الرئيس النجيفي يطالب القضاء الامريكي باعادة النظر في حكم الجندي الذي ارتكب مجزرة
ان الحفاظ على ارواح المواطنين العراقيين وممتلكاتهم، والعمل على منحهم كافة الحقوق التي كفلها الدستور العراقي, هو واجب وطني وضرورة تحتمها السلطة المنوطة بمجلس النواب بوصفه ممثل الشعب والمخول بالمطالبة باسترجاع حق اي مواطن عراقي تعرض للهدر او الضياع.
وفي الوقت الذي نعلن استنكارنا الشديد لاراقة اي قطرة من دماء العراقيين، فان من واجبنا المطالبة بحقوق من سقطوا شهداء تحت اي سبب من الاسباب او ذريعة من الذرائع.
وضمن ما تقدم نؤكد مطالبة رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي القضاء الامريكي بضرورة اعادة النظر بالحكم الصادر على الجندي الامريكي الذي تعمد في ارتكاب مجزرة بدم بارد راح ضحيتها 24 مواطنا عراقيا في منطقة حديثة، يتناسب مع حجم الجرم، ويرتقي الى مستوى الفعل الذي اقدم عليه، وحجم الكارثة الانسانية التي تسبب بها وما يترتب عليها من كوارث اقتصادية وانسانية مستقبلية لاسر وذوي الشهداء، مع الاخذ بنظر الاعتبار السبل الرادعة في الحكم للحد من تكرار مثل هذه الجرائم التي تنكرها كل قوانين ومعايير حقوق الانسان في العالم.
وفي الوقت الذي نعلن استنكارنا الشديد لاراقة اي قطرة من دماء العراقيين، فان من واجبنا المطالبة بحقوق من سقطوا شهداء تحت اي سبب من الاسباب او ذريعة من الذرائع.
وضمن ما تقدم نؤكد مطالبة رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي القضاء الامريكي بضرورة اعادة النظر بالحكم الصادر على الجندي الامريكي الذي تعمد في ارتكاب مجزرة بدم بارد راح ضحيتها 24 مواطنا عراقيا في منطقة حديثة، يتناسب مع حجم الجرم، ويرتقي الى مستوى الفعل الذي اقدم عليه، وحجم الكارثة الانسانية التي تسبب بها وما يترتب عليها من كوارث اقتصادية وانسانية مستقبلية لاسر وذوي الشهداء، مع الاخذ بنظر الاعتبار السبل الرادعة في الحكم للحد من تكرار مثل هذه الجرائم التي تنكرها كل قوانين ومعايير حقوق الانسان في العالم.
مكتب رئيس مجلس النواب العراقي
الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي