لجنة اختيار مجلس المفوضين تناقش تقرير المرحلة الاولى


      

  عقدت لجنة اختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة النائب علي العلاق الاربعاء 4/1/2012 اجتماعا لمناقشة تقرير المرحلة الاولى المقدم من قبل اللجان الفرعية والبالغ عددها 7 لجان والتي شكلتها اللجنة لفرز الاستمارات الخاصة بالمتقدمين، وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وفد من الامم المتحدة بحث الملاحظات التي ابداها السادة الاعضاء عن نتائج الفرز الاولي للمتقدمين والتي حددها السادة الاعضاء بخمس نقاط رئيسية وهي خريجي الكليات العسكرية والاجنبية، والمتقدمين من مواليد 1976 و 1948 الذيين اهملو حقل اليوم والشهرعند ملى الاستمارة، والاستمارات المكررة، و المعلومات المقدمة من قبل المتقدمين خارج الاستمارة المعدة من قبل اللجنة، والمتقدمين الذين لديهم اقامة خارج العراق.
وبعد نقاشات مستفيضة من قبل السادة اعضاء اللجنة تم الاتفاق على قبول خريجي الكليات العسكرية، واعتماد شهادة المعادلة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة لخريجي الجامعات الاجنبية، والتحقق من موليد 1976 و 1948 الذيين اهملو حقل اليوم والشهر عند ملى الاستمارة عبر ارسال ايميل او الاتصال على صاحب الطلب مباشرتا، فضلا عن اهمال الاستمارت المكررة المرسلة من قبل نفس الشخص، والتحقق من الاشخاص الذين قدمو اقامة خارج العراق دون ذكر اقامته داخل العراق عبر الاتصال او ارسال ايميل للشخص للمتقدم.
من جانب اخر قررت اللجنة دعوة منظمات المجتمع المدني للحضور الى مقر اللجنة في مجلس النواب يوم السبت الساعة الواحدة ظهرا للاطلاع على عمل اللجنة  وما تم انجازه خلال الفترة السابقة .
وفي نهاية اللقاء قررت اللجنة تحديد الساعة الثانية ظهرا يوم الاحد المقبل موعدا لعقد الاجتماع القادم لمناقشة التقرير النهائي للمرحلة الاولى.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة