مجلس النواب يستأنف مناقشة الموازنة الاتحادية وينهي القراءة الثانية لمشروع قانون المعاهدات


      

استأنف مجلس النواب في الجلسة التاسعة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 196 نائبا اليوم الثلاثاء 14/2/ 2012، مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012، فيما انهى القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم قدم السيد النجيفي التعازي بأسم السيدات والسادة النواب الى النائبة ناهدة الدايني لاستشهاد شقيقها.

بعدها رحب السيد رئيس المجلس بعودة النائب مؤيد الطيب لممارسة دوره في مجلس النواب بعد انتهاء فترة العلاج على اثر اصابته في الحادث الارهابي الذي استهدف مجلس النواب مؤخرا.


وفي مداخلة له عبر النائب الطيب عن سروره بالعودة لاداء دوره في مجلس النواب، مقدما شكره لجميع من بادر بالاطمئنان على صحته ، مشيرا الى اهمية وضع الخلافات السياسية جانبا والعمل على بناء البلد ، داعيا الى تخصيص مبلغ 10 ملايين لشراء سيارات اسعاف لانقاذ حياة الجرحى.
من ناحية اخرى اشار النائب الاول لرئيس المجلس السيد قصي السهيل ردا على مطالبة النائبة ايمان حسن نعمة بالتحقيق بشان تلوث نهر الحسينية في محافظة كربلاء، ان القضية مهمة لكنها تحت السيطرة بالرغم من التضخيم الاعلامي، منوها الى التنسيق مع وزارتي البيئة والتعليم العالي لفحص التربة والمياه تمهيدا لتقديم تقرير نهائي بهذا الشان.
بدورها اوضحت النائبة لقاء ال ياسين رئيسة لجنة الصحة والبيئة النيابية  ان اللجنة تتابع باهتمام بالغ مسالة وجود تلوث في مياه النهر لافتة الى ان اللجنة ستستضيف يوم غد وكيل وزير البيئة والمفتش العام في الوزارة للاستماع لوجهة نظرهم بخصوص الموضوع فضلا عن انتظار نتائج الفحص المختبري.
من جانب اخر استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012، حيث اعلن السيد رئيس المجلس عن حصول تعديلات اضافية على الموازنة من قبل الحكومة وصلت الى مجلس النواب قبل يومين ، مطالبا اللجنة المالية لبحث التعديلات وتضمينها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية منوها بالغاء الاجازات والايفادات الخاصة بالسيدات والسادة النواب لحين التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع الموازنة الاتحادية دعا النائب حسن الساري زيادة التخصيصات المرصودة لقطاع الكهرباء لاهميته في التنمية.
اما النائب عواد العوادي فقد شدد على اهمية الاخذ بنظر الاعتبار تخصيص حصة من النفط العراقي للمواطنين ضمن الموازنة الاتحادية لمعالجة ظاهرة الفقر.
وطالبت النائبة فيان دخيل بزيادة الدرجات الوظيفية المخصصة لوزارة البلديات ضمن الموازنة الاتحادية كون عدد الدرجات الحالية لايفي بالغرض.
من جانبه شدد النائب رعد الدهلكي على ضرورة اعادة المبالغ المالية المدورة والمخصصة لمحافظة ديالى لسنوات 2006 و2007 و2008 ، مبينا حاجة المحافظة لزيادة التخصيصات من اجل تنفيذ المشاريع.
ولفت النائب حسن السنيد الى ان الموازنة الاتحادية خالية من تخصيص اي درجة وظيفية لوزارة الدفاع مما يعني حرمان خريجي 5 كليات عسكرية من التعيين رغم الحاجة الى اكثر من 35الف درجة وظيفية ، داعيا الى تخصيص نسبة من الموازنة لوضعها في صندوق تسلح خاص يؤمن اجتياجات البلاد خاصة مع انسحاب القوات الاميركية مشددا على اهمية  تخصيص موازنة مالية كافية لوزارتي الدفاع والداخلية.
ورأى النائب مطشر السامرائي اهمية انصاف المحافظات في الموازنة لادارة شؤون مواطنيها من اجل اتاحة الفرصة لتفرغ الحكومة لتنفيذ ستراتيجيتها التنموية ، فضلا عن ضرورة الاستعانة بالخبراء الدوليين في تنظيم ابواب الموازنة.
