مجلس النواب يصوت على ثمانية مشاريع قوانين
صوت مجلس النواب في الجلسة الخامسة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 172 نائبا اليوم الاثنين 23/1/ 2012 ، على ثمانية مشاريع قوانين فضلا عن استئناف مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تم التصويت من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الخاص بالمادة (261) والمقدم من اللجنة القانونية.
بعدها انهى المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة والمقدم من لجنة الشباب والرياضة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة .
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والمقدم من لجنتي حقوق الانسان ولجنة العلاقات الخارجية لغرض تعزيز وكفالة تمتع الاشخاص ذوي الاعاقية وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الانسان وبالحريات الاساسية واحترام كرامتهم كون الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 30-4-2008.
كما اكمل المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 المعدل والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار والذي ياتي من اجل المحافظة على شبكات الري والبزل ومنع التجاوز عليها والحفاظ على الحصص المائية بهدف زيادة الانتاج الزراعي وتاسيس جمعيات من المنتفعين لادارة وتشغيل مصادر المياه وصيانة مشاريع الري والبزل.
من ناحية اخرى اتم المجلس التصويت على مشروع قانون مكافاة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية والمقدم من لجان التربية و التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والقانونية من اجل عدم حرمان شريحة من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المحالين الى التقاعد في النصف الاول من السنة الدراسية بسبب اكمالهم السن القانوني ولغرض شمولهم بالمكافاة المخصصة للذين يحالون الى التقاعد في النصف الثاني من السنة الدراسية.
وصوت المجلس على مشروع قانون صندوق استرداد اموال العراق وتعويضاته والمقدم من لجان المالية والاقتصادية والعلاقات الخارجية من اجل استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها العراقيين والاجانب بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء والحصار الاقتصادي والتهريب والتخريب.
كما انهى المجلس التصويت على مشروع قانون وزارة السياحة والآثار لجنة السياحة والآثار لغرض استحداث وزارة تتمكن من تحقيق الاهداف المرسومة لها والنهوض بالواجبات المنوطة بها من اجل استجلاء صورة للعراق تجمع الماضي والحاضر والنهوض بالحركة السياحية وتهيئة ظروف افضل لقطاعي السياحة والاثار وتحقيق المزيد من التخصص في النشاط السياحي والتراثي .
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وأحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية والمقدم من اللجنة القانونية لضمان انتخاب الشخص المناسب لمثل هذا المنصب حيث ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور وتطبيقه تطبيقا سليما وعادلا واحترام سيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية وامن البلاد والمحافظة على استقلال جمهورية العراق وضمان سيادته على ارضه وسماءه ومياهه الاقليمية ووحدته وسلامة اراضيه وحسن سير مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 31/1 / 2012 . الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/1/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تم التصويت من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الخاص بالمادة (261) والمقدم من اللجنة القانونية.
بعدها انهى المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة والمقدم من لجنة الشباب والرياضة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة .
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والمقدم من لجنتي حقوق الانسان ولجنة العلاقات الخارجية لغرض تعزيز وكفالة تمتع الاشخاص ذوي الاعاقية وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الانسان وبالحريات الاساسية واحترام كرامتهم كون الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 30-4-2008.
كما اكمل المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 المعدل والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار والذي ياتي من اجل المحافظة على شبكات الري والبزل ومنع التجاوز عليها والحفاظ على الحصص المائية بهدف زيادة الانتاج الزراعي وتاسيس جمعيات من المنتفعين لادارة وتشغيل مصادر المياه وصيانة مشاريع الري والبزل.
من ناحية اخرى اتم المجلس التصويت على مشروع قانون مكافاة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية والمقدم من لجان التربية و التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والقانونية من اجل عدم حرمان شريحة من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المحالين الى التقاعد في النصف الاول من السنة الدراسية بسبب اكمالهم السن القانوني ولغرض شمولهم بالمكافاة المخصصة للذين يحالون الى التقاعد في النصف الثاني من السنة الدراسية.
وصوت المجلس على مشروع قانون صندوق استرداد اموال العراق وتعويضاته والمقدم من لجان المالية والاقتصادية والعلاقات الخارجية من اجل استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها العراقيين والاجانب بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء والحصار الاقتصادي والتهريب والتخريب.
كما انهى المجلس التصويت على مشروع قانون وزارة السياحة والآثار لجنة السياحة والآثار لغرض استحداث وزارة تتمكن من تحقيق الاهداف المرسومة لها والنهوض بالواجبات المنوطة بها من اجل استجلاء صورة للعراق تجمع الماضي والحاضر والنهوض بالحركة السياحية وتهيئة ظروف افضل لقطاعي السياحة والاثار وتحقيق المزيد من التخصص في النشاط السياحي والتراثي .
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وأحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية والمقدم من اللجنة القانونية لضمان انتخاب الشخص المناسب لمثل هذا المنصب حيث ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور وتطبيقه تطبيقا سليما وعادلا واحترام سيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية وامن البلاد والمحافظة على استقلال جمهورية العراق وضمان سيادته على ارضه وسماءه ومياهه الاقليمية ووحدته وسلامة اراضيه وحسن سير مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 31/1 / 2012 . الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/1/2012