الدكتور السهيل يترأس وفدا نيابيا الى كربلاء للوقوف على حقيقة مايثار حول التلوث الحاصل في مجرى نهر الحسينية
وتوجه سيادته فور وصوله مع محافظ كربلاء ووكيل وزارة البيئة ونائب رئيس مجلس المحافظة وعدد من مدراء الدوائر المختصة الى موقع مجرى نهر الحسينية لاخذ عينات من مواقع عشوائية للتربة لتحليلها علميا.
واشار النائب الاول لرئيس المجلس الى ان مياه نهر الحسينية وبحسب خبرتنا الاكاديمية لا تعاني من اية مشكلة والتربة المحيطة بالنهر، وخصوصا التي استخدمت في التبطين لم تظهر تلوثا بالمعايير العلمية المعروفة، بل ظهر ان هنالك تركيزا يبدو في بعض الاحيان غير طبيعي لعنصر او عنصرين ولمواقع محددة.
واضاف ان” المقتضى العلمي يتطلب اجراء دراسة مسحية مبنية على اسس علمية من ناحية النمذجة والتحليل وقمنا باختيار مواقع عشوائية لنمذجة التربة تحديدا باعتبار ان مياه النهر لا تحتاج الى اعادة تقييم”مشيرا الى ان”النماذج التي اخذت سيتم تحليلها في جهات علمية محددة في بغداد وتخضع لدراسة علمية صرفة”.
وانتقد الدكتور السهيل طرح المشكلة في وسائل الاعلام لانه ادى الى خلق قلق لدى اهالي المحافظة مع العلم ان مياه نهر الحسينية سليمة تماما من اي تلوث بكل اشكاله بناء على التحاليل التي اجريت في اكثر من مختبر، اما التربة فهناك اجتهادات في طريقة تحليل النتائج الموجودة”.
وبين سيادته ان العنصر الذي ظهر في التحاليل هو النيكل ولغاية الان، فان القراءات التي ظهرت لنسبته يتراوح بين (100-120) ملغ بالكغم ولا تأخذ هذه النسبة باعتبارها نسبة عالية بالمقارنة بالعناصر الاخرى وليس بالامكان القول ان التربة ملوثة ما لم يتم تحليلها تحليلا احصائيا علميا”.