من ناحيتها حثت النائبة امل عطية على اهمية زيادة الاموال المخصصة للمادة 140 فضلا عن توفير احتياجات المحافظات في قطاع الكهرباء.
وطالبت النائبة عتاب الدوري بزيادة التخصيصات المرصودة لوزارة الزراعة في الموازنة بسبب التهديدات التي تواجه القطاع الزراعي اضافة الى تخصيص درجات وظيفية لعوائل الشهداء والارامل.
وشدد النائب عبد الهادي الحكيم على الغاء تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتخصيصات دمج المليشيات من اجل توفير مبالغ مالية تسهم باعانة العوائل الفقيرة وتطوير وتنمية المدن المقدسة اضافة الى الاهتمام بالجوانب البحثية والعلمية.
اما النائبة هيفاء نسيم فقد اعتبرت ان مشروع الموازنة بحاجة الى معالجة بعض الفقرات التي قد تؤدي لفساد مالي كبير.
واكد النائب عبد الرحمن اللويزي على وجود 15 مخالفة واضحة في مشروع قانون الموازنة مما يتطلب تسويتها.
في حين طالب النائب شريف سليمان مجلس النواب بمفاتحة مجلس محافظة نينوى من اجل اعادة توزيع المبالغ المخصصة بشكل عادل لتنمية اقضية ونواحي المحافظة.
بدورها دعت اللجنة المالية رئاسة المجلس لتحديد جدول زمني للتصويت على الموازنة وحث اللجان النيابية للاسهام في انضاجها، مشيرة الى ان تعديلات الحكومة على الموازنة لاتؤثر عليها ، موضحة ان اللجنة لم تجد لغاية الان ابواب يمكن تخفيضها من اجل زيادة رواتب المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية ومطالب جهات ووزارات اخرى.
وتابعت اللجنة الى وجود مقترح لتشكيل صندوق مالي من اجل مساعدة الشرائح الاكثر فقرا او حاجة ، مبينة ان صندوق التسلح موجود ويضم اموال كبيرة لكنها لاتكفي ، منوهة الى ان تخصيصات البشمركة والمادة 140 تمت مناقشتها في اللجنة المالية، مؤكدة على اهمية وضع اليات محددة لصرف المنافع الاجتماعية المخصصة للرئاسات الثلاث في حال عدم الغاء المنافع.
وفي مداخلة له اكد السيد النجيفي ان هيئة رئاسة المجلس قررت ان يكون يوم الخميس المقبل اخر يوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة والتقارير الخاصة بميزانية مجلس القضاء.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون لفت رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني  الى ان مشروع القانون خلط بين المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية ، منوها الى وجود اخطاء قانونية في مشروع القانون.
اما النائب حيدر الملا فقد نوه الى ضرورة اجراء مراجعات لغوية وقانونية لفقرات مشروع القانون وانضاجه بشكل واضح وملزم.
ودعا النائب سامان فوزي الى اعطاء الاقاليم بعض الصلاحيات لابرام الاتفاقيات مع دول العالم وخاصة في المجال التجاري.
من ناحيته رأى النائب عباس البياتي ان مشروع القانون يحتاج الى قانون اخر يتعلق بالية التصويت على الاتفاقيات الدولية.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى توضيح فقرة التصويت على الاتفاقية في حال عدم الحصول على اغلبية الثلثين.
من جانبها اكدت لجنة العلاقات الخارجية عزمها الاخذ بمداخلات ومقترحات وافكار السيدات والسادة النواب بخصوص مشروع القانون.
بعدها وجه السيد النجيفي اللجنة القانونية الى الاشتراك مع لجنة العلاقات الخارجية لانضاج مشروع القانون قبل التصويت عليه.

وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 16/2 / 2012 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
14/2/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة