أصدر السيد عارف طيفور بيانا طالب فيه عدم التدخل بالأحكام الصادرة من قبل المحكمة الجنائية العليا بحق أزلام النظام السابق

للأسف الشديد هناك أصوات تنادي وتدعو بشتى الطرق لأطلاق سراح مرتكبي الجرائم ضد الأنسانية وهي تتعمد المزايدة على حساب دماء الأبرياء , ومن يطالب بأصدار قرار العفو والأفراج عن وزير الدفاع السابق للبعث المقبور سلطان هاشم عليه أن يتذكر الجرائم الوحشية ومجازر الأبادة والأنفالات التي أرتكبت على أيدي أزلام الدكتاتور ضد الشعب الكوردي وعليه أن لاينسى المقابر الجماعية التي طالت أبناء شعبنا العراقي .
لذلك نحن نرفض التدخل في شؤون القضاء ومحاولة أعاقة تنفيذ أحكام الأعدام الصادرة والقطعية من المحكمة الجنائية العليا بحق رموز النظام السابق لأن محاسبة هؤلاء المجرمين القتلة وأعدامهم وفق القانون هو بمثابة  تطبيق العدالة السماوية  وأحقاق الحق لأنصاف عوائل الشهداء وذويهم .

عارف طيفور السردار

نائب رئيس مجلس النواب


الثلاثاء 14 / 2 / 2012