بيان صادر من مكتب رئيس مجلس النواب العراقي

قرر رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي تحويل مبالغ المنافع الاجتماعية في حالة اقرارها ضمن الموازنة السنوية لسنة 2012 والمترتبة لشخصه ضمن حدود مسؤوليته في الصرف، الى المحتاجين وفي مقدمتهم مراكز علاج مرضى السرطان لما لهذا المرض من اثار جسيمة وتبعات نفسية على المديين القريب والبعيد، ويتم ذلك وفق اليات رقابية دقيقة وشفافية متناهية.
وياتي هذا القرار بناءا على قناعة الرئيس النجيفي في تقليص الفارق بين الدخل المالي للرئاسات الثلاث وذوي الدخل المحدود.

***
مكتب رئيس مجلس النواب
6/2/2012