برعاية الدكتور السهيل .. مجلس النواب يعقد طاولة مستديرة لمناقشة الاطار الدستوري والقانوني لمجلس الاتحاد


      

  برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل عقدت دائرة البحوث وبالتعاون مع بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق طاولة مستديرة حول الاطار الدستوري والقانوني لمجلس الاتحاد. ففي بداية الجلسة بين النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل :”ان عقد مثل هكذا ندوات ياتي ضمن الاطر الخاصة لتعزيز دور الاساتذة الاكاديميين بالتعاون مع السلطة التشريعية”.
واضاف ان”مجلس الاتحاد يعد احد المجالس التي يفترض تشريعها ليتم استكمال بناء السلطة التشريعية في البلد ككل”مشيرا الى ان” العراق ليس بجديد على الممارسة الديمقراطية  انما يمتلك ارثا جيدا ففي الوقت الذي كانت معظم الدول ترزح تحت قيادة الملوك والتي كان بعضها متخلف كان العراق لديه مجلس نيابي ومجلس اعيان مما يعني انها ليست ممارسة جديدة في العرف السياسي”.
واشار سيادته الى ان علينا الاستفادة من تجربتنا السابقة والاطلاع على التجارب العالمية ببناء المجلس ذو الغرفتين بالرغم من ان هذه التجارب ليست كلها ناجحة اذ ان هناك مجالس تقليدية واخرى متميزة”مشيرا الى اننا اتفقنا مع الامم المتحدة على عرض هذه التجارب على السياسيين”.
وبين ان هذا يعكس حرص مجلس النواب وقيادات الكتل السياسية في التداخل والتفاعل مع التجارب العالمية انطلاقا من حرصهم على ان العراق جزء فاعل في المنظومة الاقليمية “.
وتابع الدكتور السهيل انه وبسبب عدم وجود مجلس رئاسة في الدورة الحالية والذي كان له الحق في نقض القوانين فان الحاجة بدت ملحة لتشريع قانون مجلس الاتحاد الذي ينظم الية مشاركة المحافظات والاقاليم في تعزيز صنع القرار في البلد”.
بدوره بين رئيس مجلس النواب السيد اسامة النجيفي ان” مجلس الاتحاد المزمع تشكيله يعد ضرورة تشريعية لاستكمال المنظومة الدستورية في البلد”.
واضاف  ان هناك العديد من القوانين التي لم تشرع ولابد من العمل لاستكمال التشريعات لنستطيع فعليا الالتزام بالدستور التزاما كاملا ويكون هناك اطار قانوني لتنظيم عمل المجتمع باعتبار ان الدستور هو القانون الاسمى الذي يجب ان يعمل به بدقة.
واوضح ان”الدستور نص على تشكيل مجلس الاتحاد في مادتين دستوريتين هما المادة 48 والمادة 65 والتي اعطت صلاحية لمجلس النواب لتشكيل هذا المجلس بالتصويت عليه بالثلثين وهو ما يشبه بالاجماع مما يؤكد ضرورة ان يكون توافق وطني عليه لما له من تاثير مباشر بتدقيق القوانين قبل تشريعها بشكل نهائي.
وحضر الجلسة رؤساء اللجان النيابية وعدد من النواب واساتذة الجامعات والمفكرين حيث تم مناقشة البحوث التي قدمت من قبل بعض اساتذة الجامعات حول مجلس الاتحاد.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة