مجلس النواب يصوت على ثلاث قوانين
صوت مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية التي عقدت برئاسة السيد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وبحضور 192نائبا اليوم الخميس 5/1/ 2012 على ثلاث مشاريع ومقترحات قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم اعلن النائب فؤاد معصوم ان التحالف الكردستاني انهى مقاطعة جلسات المجلس بعد زيارة وفد التحالف الوطني برفقة النائب حسين الاسدي حيث تم التاكيد على احترام مقام رئيس الجمهورية مشيرا الى ان النائب الاسدي طلب زيارة السيد رئيس الجمهورية لتوضيح الموقف على خلفية تصريحاته السابقة.
بعدها صوت المجلس على قضاة الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وصوت المجلس على مقترح التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 والمقدم من لجنة التعليم العالي والذي يأتي تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة وتوفير الفرص لدعم شريحة اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الالقاب العلمية واستقطابها ومعالجة موضوع تقاعدهم.
من جانب اخر استنكر النائب علي العلاق استهداف منزل النائب احمد الجبوري في مدينة الموصل داعيا الجهات الامنية الى حماية منازل عدد من السادة نواب القائمة العراقية العائدين الى جلسات المجلس .
بدوره وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد قصي السهيل لجنة الامن والدفاع الى متابعة الموضوع .
من ناحية اخرى ندد النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع بالتفجيرات والهجمات الارهابية في مدينتي الصدر والكاظمية في بغداد ومدينة البطحاء في الناصرية ، داعيا القوات الامنية الى معالجة الثغرات لحماية ابناء الشعب العراقي.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمقدم من لجان التعليم العالي والمالية والقانونية من اجل تاسيس صناديق لدعم الاقسام الداخلية وتطويرها وصيانتها في الجامعات وهيئة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي.
كما تم التصويت على مشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل والمرقمين 1194 لسنة 1983 و456 لسنة 1985 والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية واللذين يهدفان لرفع الحيف عن الام والزوجة العراقية التي التحقت بزوجها او اولادها المسفرين واعادة الاموال المتحصلة من استغلال العقارات المشمولة بالقرارين اعلاه.
من جانبها عبرت النائبة الا الطالباني بأسم السيدات النائبات عن الشكر لمجلس النواب واللجان المعنية على الجهد المبذول في تشريع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المذكورين لما له من دور في اعادة الحقوق لالاف النساء العراقيات وفي مقدمتهن شريحة نساء الكرد الفيليين.
وباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون صندوق استرداد اموال العراق وتعويضاته والمقدم من لجان المالية والاقتصادية والعلاقات الخارجية حيث تم تاجيل التصويت لاختلال النصاب القانوني للجلسة .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 7/1 / 2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم اعلن النائب فؤاد معصوم ان التحالف الكردستاني انهى مقاطعة جلسات المجلس بعد زيارة وفد التحالف الوطني برفقة النائب حسين الاسدي حيث تم التاكيد على احترام مقام رئيس الجمهورية مشيرا الى ان النائب الاسدي طلب زيارة السيد رئيس الجمهورية لتوضيح الموقف على خلفية تصريحاته السابقة.
بعدها صوت المجلس على قضاة الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وصوت المجلس على مقترح التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 والمقدم من لجنة التعليم العالي والذي يأتي تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة وتوفير الفرص لدعم شريحة اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الالقاب العلمية واستقطابها ومعالجة موضوع تقاعدهم.
من جانب اخر استنكر النائب علي العلاق استهداف منزل النائب احمد الجبوري في مدينة الموصل داعيا الجهات الامنية الى حماية منازل عدد من السادة نواب القائمة العراقية العائدين الى جلسات المجلس .
بدوره وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد قصي السهيل لجنة الامن والدفاع الى متابعة الموضوع .
من ناحية اخرى ندد النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع بالتفجيرات والهجمات الارهابية في مدينتي الصدر والكاظمية في بغداد ومدينة البطحاء في الناصرية ، داعيا القوات الامنية الى معالجة الثغرات لحماية ابناء الشعب العراقي.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمقدم من لجان التعليم العالي والمالية والقانونية من اجل تاسيس صناديق لدعم الاقسام الداخلية وتطويرها وصيانتها في الجامعات وهيئة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي.
كما تم التصويت على مشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل والمرقمين 1194 لسنة 1983 و456 لسنة 1985 والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية واللذين يهدفان لرفع الحيف عن الام والزوجة العراقية التي التحقت بزوجها او اولادها المسفرين واعادة الاموال المتحصلة من استغلال العقارات المشمولة بالقرارين اعلاه.
من جانبها عبرت النائبة الا الطالباني بأسم السيدات النائبات عن الشكر لمجلس النواب واللجان المعنية على الجهد المبذول في تشريع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المذكورين لما له من دور في اعادة الحقوق لالاف النساء العراقيات وفي مقدمتهن شريحة نساء الكرد الفيليين.
وباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون صندوق استرداد اموال العراق وتعويضاته والمقدم من لجان المالية والاقتصادية والعلاقات الخارجية حيث تم تاجيل التصويت لاختلال النصاب القانوني للجلسة .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 7/1 / 2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/1/2012