مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لخمسة مشاريع قوانين
انهى مجلس النواب في الجلسة الثامنة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 181 نائبا اليوم السبت 4/2/ 2012، القراءة الاولى لخمسة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم هنأت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية ابناء الشعب العراقي والامة الاسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف للرسول الاعظم محمد بن عبد الله (ص) ، داعية الله (عز وجل) ان يعيد ذكرى المولد الشريف على العراق بالخير والوحدة والتماسك، مشيرة الى ان هذه الذكرى تقتضي بالجميع العودة الى السيرة الاولى للنبي (ص) والاقتداء به وبنهجه من اجل تحقيق مصلحة ابناء الشعب.
من ناحيته اكد النائب ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني ان فضائل وسيرة النبي محمد (ص) تدفع الجميع الى الاقتداء به مشيرا الى ان الرسول (ص) اسوة لنا في كل زمان ومكان كما حضيت سيرته العطرة باهتمام عالمي كبير .
من جانب اخر قدم السيد النجيفي تعازي المجلس الى النائب جبار فريح الكناني لوفاة المغفور له والده بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد.
من ناحية اخرى تلت لجنة المراة والاسرة والطفولة بيانا طالبت فيه بالاستمرار في عملية تشريع مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة للمعاقين من اجل تلبية احتياجاتهم، اضافة الى تخصيص مالايقل عن 5 بالمائة من الدرجات الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير سكن لائق بهم.
بعدها انهى المجلس لقراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 196 لسنة 1999 والمقدم من اللجنة القانونية لغرض توحيد الاحكام الخاصة بتسجيل محل الولادات في السجل المختص ومطابقتها للوثائق الرسمية.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام بهدف تشجيع الحوار بين الثقافات واشاعة ثقافة السلام ومد الجسور الثقافية بين الشعوب الانضمام الى الاتفاقية التي اعتمدتها منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في باريس 2005 والتي دخلت حيز النفاذ في 18-3-2007.
بعدها اكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين والمقدم من لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بغية معالجة الاوضاع القانونية المترتبة على استخدام العراقيين لوثائق تحمل اسماء مستعارة في دول المهجر للفترة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003 ولاثبات عائدية تلك الوثائق الى مقدميها.
واختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اللغة الرسمية والمقدم من لجان القانونية والمالية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والاعلام بهدف تحديد نطاق مصطلح لغة رسمية وكيفية تطبيق احكام المادة 4 من الدستور ولما تمثله اللغة من ثقافة معبرة عن عمق في التاريخ ولمنع طمس اية حضارة ساهمت بتكوين تراث جمهورية العراق.
من جانب اخر احالت هيئة رئاسة المجلس مقترحي قانون هيئة رعاية الطفولة ورعاية المراة التي لا عائل لها والمقدم من لجنة المراة والاسرة والطفولة الى اللجنة القانونية لغرض دراستهما.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون العمل والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمتضمن 157 مادة والذي ياتي تاكيدا على المبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة في ظل سعي الدولة الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادية وان تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها لكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية كما ان اغلب احكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 لاتنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة فضلا عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة العراق.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 6/2 / 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/2/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم هنأت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية ابناء الشعب العراقي والامة الاسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف للرسول الاعظم محمد بن عبد الله (ص) ، داعية الله (عز وجل) ان يعيد ذكرى المولد الشريف على العراق بالخير والوحدة والتماسك، مشيرة الى ان هذه الذكرى تقتضي بالجميع العودة الى السيرة الاولى للنبي (ص) والاقتداء به وبنهجه من اجل تحقيق مصلحة ابناء الشعب.
من ناحيته اكد النائب ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني ان فضائل وسيرة النبي محمد (ص) تدفع الجميع الى الاقتداء به مشيرا الى ان الرسول (ص) اسوة لنا في كل زمان ومكان كما حضيت سيرته العطرة باهتمام عالمي كبير .
من جانب اخر قدم السيد النجيفي تعازي المجلس الى النائب جبار فريح الكناني لوفاة المغفور له والده بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد.
من ناحية اخرى تلت لجنة المراة والاسرة والطفولة بيانا طالبت فيه بالاستمرار في عملية تشريع مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة للمعاقين من اجل تلبية احتياجاتهم، اضافة الى تخصيص مالايقل عن 5 بالمائة من الدرجات الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير سكن لائق بهم.
بعدها انهى المجلس لقراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 196 لسنة 1999 والمقدم من اللجنة القانونية لغرض توحيد الاحكام الخاصة بتسجيل محل الولادات في السجل المختص ومطابقتها للوثائق الرسمية.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام بهدف تشجيع الحوار بين الثقافات واشاعة ثقافة السلام ومد الجسور الثقافية بين الشعوب الانضمام الى الاتفاقية التي اعتمدتها منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في باريس 2005 والتي دخلت حيز النفاذ في 18-3-2007.
بعدها اكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين والمقدم من لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بغية معالجة الاوضاع القانونية المترتبة على استخدام العراقيين لوثائق تحمل اسماء مستعارة في دول المهجر للفترة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003 ولاثبات عائدية تلك الوثائق الى مقدميها.
واختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اللغة الرسمية والمقدم من لجان القانونية والمالية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والاعلام بهدف تحديد نطاق مصطلح لغة رسمية وكيفية تطبيق احكام المادة 4 من الدستور ولما تمثله اللغة من ثقافة معبرة عن عمق في التاريخ ولمنع طمس اية حضارة ساهمت بتكوين تراث جمهورية العراق.
من جانب اخر احالت هيئة رئاسة المجلس مقترحي قانون هيئة رعاية الطفولة ورعاية المراة التي لا عائل لها والمقدم من لجنة المراة والاسرة والطفولة الى اللجنة القانونية لغرض دراستهما.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون العمل والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمتضمن 157 مادة والذي ياتي تاكيدا على المبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة في ظل سعي الدولة الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادية وان تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها لكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية كما ان اغلب احكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 لاتنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة فضلا عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة العراق.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 6/2 / 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/2/2012