مجلس النواب يباشر بالقراءة الثانية للموازنة الاتحادية لعام 2012
باشر مجلس النواب في الجلسة الثانية عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 192 نائبا اليوم السبت 7/1/ 2012، بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم ادى السيد علي الصجري اليمين الدستورية نائبا جديدا وفقا لقرار المحكمة الاتحادية.
من جانب اخر تلا النائب محمد الهنداوي رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا باسم اللجنة استنكرت فيه الاعمال الارهابية التي ادت الى استشهاد كوكبة من ابناء محافظتي بغداد وذي قار خلال مسيرتهم لتادية الزيارة الاربعينية ، مثمنة قيام الشهيد الملازم نزهان علي الجبوري من اهالي كركوك باحتضان الارهابي اثناء تفجير نفسه مما اسهم بتقليل الخسائر في صفوف الزوار بمحافظة ذي قار.
بدوره اشاد السيد رئيس مجلس النواب بتضحية الملازم نزهان الجبوري مشيرا الى ان المجلس سيقوم بارسال وفد نيابي لتكريم عائلة الشهيد .
بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق عموما وشهداء بغداد وذي قار.
من ناحية اخرى دعت لجنة مؤسسات المجتمع المدني في بيان لها وزير العمل بمنح الشرعية لمنظمات ومؤسسات فاعلة مطالبة الحكومة بالاسراع بارسال قانون الاتحادات والنقابات الى مجلس النواب.
في سياق اخر ندد النائب مهدي حاجي عضو لجنة الاقاليم باقدام القوات التركية في 29 من الشهر الماضي على قصف مدنيين اكراد في قرية قرب الحدود العراقية – التركية، مطالبا الحكومة التركية بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، داعيا الحكومة والمعارضة في تركيا الى الجلوس على طاولة الحوار لحل القضية الكردية اضافة الى اهمية اصدار قرار من مجلس النواب لتاييد مبادرة رئيس اقليم كردستان بشان الحوار في تركيا.
بدوره وجه السيد النجيفي لجنة الاقاليم باعداد صيغة قرار بشان تاييد مبادرة السيد البارزاني بخصوص الحوار في تركيا.
من جانب اخر باشر المجلس بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع قانون الموازنة دعا النائب باقر صولاغ الى زيادة رواتب المتقاعدين وطلاب الجامعات من خلال اجراء مناقلة في بعض الابواب.
واقترح النائب بايزيد حسن وضع مادة في الموازنة بتخصيص مبالغ لاجراء التعداد السكاني في العراق.
اما النائب بهاء الاعرجي فقد طالب بوضع اليات ملزمة بتوزيع الدرجات الوظيفية .
ولفت النائب شروان الوائلي الى اهمية اعطاء المحافظات فرصة لانجاز المشاريع وفقا لمفهوم الصلاحيات الواسعة.
من جانبها رأت النائبة ماجدة عبد اللطيف ان الموازنة المالية لاتعكس الرغبة بالتنمية الدائمة والاصلاح الاقتصادي مما يتطلب وضع رؤية ستراتيجية لمشروع الموازنة.
اما النائب عزيز شريف فقد اقترح تعويض المحافظات غير المشمولة ببرنامج البترودولار من مشاريع الدفع الاجل لتحقيق العدالة.
بدوره رأى النائب قاسم محمد قاسم ان الموازنة الحالية مازالت قلقة لاعتمادها على النفط بشكل كبير ، متسائلا عن مدى امكانية تنويع مصادر الدخل.
وفي رده على المداخلات اكد السيد وزير التخطيط علي الشكري ان الموازنة جرى تخفيظها بنسبة 30 % بناءا على طلب البنك الدولي دون ان تشمل المحافظات لافتا الى ان الوزارات لن تتاثر بالتخفيض لوجود فائض من موازنة العام الماضي .
واشار الى ان النفقات التشغيلية اثقلت الموازنة كثيرا كما ان معيار المحرومية تم تحديده وفقا لمعايير محددة مبينا ان وزارة التخطيط بدأت بالتعاون مع وزارة الزراعة لتنفيذ مشاريع لانتاج الثروة الحيوانية والتنسيق مع وزارة الصناعة الى خصخصة الشركات.
اما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب السيد صفاء الدين الصافي ان مفهوم المشاريع الاستثمارية في الموازنة لاتشابه مشاريع القطاع الخاص كونها غير مدرة للدخل وانما تزيد من ميزانية الدولة كما ان موازنة الطوارئ التي وضعت كانت ضرورية لتلافي اي حالات طارئة.
من ناحيته دعا السيد النجيفي اللجنة المالية الى تقديم تقرير مفصل بشان الموازنة يتضمن اراء مختلف الكتل خلال مناقشة الموازنة يوم الاثنين المقبل.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 9/1 / 2012 . الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/1/2012