مجلس النواب ينهي استجواب امين بغداد ويستضيف وزير المالية
انهى مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية العاشرة من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة السيد رئيس مجلس النواب وبحضور (166) نائبا اليوم السبت 17/12/ 2011 ، عملية استجواب امين بغداد السيد صابر العيساوي فيما استضاف السيد رافع العيساوي وزير المالية.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم انهى المجلس استجواب السيد صابر العيساوي امين بغداد بعد ان قدم السيد حكيم عبد الزهرة مدير عام دائرة العلاقات والاعلام في امانة بغداد شهادته بناءا على طلب العيساوي بشان دوافع استجوابه من قبل النائب شروان الوائلي.
واشار السيد عبد الزهرة الى قيام احد مدراء الشركات المحلية بعد استبعاد شركته من التنافس بخصوص احد المشاريع اثناء لقاءه في فعاليات معرض بغداد الدولي بممارسة ابتزاز وضغوط عديدة من اجل الحصول على نسبة معينة من احد المشاريع الكبرى لافتا الى ان مدير الشركة هدد في حال عدم حصوله على النسبة امين بغداد بعدم ابقاءه في منصبه.
من جانبه لفت النائب الوائلي الى ان طلب الاستجواب تم قبل اقامة معرض بغداد الدولي وبالتالي فان لاعلاقة بين الطلب ومدير الشركة المحلية لافتا الى انه لم يتكلم جزافا بشان ما عرضه بخصوص العقود المبرمة .
بعدها القى النائب ابراهيم الجعفري كلمة دعا فيها القائمة العراقية الى مراجعة موقفها كونه لايخدم العملية السياسية مشيرا الى ان العملية السياسية خطت خطوات كبيرة خلال السنوات الماضية خاصة ان هناك عقد سياسي بين النواب وبين من يتصدى للمسؤولية بعد ماتحقق من انجازات مهمة مع قرب الانسحاب وقطع اشواط واسعة في الحياة الديمقراطية.
ولفت السيد الجعفري الى ان الدستور ضمن العديد من الايجابيات على الرغم من وجود اخطاء فيه يتطلب الحوار بشأنها ،مطالبا بتغليب الصوت الوطني والانتماء للوطن على الانتماءات الاخرى،حاثا المكونات الاجتماعية في البلد الى عدم الاستدراج الى حالة من الاختلاف والقطيعة.
من جانبه دعا النائب محمود عثمان الى الخروج من النطاق النظري الى الحل العملي وايجاد حلول للمشاكل بعد ان يتم تشخيصها من خلال الاعتماد على المبادرات التي اطلقت من قبل كبار المسؤولين، مشيرا الى وجود اختلافات اساسية في الحكومة منذ سنة حيث تشعر عدة جهات بوجود تهميش في المسالة الامنية وصنع القرار، لافتا الى ان المطالبة بالاقاليم هي جزء من حالة الشعور بالتهميش.
اما السيد بهاء الاعرجي فقد طالب الكتل السياسية بالاتجاه بالالتزام بالدستور منوها الى ان ميثاق الشرف الوطني الذي قدمه السيد مقتدى الصدر يمثل فرصة مهمة لتحقيق التوافق الوطني.
وفي مداخلة له اكد السيد رئيس مجلس النواب على اهمية الجلوس على طاولة الحوار والصراحة والتوصل الى رؤية واضحة وايجاد رؤية حقيقية لبعض المشاكل.
من جانب اخر استضاف مجلس النواب السيد رافع العيساوي وزير المالية لاستعراض جوانب صرف الموازنة العامة الاتحادية المالية لسنة 2012
واكد السيد العيساوي ان مسودة الموازنة جاءت بعد عدة اجتماعات مع صندوق النقد الدولي وتم اعتماد 85 دولار للبرميل الواحد مشيرا الى ان موازنة السنة المقبلة اكثر من العام السابق من حيث توزيع التخصيصات على ابواب مختلفة.
واوضح العيساوي ان مابين نحو90- 95 % من الموازنة التشغيلية غير قابلة للتقليص، منوها الى ان الموازنة الاستثمارية ارتفعت بشكل طفيف عن موازنة سنة 2011 .
