مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لتسعة مشاريع ومقترحات قوانين

انهى مجلس النواب في الجلسة الرابعة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 176 نائبا اليوم السبت 21/1/ 2012، القراءة الاولى لتسعة مشاريع ومقترحات قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا النائب عبد الهادي الحكيم بيانا ادان فيه العمليات الارهابية التي حصلت في مختلف محافظات العراق خلال الزيارة الاربعينية معتبرة ان هذه الجريمة تمثل اعادة انتاج للمأسي الفضيعة التي طالت اتباع اهل البيت عليهم السلام على مدى التاريخ  ،مطالبة الاجهزة الامنية خاصة في ذكرى وفاة الرسول محمد (ص) بالمبادرة الى الاستعداد الكامل وتوفير الاجهزة الفعالة في نقاط التفتيش والعمل على تطوير المنظومة الاستخبارية  للقيام بمهامها على اكمل وجه.
بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق وخاصة زوار اربعينية الامام الحسين (ع) .
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم احكام التوقيع الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونية بين الدول العربية والمقدم من اللجنتين القانونية والاقتصاد والاستثمار، لغرض تعزيز التعاون بين العراق والدول العربية في مجال احكام التوقيع الالكتروني بوصفه احد مقومات التكامل الاقتصادي العربي في اطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية.
وصوت المجلس من حيث المبدا على الاستمرار بقراءة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد انتهاء القراءة الاولى للقانون المقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية الذي يهدف للنهوض بمهام الوزارة وتيسير عملها باستحداث وظيفة وكيل وزارة للشؤون الادارية والقانونية وبغية استحداث دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودائرة الرعاية الاجتماعية للمراة.
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الخاص بالمادة (261) والمقدم من اللجنة القانونية, من اجل الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 2000 واخضاع الافعال الجرمية المتشابهة الى احكام مقاربة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
واختتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون المخصصات الهندسية والمقدم لجنة الخدمات والاعمار والذي ياتي لغرض دعم الكوادر الهندسية العاملة في دوائر ومؤسسات الدولة والقطاع العام ورفع مستواها المعاشي والمعنوي لتحقيق افضل انجاز في تنفيذ المشاريع والاشراف عليها ولتحقيق العدالة في مكافأة من يعملون بمسؤولية ومهنية.
بعدها ادى السيد مفيد منعم حسن اليمين الدستورية نائبا بديلا عن السيد جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجالس الاقضية والنواحي والمقدم من لجنة الاقاليم والمحافظات بغية معالجة بعض المشكلات التي اظهرها التطبيق الفعلي للقانون المذكور رقم 36 لسنة 2008 المعدل ولتقليص عدد اعضاء المجالس المحلية بما لايخل بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم ولاجل اضافة مقعدين للصابئة المندائيين في قضائي الرصافة والعمارة.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المجلس الوطني للاعمار والتنمية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى تتجاوز امكانيات الوزارة الواحدة ومشاريع مستعجلة تتطلبها حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية ومشاريع لاتتمكن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من تنفيذها.
كما اتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون مجلس الاتحاد والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية والذي ياتي من اجل اكتمال هيكلية السلطة التشريعية الاتحادية وتكريسا لبناء المؤسسات الاتحادية وحماية مصالح الاقاليم والمحافظات ومعالجة الفراغ الدستوري.
من جانبه وجه السيد النجيفي اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات بعقد اجتماع مشترك لمناقشة مقترح قانون المجلس الاتحادي للاستفادة من الافكار المطروحة من اجل انضاجه، مشيرا الى ان مقترح القانون يمثل ضرورة ملحة لملئ الفراغ الدستوري.
بدوره اكد رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني اعتزام اللجنة عقد عدد من الجلسات والاجتماعات والمؤتمرات مع مختصين قانونيين وخبراء في مختلف المجالات بهدف التوصل الى مقترح قانون يحضى بتوافق مختلف الكتل النيابية.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المصرف العراقي للتجارة والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار نظرا للتوسع الحاصل في النشاط الاقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم المعاملات المصرفية وبهدف تحسين وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة ضمن اطار السياسة المالية والمصرفية داخل العراق وخارجه.
وقررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل القراءتين الاولى لمشروعي قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي رقم (3) لسنة 1995 ومقترح قانون الجامعات الاهلية بناءا على طلب لجنة التعليم العالي.
من ناحية اخرى باشر المجلس بالقراءة الاولى لمشروع قانون العمل والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية) والذي ياتي تاكيدا على المبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة في ظل سعي الدولة الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادية وان تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها لكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية كما ان اغلب احكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 لاتنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة فضلا عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة العراق .
ويهدف مشروع القانون ايضا الى ايجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام وجعل خدمتهم مضمونة لاغراض منحهم الحقوق التقاعدية اضافة الى احترام المبادئ والحقوق الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والقضاء كل اشكال العمل الجبري وتشغيل الاطفال والمساواة بالاجر والحد الادني لسن العمل اضافة الى اهمية تنظيم عمل المراة العاملة وعمل الاحداث وعمل الاجانب في العراق وتحديد اوقات العمل واجور العمال واجازاتهم وتوحيد احكام العمل النقابي مع احكام وقواعد العمل واللجوء الى  التفاوض والتحكيم والحلول السلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون وتحديد كيفية حل المنازعات الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عمالية او اكثر واصحاب العمل وتشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد اختصاصاتها والطعن باحكامها.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 23/1 / 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
21/1/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة