مجلس النواب يصوت على اربعة مشاريع قوانين وينهي مناقشة الموازنة الاتحادية
صوت مجلس النواب في الجلسة العشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 209 نواب اليوم الخميس 16/2/ 2012، على اربعة مشاريع قوانين ، فضلا عن انهاء مناقشة الموازنة الاتحادية.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم صوت المجلس على صحة عضوية السيد (علي عبد الله حمود الصجري) في مجلس النواب.
بعدها انجز المجلس التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (190) لسنة 1994 والمقدم من اللجنة القانونية.
وانهى المجلس التصويت على تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والعلاقات الخارجية والقانونية من اجل تقوية العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الطرفين.
كما اجلت هيئة رئاسة المجلس مشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 بناءا على طلب اللجنة المالية .
واكمل المجلس التصويت على مشروع قانون هيأة الرقابة الوطنية العراقية على منع انتشار اسلحة الدمار الشامل لجنة الامن والدفاع .
من جانب اخر تلا نواب محافظة كركوك بيانا طالبوا فيه بتخصيص مبلغ 50 مليار دينار من الموازنة الاتحادية ليتم توزيعها على مختلف القطاعات المهمة في المدينة.
بعدها صوت المجلس على قرار يلزم وزارة الخارجية بالاخذ بنظر الاعتبار قبول المتقدمين لمعهد الخدمة الخارجية بحسب التوزيع السكاني للمحافظات.
من ناحية اخرى تم التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 والمقدم من لجنة الامن والدفاع بغية توسيع اختصاص القضاء العسكري بما يتلائم ومفهوم الجريمة العسكرية كونها تشكل مساسا بالمصلحة العسكرية المحمية واتاحة الفرصة للقضاء العسكري في تطبيق القواعد القانونية بشكل سليم وبما يؤمن حماية المؤسسات العسكرية وتسهيل عملها .
واعلنت هيئة رئاسة المجلس تاجيل التصويت على مشروعي قانوني الاسلحة واقامة الاجانب بناءا على الطلب المقدم من لجنة الامن والدفاع فضلا عن تاجيل التصويت على مشروع قانون رسم الطابع بناءا على الطلب المقدم من لجنتي المالية والقانونية.
من جهته اعلن السيد النجيفي تاجيل التصويت على اعفاء السيد صابر العيساوي امين بغداد الى يوم الخميس المقبل بعد العطلة الاسبوعية بناءا على طلب التحالف الوطني.
من جانب اخر انهى المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب حيدر الشمري على ضرورة زيادة التخصيصات المالية لدائرة رعاية المراة من اجل شمول اعداد كبيرة من النساء المستفيدات من خدمات هذه الدائرة.
اما النائب عزيز العكيلي فقد دعا الى رفع المستوى المعاشي لالاف للعسكريين المتقاعدين من خلال منحهم 80 % من الراتب اسوة باقرانهم في الجيش الحالي.
ورأى النائب عبد ذياب العجيلي ضرورة الاسراع بتوزيع المنح المالية للطلبة من اجل اعانتهم في مسيرتهم الدراسية.
وحث النائب محمد اللكاش بالغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات اضافة الى الغاء تخصيصات نزع الاسلحة وتحويلها الى المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.
من جانبها طالبت النائبة نورة سالم الحكومة بكشف ابواب الصرف التي وردت تحت بند المصروفات الخاصة.
فيما اقترحت النائبة صفية السهيل الغاء المادة 23 من مشروع قانون الموازنة التي تعقد موضوع الصرف فيها.
من ناحيته لفت النائب عزير حافظ الى ضرورة تخصيص نسبة لاتقل عن 5 % من واردات النفط على المواطنين ، مطالبا بمنح ربات البيوت رواتب مجزية تقديرا لجهودهم وتخفيفا عن كاهلهم.
وشدد النائب خالص ايشوع على اهمية توزيع التخصيصات المالية على الاقضية والنواحي كي تصل الخدمات الى المزاطن بشكل مباشر.
اما النائب بكر حمه صديق فقد نوه الى اهمية توفير تخصيصات مالية لتطوير قطاعي السياحة والاثار ضمن الموازنة العامة.
واكدت النائبة لانة محمد على ضرورة تخصيص مبلغ مالي لعلاج مرضى السرطان والثلاسيميا.
في حين طالبت النائبة هدى سجاد بشمول100 الف امراة مستحقة في شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المعاقين.
بدوره بين النائب صباح الساعدي اهمية العمل على ان تتضمن الموازنة فقرة تتيح لمجلس النواب حق سحب الثقة عن الوزير الذي لايتمكن من تنفيذ 75% من خطط ومشاريع الوزارة.
اما النائب زياد الذرب فقد دعا لتخصيص مبالغ مالية لتعويض المعتقلين السابقين لدى قوات الاحتلال الاميركية ممن لم يثبت عليهم اي تهم.
من ناحيته اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ان كل المطالب لابد ان تؤخذ وفقا لما نص عليه الدستور عبر اجراء المناقلات في الموازنة مشيرا الى ان تلبية المطالب يتطلب ان يقدم مجلس النواب مقترحا لزيادة مبالغ الموازنة وفقا لاسباب محددة تعرض على الحكومة او ان ترحل المطالب الى الموازنة المقبلة مؤكدا ان الحسابات الختامية التي وصلت الى مجلس النواب من وزارة المالية ليست مدققة ومصادق عليها لغاية الان.
وردا على مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت اللجنة المالية قيامها باجراء تعديلات على مشروع قانون الموازنة واجراء مناقلات في جوانب اخرى حيث تم التركيز على بعض الجوانب التي لم تحسم لغاية الان وخاصة ما يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين والتوسع بالدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات فضلا عن الاهتمام بشبكة الحماية الاجتماعية اضافة الى عدد من القضايا المهمة.
من جانب اخر اعلن السيد رئيس مجلس النواب عن استضافة السيد رافع العيساوي وزير المالية والسيد رئيس ديوان الرقابة المالية وعدد من المختصين يوم السبت المقبل للاجابة على تساؤلات السيدات والسادة النواب بشان الحسابات الختامية.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 18/2 / 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16/2/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم صوت المجلس على صحة عضوية السيد (علي عبد الله حمود الصجري) في مجلس النواب.
بعدها انجز المجلس التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (190) لسنة 1994 والمقدم من اللجنة القانونية.
وانهى المجلس التصويت على تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والعلاقات الخارجية والقانونية من اجل تقوية العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الطرفين.
كما اجلت هيئة رئاسة المجلس مشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 بناءا على طلب اللجنة المالية .
واكمل المجلس التصويت على مشروع قانون هيأة الرقابة الوطنية العراقية على منع انتشار اسلحة الدمار الشامل لجنة الامن والدفاع .
من جانب اخر تلا نواب محافظة كركوك بيانا طالبوا فيه بتخصيص مبلغ 50 مليار دينار من الموازنة الاتحادية ليتم توزيعها على مختلف القطاعات المهمة في المدينة.
بعدها صوت المجلس على قرار يلزم وزارة الخارجية بالاخذ بنظر الاعتبار قبول المتقدمين لمعهد الخدمة الخارجية بحسب التوزيع السكاني للمحافظات.
من ناحية اخرى تم التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 والمقدم من لجنة الامن والدفاع بغية توسيع اختصاص القضاء العسكري بما يتلائم ومفهوم الجريمة العسكرية كونها تشكل مساسا بالمصلحة العسكرية المحمية واتاحة الفرصة للقضاء العسكري في تطبيق القواعد القانونية بشكل سليم وبما يؤمن حماية المؤسسات العسكرية وتسهيل عملها .
واعلنت هيئة رئاسة المجلس تاجيل التصويت على مشروعي قانوني الاسلحة واقامة الاجانب بناءا على الطلب المقدم من لجنة الامن والدفاع فضلا عن تاجيل التصويت على مشروع قانون رسم الطابع بناءا على الطلب المقدم من لجنتي المالية والقانونية.
