مجلس النواب يصوت على ثلاثة مشاريع قوانين
صوت مجلس النواب في الجلسة السابعة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 180 نائبا اليوم الخميس 2/2/ 2012 على ثلاثة مشاريع قوانين
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم هنأ السيد النجيفي باسم المجلس ابناء الشعب من الايزيديين بمناسبة عيدهم.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصانتها والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والمالية والقانونية والعلاقات الخارجية والذي يهدف الى منح السلطة الدولية لقاع البحار واجهزتها وممثلي اعضاء السلطة والخبراء والموفدين للعمل فيها امتيازات وحصانات تمكنهم من اداء عملهم.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون إعفاء الاحتياطيات الرأسمالية لشركات القطاع المختلط من ضريبة الدخل والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصادية لغرض النهوض بالقطاع المختلط الذي يشكل جزءا مهما من الثروة القومية ولتحسين مستوى كفاءة الاداء والخدمة في شركات هذا القطاع.
وانهى المجلس التصويت على مشروع قانون مكافحة التدخين والمقدم من لجنتي الصحة والقانونية والذي يهدف الى حماية المواطنين من الاخطار الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية من جراء التدخين والتعرض لدخانه ولتجنب الاثار المدمرة له ولتحقيق مجتمع صحي خال من التدخين من خلال وضع الضوابط الفعالة لمكافحته وفق المعايير التي اقرتها اغلب الدول في مكافحة التدخين.
من جانب اخر قررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل التصويت على مشروع قانون الاسلحة بناءا على طلب لجننتي الامن والدفاع والقانونية النيابية ، بعدما ان انهى المجلس التصويت على 13 فقرة من مشروع القانون الذي يأتي بسبب عدم مواكبة قانون الاسلحة رقم 13 لسنة 1992 للمرحلة الراهنة بسبب كثرة التعديلات التي ادخلت عليه لاسيما امري سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقمين 3 في 23-5-2003 والمنقح 31-12-2012 والاحكام غير الدقيقة التي تضمنتها والترجمة غير السليمة اضافة الى ضرورة وضع قانون يستوعب التطورات الطارئة ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتاهيل المواطنين فنيا لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة او حمل السلاح وتنظيم عائدية السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته.
كما اجل المجلس التصويت على مشروع قانون اقامة الاجانب والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية النيابية والذي ياتي بسبب كثرة التعديلات التي جرت على قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 ولظهور حالات جديدة تستوجب اعادة النظر باحكامه وبما يتلائم مع الظروف الموضوعية لجمهورية العراق لتنظيم اقامة الاجانب.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم هنأ السيد النجيفي باسم المجلس ابناء الشعب من الايزيديين بمناسبة عيدهم.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصانتها والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والمالية والقانونية والعلاقات الخارجية والذي يهدف الى منح السلطة الدولية لقاع البحار واجهزتها وممثلي اعضاء السلطة والخبراء والموفدين للعمل فيها امتيازات وحصانات تمكنهم من اداء عملهم.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون إعفاء الاحتياطيات الرأسمالية لشركات القطاع المختلط من ضريبة الدخل والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصادية لغرض النهوض بالقطاع المختلط الذي يشكل جزءا مهما من الثروة القومية ولتحسين مستوى كفاءة الاداء والخدمة في شركات هذا القطاع.
وانهى المجلس التصويت على مشروع قانون مكافحة التدخين والمقدم من لجنتي الصحة والقانونية والذي يهدف الى حماية المواطنين من الاخطار الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية من جراء التدخين والتعرض لدخانه ولتجنب الاثار المدمرة له ولتحقيق مجتمع صحي خال من التدخين من خلال وضع الضوابط الفعالة لمكافحته وفق المعايير التي اقرتها اغلب الدول في مكافحة التدخين.
من جانب اخر قررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل التصويت على مشروع قانون الاسلحة بناءا على طلب لجننتي الامن والدفاع والقانونية النيابية ، بعدما ان انهى المجلس التصويت على 13 فقرة من مشروع القانون الذي يأتي بسبب عدم مواكبة قانون الاسلحة رقم 13 لسنة 1992 للمرحلة الراهنة بسبب كثرة التعديلات التي ادخلت عليه لاسيما امري سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقمين 3 في 23-5-2003 والمنقح 31-12-2012 والاحكام غير الدقيقة التي تضمنتها والترجمة غير السليمة اضافة الى ضرورة وضع قانون يستوعب التطورات الطارئة ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتاهيل المواطنين فنيا لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة او حمل السلاح وتنظيم عائدية السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته.
كما اجل المجلس التصويت على مشروع قانون اقامة الاجانب والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية النيابية والذي ياتي بسبب كثرة التعديلات التي جرت على قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 ولظهور حالات جديدة تستوجب اعادة النظر باحكامه وبما يتلائم مع الظروف الموضوعية لجمهورية العراق لتنظيم اقامة الاجانب.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 4/2 / 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
2/2/2012
مجلس النواب العراقي
2/2/2012