ولفت الى ان نسبة العجز في الميزانية يبلغ نحو 12 % حيث يمكن معالجة هذا الامر من خلال الوفر المالي الذي من المتوقع حصوله ، مبينا عدم امكانية زيادة تخصيصات تنمية المحافظات.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان الموازنة ، اقترح النائب احمد الجلبي اجراء حذف بعض المواد التي تعطي مزايا عديدة للقطاع العام على حساب القطاع الخاص او التي تتعلق بالدفع الاجل.
اما النائب عزيز العكيلي فقد دعا الى توزيع تخصيصات المحافظات بشكل يوازي ما يخصص لاقليم كردستان.
واشار النائب عزيز المياحي الى عدم الاخذ بنظر الاعتبار مسالة المحرومية ونسبة السكان في توزيع التخصيصات.
من جانبه لفت النائب باقر جبر الزبيدي الى امكانية زيادة المبالغ المخصصة لتنمية المحافظات من خلال توزيع الوزارات لبعض تخصيصاتها على بعض المحافظات مباشرة لتنفيذ المشاريع.
وابدى النائب فرهاد الاتروشي تحفظه على الموازنة واعادتها الى الحكومة لتعديلها بسبب وجود مركزية شديدة فيها اضافة الى بعض القضايا التي تحول دون قبولها.
من ناحيته لفت النائب برهان الجاف الى وجود ثغرات كبيرة في الموازنة الاتحادية ادت الى تهميش المحافظات وحصتها من الثروات والصلاحيات مما يتطلب اعادتها الى الحكومة لتعديلها.
وتساءلت النائبة امل عطية عن طبيعة وحجم التخصيصات في الموازنة والمتعلقة بضحايا النظام السابق .
وطالبت النائبة اقبال موات بمعرفة الطريقة التي يمكن من خلالها اعطاء الوزارات استحقاقات المحافظات من الاموال التي بذمتها.
وشددت النائبة نجيبة نجيب على اهمية اجراء مناقلة من تخصيصات الوزارات الى المحافظات من اجل توسيع صلاحياتها.
وطالب النائب وليد الحلي بمعرفة ان كانت الحكومة تمارس التهميش او اي نوع من الضغط على الوزير لاعطاء تخصيصات لمحافظات على حساب محافظات اخرى .
وفي رده على المداخلات بين السيد رافع العيساوي وزير المالية ان مشاريع الوزارة تنفذ في المحافظات لكن لايتم توزيع الاموال الى المحافظات ، مشيرا الى عدم وجود اي تخصيص مالي حاليا لاي مشروع جديد اذ ان التخصيصات رصدت للمشاريع المنفذة، منوها الى ان الدفع الاجل سيكون على اسس تنافسية.
واشار العيساوي الى ان تخصيصات تنمية الاقاليم في الموازنة الحالية افضل من العام السابق رغم انها لاتكفي حاجة المحافظات، مبينا ان زيادة مبالغ تنمية الاقاليم يمكن ان يتم من عدة ابواب منها اقرار الدفع الاجل او الفائض المالي او من خلال سحب الاموال من المشاريع غير المنفذة، موضحا ان العجز المالي قابل للتسديد في حال زيادة كمية التصدير او زيادة اسعار النفط.
وتابع السيد وزير المالية ان قوانين الموازنات السابقة تعد اساسا قانونيا لتحديد الميزانية السيادية ، مؤكدا ان اعادة الموازنة الى الحكومة سيؤدي الى مشكلة كبيرة من بينها تعطيل اطلاق اموال الموازنة ، مشيرا الى ان العلاقة مع صندوق النقد الدولي ضمانة للاستقرار الاقتصادي ولا تعد مدخلا للتدخل في شؤون البلد مشددا على عدم وجود ميزة لمحافظة على حساب محافظة اخرى في تخصيصات الموازنة.
وفي مداخله له لفت السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى ان هناك لجان متخصصة تعد مسؤولة عن الميزانية وبحث مطالب المحافظات والوزارات ، داعيا الى دراسة الموازنة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب وبالتعاون مع اللجان المختصة لبيان الاحتياجات الضرورية للقطاعات التي تمثلها تلك اللجان.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 19/12 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
17/12/2011
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم انهى المجلس استجواب السيد صابر العيساوي امين بغداد بعد ان قدم السيد حكيم عبد الزهرة مدير عام دائرة العلاقات والاعلام في امانة بغداد شهادته بناءا على طلب العيساوي بشان دوافع استجوابه من قبل النائب شروان الوائلي.
واشار السيد عبد الزهرة الى قيام احد مدراء الشركات المحلية بعد استبعاد شركته من التنافس بخصوص احد المشاريع اثناء لقاءه في فعاليات معرض بغداد الدولي بممارسة ابتزاز وضغوط عديدة من اجل الحصول على نسبة معينة من احد المشاريع الكبرى لافتا الى ان مدير الشركة هدد في حال عدم حصوله على النسبة امين بغداد بعدم ابقاءه في منصبه.
من جانبه لفت النائب الوائلي الى ان طلب الاستجواب تم قبل اقامة معرض بغداد الدولي وبالتالي فان لاعلاقة بين الطلب ومدير الشركة المحلية لافتا الى انه لم يتكلم جزافا بشان ما عرضه بخصوص العقود المبرمة .
بعدها القى النائب ابراهيم الجعفري كلمة دعا فيها القائمة العراقية الى مراجعة موقفها كونه لايخدم العملية السياسية مشيرا الى ان العملية السياسية خطت خطوات كبيرة خلال السنوات الماضية خاصة ان هناك عقد سياسي بين النواب وبين من يتصدى للمسؤولية بعد ماتحقق من انجازات مهمة مع قرب الانسحاب وقطع اشواط واسعة في الحياة الديمقراطية.
ولفت السيد الجعفري الى ان الدستور ضمن العديد من الايجابيات على الرغم من وجود اخطاء فيه يتطلب الحوار بشأنها ،مطالبا بتغليب الصوت الوطني والانتماء للوطن على الانتماءات الاخرى،حاثا المكونات الاجتماعية في البلد الى عدم الاستدراج الى حالة من الاختلاف والقطيعة.
من جانبه دعا النائب محمود عثمان الى الخروج من النطاق النظري الى الحل العملي وايجاد حلول للمشاكل بعد ان يتم تشخيصها من خلال الاعتماد على المبادرات التي اطلقت من قبل كبار المسؤولين، مشيرا الى وجود اختلافات اساسية في الحكومة منذ سنة حيث تشعر عدة جهات بوجود تهميش في المسالة الامنية وصنع القرار، لافتا الى ان المطالبة بالاقاليم هي جزء من حالة الشعور بالتهميش.
اما السيد بهاء الاعرجي فقد طالب الكتل السياسية بالاتجاه بالالتزام بالدستور منوها الى ان ميثاق الشرف الوطني الذي قدمه السيد مقتدى الصدر يمثل فرصة مهمة لتحقيق التوافق الوطني.
وفي مداخلة له اكد السيد رئيس مجلس النواب على اهمية الجلوس على طاولة الحوار والصراحة والتوصل الى رؤية واضحة وايجاد رؤية حقيقية لبعض المشاكل.
من جانب اخر استضاف مجلس النواب السيد رافع العيساوي وزير المالية لاستعراض جوانب صرف الموازنة العامة الاتحادية المالية لسنة 2012
واكد السيد العيساوي ان مسودة الموازنة جاءت بعد عدة اجتماعات مع صندوق النقد الدولي وتم اعتماد 85 دولار للبرميل الواحد مشيرا الى ان موازنة السنة المقبلة اكثر من العام السابق من حيث توزيع التخصيصات على ابواب مختلفة.
واوضح العيساوي ان مابين نحو90- 95 % من الموازنة التشغيلية غير قابلة للتقليص، منوها الى ان الموازنة الاستثمارية ارتفعت بشكل طفيف عن موازنة سنة 2011 .
ولفت الى ان نسبة العجز في الميزانية يبلغ نحو 12 % حيث يمكن معالجة هذا الامر من خلال الوفر المالي الذي من المتوقع حصوله ، مبينا عدم امكانية زيادة تخصيصات تنمية المحافظات.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان الموازنة ، اقترح النائب احمد الجلبي اجراء حذف بعض المواد التي تعطي مزايا عديدة للقطاع العام على حساب القطاع الخاص او التي تتعلق بالدفع الاجل.
اما النائب عزيز العكيلي فقد دعا الى توزيع تخصيصات المحافظات بشكل يوازي ما يخصص لاقليم كردستان.
واشار النائب عزيز المياحي الى عدم الاخذ بنظر الاعتبار مسالة المحرومية ونسبة السكان في توزيع التخصيصات.
من جانبه لفت النائب باقر جبر الزبيدي الى امكانية زيادة المبالغ المخصصة لتنمية المحافظات من خلال توزيع الوزارات لبعض تخصيصاتها على بعض المحافظات مباشرة لتنفيذ المشاريع.
وابدى النائب فرهاد الاتروشي تحفظه على الموازنة واعادتها الى الحكومة لتعديلها بسبب وجود مركزية شديدة فيها اضافة الى بعض القضايا التي تحول دون قبولها.
من ناحيته لفت النائب برهان الجاف الى وجود ثغرات كبيرة في الموازنة الاتحادية ادت الى تهميش المحافظات وحصتها من الثروات والصلاحيات مما يتطلب اعادتها الى الحكومة لتعديلها.
وتساءلت النائبة امل عطية عن طبيعة وحجم التخصيصات في الموازنة والمتعلقة بضحايا النظام السابق .
وطالبت النائبة اقبال موات بمعرفة الطريقة التي يمكن من خلالها اعطاء الوزارات استحقاقات المحافظات من الاموال التي بذمتها.
وشددت النائبة نجيبة نجيب على اهمية اجراء مناقلة من تخصيصات الوزارات الى المحافظات من اجل توسيع صلاحياتها.
وطالب النائب وليد الحلي بمعرفة ان كانت الحكومة تمارس التهميش او اي نوع من الضغط على الوزير لاعطاء تخصيصات لمحافظات على حساب محافظات اخرى .
وفي رده على المداخلات بين السيد رافع العيساوي وزير المالية ان مشاريع الوزارة تنفذ في المحافظات لكن لايتم توزيع الاموال الى المحافظات ، مشيرا الى عدم وجود اي تخصيص مالي حاليا لاي مشروع جديد اذ ان التخصيصات رصدت للمشاريع المنفذة، منوها الى ان الدفع الاجل سيكون على اسس تنافسية.
واشار العيساوي الى ان تخصيصات تنمية الاقاليم في الموازنة الحالية افضل من العام السابق رغم انها لاتكفي حاجة المحافظات، مبينا ان زيادة مبالغ تنمية الاقاليم يمكن ان يتم من عدة ابواب منها اقرار الدفع الاجل او الفائض المالي او من خلال سحب الاموال من المشاريع غير المنفذة، موضحا ان العجز المالي قابل للتسديد في حال زيادة كمية التصدير او زيادة اسعار النفط.
وتابع السيد وزير المالية ان قوانين الموازنات السابقة تعد اساسا قانونيا لتحديد الميزانية السيادية ، مؤكدا ان اعادة الموازنة الى الحكومة سيؤدي الى مشكلة كبيرة من بينها تعطيل اطلاق اموال الموازنة ، مشيرا الى ان العلاقة مع صندوق النقد الدولي ضمانة للاستقرار الاقتصادي ولا تعد مدخلا للتدخل في شؤون البلد مشددا على عدم وجود ميزة لمحافظة على حساب محافظة اخرى في تخصيصات الموازنة.
وفي مداخله له لفت السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى ان هناك لجان متخصصة تعد مسؤولة عن الميزانية وبحث مطالب المحافظات والوزارات ، داعيا الى دراسة الموازنة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب وبالتعاون مع اللجان المختصة لبيان الاحتياجات الضرورية للقطاعات التي تمثلها تلك اللجان.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 19/12 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
17/12/2011