اللجنة البرلمانية الفرعية بشأن اللاجئين العراقيين المرحلين قسراً ترفع توصياتها لهيأة الرئاسة
رفعت اللجنة البرلمانية الفرعية بشأن اللاجئين العراقيين المرحلين قسرا ًمن بعض الدول، توصياتها الى هيأة رئاسة مجلس النواب للنظر بها ودراستها واقترحت اللجنة عدم استقبال العراقيين المراد ترحليهم الى العراق انسجاما ًمع المادة 42 من الدستور العراقي والتي تنص على حرية المواطن العراقي بالتنقل والسكن خارج وداخل العراق وتماشيا ًمع توصيات اللجنة الحكومية التي زارت السويد بالنظر في معالجة المشاكل التي تواجه المهاجرين في السويد. وأكدت اللجنة على تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والسويد بتاريخ 18/2/2008 وخاصة المادة (2 ) فقرة (4 ) ، ودعت اللجنة البرلمانية الى عدم اعطاء اي مسوغ قانوني غير مبرر بترحيلهم بالشكل الذي يتنافى مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية. جاء ذلك خلال الاجتماع اللذي عقدته اللجنة في مقر لجنة العلاقات الخارجية يومي السبت والأحد 7-8 /1/2012. برئاسة النائبة ره وه ز مهدي وضمت كلا ًمن السيدات والسادة النواب. ندى الجبوري (لجنة العلاقات الخارجية)، ازهار الشيخلي و عبد المهدي الخفاجي(لجنة حقوق الانسان)، سردار عبد الله (لجنة الامن والدفاع)، ماجد إسماعيل الحفيد، لويس كارو ولقاء مهدي الوردي (لجنة المرحلين والمهجرين). وتطرق الاجتماع الى معاناة اللاجئيين المعادين قسرا والمشكلة القانونية التي خلفتها مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية وحكومة مملكة السويد, وتضمن الاجتماع بحث مشاكل اللاجئيين المراد ترحيلهم وما جاء في مذكرة التفاهم بين العراق والسويد، ودور اللجان ذات العلاقة في الموضوع داخل مجلس النواب وخارجه ودور المنظمات تجاه قضية اللاجئين بالإضافة إلى مسؤوليات الحكومة العراقية اتجاه المعادين قسراً الى العراق الاستفادة من المنظمات الدولية لدعم الجانب الانساني لهذه المشكلة.