في تصريح صحفي لوسائل الأعلام الرسمية ووكالات الأنباء أكد السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب بأن دستور أقليم كوردستان العراق هو حق قانوني كفله الدستور العراقي في المادة 120 لتحديد هيكل السلطات في الأقاليم وآليات ممارسة الصلاحيات ضمن النظام الفيدرالي اللامركزي.