من جهته اعلن السيد النجيفي تاجيل التصويت على اعفاء السيد صابر العيساوي امين بغداد الى يوم الخميس المقبل بعد العطلة الاسبوعية بناءا على طلب التحالف الوطني.
من جانب اخر انهى المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب حيدر الشمري على ضرورة زيادة التخصيصات المالية لدائرة رعاية المراة من اجل شمول اعداد كبيرة من النساء المستفيدات من خدمات هذه الدائرة.
اما النائب عزيز العكيلي فقد دعا الى رفع المستوى المعاشي لالاف للعسكريين المتقاعدين من خلال منحهم 80 % من الراتب اسوة باقرانهم في الجيش الحالي.
ورأى النائب عبد ذياب العجيلي ضرورة الاسراع بتوزيع المنح المالية للطلبة من اجل اعانتهم في مسيرتهم الدراسية.
وحث النائب محمد اللكاش بالغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات اضافة الى الغاء تخصيصات نزع الاسلحة وتحويلها الى المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.
من جانبها طالبت النائبة نورة سالم الحكومة بكشف ابواب الصرف التي وردت تحت بند المصروفات الخاصة.
فيما اقترحت النائبة صفية السهيل الغاء المادة 23 من مشروع قانون الموازنة التي تعقد موضوع الصرف فيها.
من ناحيته لفت النائب عزير حافظ الى ضرورة تخصيص نسبة لاتقل عن 5 % من واردات النفط على المواطنين ، مطالبا بمنح ربات البيوت رواتب مجزية تقديرا لجهودهم وتخفيفا عن كاهلهم.
وشدد النائب خالص ايشوع على اهمية توزيع التخصيصات المالية على الاقضية والنواحي كي تصل الخدمات الى المزاطن بشكل مباشر.
اما النائب بكر حمه صديق فقد نوه الى اهمية توفير تخصيصات مالية لتطوير قطاعي السياحة والاثار ضمن الموازنة العامة.
واكدت النائبة لانة محمد على ضرورة تخصيص مبلغ مالي لعلاج مرضى السرطان والثلاسيميا.
في حين طالبت النائبة هدى سجاد بشمول100 الف امراة مستحقة في شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المعاقين.
بدوره بين النائب صباح الساعدي اهمية العمل على ان تتضمن الموازنة فقرة تتيح لمجلس النواب حق سحب الثقة عن الوزير الذي لايتمكن من تنفيذ 75% من خطط ومشاريع الوزارة.
اما النائب زياد الذرب فقد دعا لتخصيص مبالغ مالية لتعويض المعتقلين السابقين لدى قوات الاحتلال الاميركية ممن لم يثبت عليهم اي تهم.
من ناحيته اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ان كل المطالب لابد ان تؤخذ وفقا لما نص عليه الدستور عبر اجراء المناقلات في الموازنة مشيرا الى ان تلبية المطالب يتطلب ان يقدم مجلس النواب مقترحا لزيادة مبالغ الموازنة وفقا لاسباب محددة تعرض على الحكومة او ان ترحل المطالب الى الموازنة المقبلة مؤكدا ان الحسابات الختامية التي وصلت الى مجلس النواب من وزارة المالية ليست مدققة ومصادق عليها لغاية الان.
وردا على مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت اللجنة المالية قيامها باجراء تعديلات على مشروع قانون الموازنة واجراء مناقلات في جوانب اخرى حيث تم التركيز على بعض الجوانب التي لم تحسم لغاية الان وخاصة ما يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين والتوسع بالدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات فضلا عن الاهتمام بشبكة الحماية الاجتماعية اضافة الى عدد من القضايا المهمة.
من جانب اخر اعلن السيد رئيس مجلس النواب عن استضافة السيد رافع العيساوي وزير المالية والسيد رئيس ديوان الرقابة المالية وعدد من المختصين يوم السبت المقبل للاجابة على تساؤلات السيدات والسادة النواب بشان الحسابات الختامية.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 18/2 / 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16/2/2012