في المشاركة وبلغت اكثر من 90 شركة ولغرض اختيار الشركات على اسس رصينة وكفوءة ولوضع المعايير والمؤشرات لهذا الاختيار.
ثم ارتأت هيئة رئاسة المجلس تأليف لجنة من الاختصاصين من الاساتذة في اقسام الهندسة المعمارية بجامعات العراق ومن مختلف المحافظات لدراسة الوثائق والاستمارات المقدمة من الشركات ووضع المعايير الموضوعية وجرى تقيم الشركات وفق تلك المعايير وحازت (31 ) شركة على 70% من هذه المعايير على آثرها تمت دعوت تلك الشركات للمشاركة في المسابقة بعدها ستتم تسمية لجنة تحكيم من نخب عالمية وعربية منتخبة ,عالية الكفاءة والقدرة والخبرة في اصول التحكيم المعماري ليتم اختيار افضل التصاميم المشاركة وسيقدم المجلس ثلاث جوائز نقدية للمتسابقين الاوائل وهي 250 الف دولار لأفضل تصميم حصل على المركز الاول و 150 الف دولار لافضل تصميم ثاني و100 الف دولار لافضل تصميم ثالث و 25 الف دولار سيعطى للمتسابقين السبعة التالية اسماؤهم في التسلسل.
من جهته قدم السيد عبد الرزاق علي محاضرة تعريفية عن تاريخ العمارة العراقية اذا تمتد على عصور وأجيال مختلفة من بابل وابنيتها الهندسية الى سور بغداد وبناؤها كمدينة مدورة والى عصرنا هذا موضحاً بأن اهل العراق هم من شيدوا الارض وعمروها وان البناء المعماري العراقي فريد من نوعه لأنهم استنبطوا افكارهم من ارضهم وتراثهم الغني بالطراز المعماري الكبير .
وعرضت السيدة غادة رزوقي التطور العمراني لمدينة بغداد والتوسع الحضري لها شمالا وجنوبا وغربا وعدد من الابنية المشيدة عليها خلال فترات مختلفة ومنها كليات الطب والهندسة والقصر الجمهوري واول بناية برلمان عراقي ونصب وقصور وتماثيل مختلفة والتصاميم الهندسية المتبعة في تلك الابنية .
وفي نهاية الندوة ناقش السادة الحضور الطرق التي ستتبع في اختبار افضل التصاميم وكيفية اختيارها
كما تم بحث آلية تضمين المبنى حضارة بلاد وادي الرافدين و الهندسة المعمارية الاسلامية واضافتها اليها والتعايش السلمي والديني لمختلف شرائح المجتمع العراقي لتكون تلك البناية شاملة فيها الاصالة للهندسة الاسلامية العريقة والطراز المعماري الحديث .