السيد عارف طيفور يؤكد بأن دستور أقليم كوردستان هو حق قانوني كفله الدستور العراقي الدائم في المادة 120

  في تصريح صحفي لوسائل الأعلام الرسمية ووكالات الأنباء أكد السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب بأن دستور أقليم كوردستان العراق هو حق قانوني كفله الدستور العراقي في المادة 120 لتحديد هيكل السلطات في الأقاليم وآليات ممارسة الصلاحيات ضمن النظام الفيدرالي اللامركزي.