مجلس النواب يصوت على قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ويستأنف مناقشة الموازنة الاتحادية


      

صوت مجلس النواب في الجلسة الثالثة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 179 نائبا اليوم الخميس 19/1/ 2012،على مشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل فيما باشر بالتصويت على مشروعي قانونين فضلا عن استئناف مناقشة الموازنة الاتحادية لعام 2012.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم استنكر بيان تلاه نواب الشبك بمشاركة نواب من كتل متعددة ، جريمة التفجير الارهابي الذي استهدف مجمعا سكنيا للمواطنين من الشبك في محافظة نينوى يوم 15 كانون الثاني الماضي مما ادى الى وقوع عددا من الشهداء والجرحى ، مطالبين الحكومتين الاتحادية في بغداد والمحلية في نينوى بدعم المكون الشبكي وتشكيل لجنة يتم ارسالها الى منطقة الحادث لتعويض المتضررين عن الخسائر البشرية والمادية.
بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء في حين وجه السيد النجيفي لجنة الامن والدفاع بدراسة البيان واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الشبك.
من جانب اخر ادى السيد جمال البطيخ اليمين الدستورية نائبا جديدا وفقا لقرار المحكمة الاتحادية.
وقرر المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون صندوق استرداد اموال العراق وتعويضاته والمقدم من لجان المالية والاقتصادية والعلاقات الخارجية بهدف استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير، من العراقيين والاجانب بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء  بعد ان باشر بالتصويت على عدد من المواد الواردة في مشروع القانون.
بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون وزارة العلوم والتكنلوجيا والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والمقدم من لجان المالية والاقتصادية والقانونية لغرض دعم تلك المشاريع من خلال تقديم القروض الميسرة وفي اطار استكمال بناء القابلية على الاستخدام والعمالة في مجال برنامج العمل اللائق وتقليص حجم البطالة وتوسيع ثقافة التشغيل الذاتي والعمل الحر وتشجيع المبادرات الفردية والخاصة.
بعدها باشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون تنظيم احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واحكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية والمقدم من اللجنة القانونية لضمان انتخاب الشخص المناسب لمثل هذا المنصب حيث ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور وتطبيقه تطبيقا سليما وعادلا واحترام سيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية وامن البلاد والمحافظة على استقلال جمهورية العراق وضمان سيادته  على ارضه وسماءه ومياهه الاقليمية ووحدته وسلامة اراضيه وحسن سير مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
من جانب اخر باشر المجلس بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون طالبت النائبة نجيبة نجيب زيادة التخصيصات المالية والصلاحيات للمحافظات لممارسة دورهم للنهوض بواقع محافظاتهم اضافة الى تثبيت حقوق قوات البيشمركة في مشروع القانون.
اما النائبة منى العميري فقد دعت الى الاسراع باقرار الموازنة واطلاق الدرجات الوظيفية بعيدا عن الخلافات السياسية وضرورة الغاء تخصيصات المنافع الاجتماعية وتحويلها الى المحافظات.
من جانبه دعا النائب محمد مهدي الناصري الى وضع خطة لتخفيف الضغوط عن الطبقة المسحوقة من المجتمع والعمل على توفير احتياجاتها.
من ناحيته رأى النائب حميد بافي اهمية اعادة النظر بالموازنة العامة لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات مقترحا تخفيض الموازنة السيادية بنسبة 25% ودفع مستحقات اقليم كردستان منذ 2007.
وشدد النائب عباس البياتي على اهمية تخصيص فقرة خاصة لتسليح القوات المسلحة بعيدا عن موازنة وزارتي الداخلية والدفاع وان تتضمن الموازنة نصا يتيح زيادة الرواتب التقاعدية في حال حصول فائض في اسعار النفط.
من جانبه حث النائب عبود العيساوي على زيادة تخصيصات وزارة الموارد المائية لتعويض المتضررين من اصحاب الاراضي المجمدة من تنفيذ المشروع الاروائي في الشنافية.
ولفت النائب احسان العوادي الى ضرورة انصاف بعض المحافظات الجنوبية خاصة غير المشمولة بمشروع البترودولار والتي لاتملك موارد اضافية.
من ناحيتها دعت النائبة عامرة السعدي الى الشروع بتطوير مدينة الكاظمية واحداث نقلة نوعية فيها لما تمثله من اهمية دينية واقتصادية لمحافظة بغداد.
ونوهت النائبة عالية نصيف الى ضرورة اجراء تعديلات على بعض المواد الواردة في مشروع قانون الموازنة لوجود تخصيصات لبعض الفقرات دون اي مسوغ قانوني.
اما النائب صباح الساعدي فقد تساءل عن ابواب صرف الفائض المالي للعام الماضي ومدى بلوغ مقدار المصروف من تخصيصات الوزارات خلال 2011 لنسبة 75 % وفقا لقرار سابق من قبل مجلس النواب.
ودعا النائب عمار طعمة الى تخصيص منحة شهرية لمرضى السرطان بما لا يقل عن 300 الف دينار لكل مريض فضلا عن احتساب الخدمة الفعلية لاصحاب العقود لاغراض الخدمة.
من جانبه طالب النائب مهدي حاجي بتخصيص المبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان من اجل تنفيذه في العام الحالي لما له من اهمية في تحقيق التنمية.
وانتقدت النائبة اسماء الموسوي عدم الاهتمام بمديننتي الصدر والشعلة على الرغم من تخصيص مبالغ في كل عام لتطويرهما مع الالتفات الى الحاجة لتوفير عناصر شرطة كافية.
وشدد النائب حسن جهاد على اهمية زيادة التخصيصات المالية لتنفيذ المادة 140 كونها تخدم المشمولين بهذه المادة.
ونوه النائب فرهاد الاتروشي الى ان تعارض الموازنة مع الفلسفة السياسية والاقتصادية للبلد التي تتم على اساس الديمقراطية والفيدرالية اللامركزية مما يتطلب اعادة النظر بها.
من ناحيته اعتبر النائب نجيب عبد الله ان الموازنة العامة لاتلبي الطموح بشكل كامل مما يتطلب الاهتمام بشرائح متنوعة من بينها شريحة المتقاعدين.
اما النائب عبد الحسين عبطان فقد ركز على اهمية زيادة التخصيصات المالية لضمان استمرار عمل البطاقة التموينية .
وفي ردها على المداخلات اكد رئيس اللجنة المالية النائب حيدر العبادي ان اللجنة تبحث عن الية او طريقة من اجل زيادة رواتب المتقاعدين لافتا الى وجود تطور في اليات التعيين وتوزيع فرص العمل لافتا الى حاجة بغداد الى مزيد من الرعاية والاهتمام بمستوى الخدمات موضحا ان ايرادات السياحة لايتم استلامها من قبل الحكومة باستثناء مبالغ تاشيرة الدخول.
على صعيد متصل اكد السيد اسامة النجيفي رئيس المجلس على ان اقرار الموازنة العامة الاتحادية سيكون مقترنا بوصول الحسابات الختامية.
بدوره اعلن السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عن اكتمال الحسابات الختامية وسيتم ارسالها لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة بالرغم من وجود ملاحظات بشان الصرف من قبل موظفين متوفين.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 21/1 / 2012 .
                                            الدائرة الاعلامية
                                         مجلس النواب العراقي

                                            19/1/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة