مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لثمانية قوانين ويستضيف رئيس ديوان الرقابة المالية


      

انهى مجلس النواب في الجلسة الحادية والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 176 نائبا اليوم السبت 18/2/ 2012،القراءة الاولى والثانية لثمانية مشاريع قوانين فيما استضاف السيد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية وعدد من المختصين لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 والحسابات الختامية لعام 2009.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لانشاء الصندوق المكسيكي للتعاون الدولي من اجل التنمية عام 2006 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
بعدها انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض تشجيع الاستثمار وحماية المستثمر والفصل في النزاعات باللجوء الى التسوية والتحكيم.
وصوت المجلس من حيث المبدأ بعد انتهاء القراءة الاولى لمشروع قانون تمديد خدمة القضاة والمقدم من اللجنة القانونية على الاستمرار بقراءة القانون الذي يهدف الى تسهيل اجراءات تمديد الخدمة والاحالة الى التقاعد والاستفادة من خبرات القضاة ومراعاة لحاجة القضاء الى الكفاءة والخبرة القضائية المتوفرة فيهم ولوجود قضاة من الاصناف المتقدمة ممن اكملوا السن القانونية للاحالة الى التقاعد ولديهم القدرة البدنية والذهنية والرغبة بالاستمرار بالعمل القضائي .
كما اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وجمهورية اذربيجان والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والثقافة والاعلام والقانونية من اجل تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المبنية على اساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية بين البلدين.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع الاتفاقية فقد اقترح النائب محمود الحسن ان يكون تمديد الاتفاقية لمدة سنة واحدة او سنتين بدلا من خمسة سنوات كونها ستكلف الدولة اموالا طائلة بسبب عقد الاجتماعات في اذربيجان.
ودعا النائب عباس البياتي الى الاسراع بالتصويت على مشروع قانون الاتفاقية لما له من جوانب ايجابية تخدم العراق.
من جانبها لفتت النائبة الا الطالباني الى ان العلاقات بين العراق واذربيجان تتم من جانب واحد حيث لم تفتح اذربيجان سفارتها في بغداد مما يتطلب قيامها بهذه الخطوة قبل المصادقة على الاتفاقية.
اما النائبة صفية السهيل فقد ايدت اقامة علاقات قوية بين العراق وكافة دول العالم على ان تتم على اساس الندية والمصلحة العامة.
واعتبر النائب سردار عبد الله ان اعادة بناء علاقات العراق مع الدول  لابد ان يتم وفق اسس واضحة وترميم ما خربه النظام البائد.
بدوره اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان المصلحة العامة للبلد تحدد مسار ابرام اي اتفاقية مع اي دولة في العام، مشيرا الى ان وزارة الخارجية حريصة على توقيع اتفاقيات صداقة مع دول لها مواقف مهمة من العراق خاصة اذربيجان التي تعد دولة نفطية مهمة ولها علاقات واسعة مع العراق في مختلف المجالات.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة العلاقات الخارجية استعدادها لاستقبال مقترحات وافكار السيدات والسادة النواب بشان الاتفاقية التي وردت من الحكومة.
من جانب اخر انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004 والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والعلاقات الخارجية والذي ياتي من اجل وضع حقوق الانسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الاساسية ولترسيخ مبدا عالمية حقوق الانسان كونها غير قابلة للتجزئة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت النائبة عالية نصيف على اهمية نفاذ الاتفاقية من تاريخ توقيع العراق لها.
واعتبر النائب مهدي حاجي ان انضمام العراق الى الاتفاقية امر مهم جدا كونه سيتيح مشاركة العراق في المحافل الدولية الخاصة بالدفاع عن حقوق الانسان مطالبا بشمول الاقليات في مشروع قانون الاتفاقية.
من جانبها تساءلت النائبة حنان الفتلاوي عن جدوى الانضمام للاتفاقية خاصة مع عدم المصادقة عليها منذ تاريخ نفاذها قبل ست سنوات.
بدورها اشارت لجنة حقوق الانسان ان نفاذ الاتفاقية بالنسبة للعراق ستتم اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
واختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة والمقدم من لجنة النفط والطاقة بغية تنمية صادرات العراق للطاقة وللمصالح المشتركة للاتحاد الاوروبي كمستهلك للطاقة والعراق كمنتج لها.
وفي المداخلات دعا النائب محمود عثمان الى توسيع مذكرة التفاهم للوصول الى اتفاقية تغطي مختلف المجالات التي تخدم البلد .
اما النائب عباس البياتي فقد اكد حاجة العراق الى المذكرة لما تتمتع به اوروبا من امكانيات تخدم مسيرة التنمية في العراق لافتا الى ان محتوى ومضمون اي مذكرة تفاهم او وثيقة تحتاج الى مصادقة مجلس النواب وتعامل معاملة الاتفاقية.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 196 لسنة 1984 والمقدم من لجنة النفط والطاقة نظرا لما يمثله القرار من تعسف بحقوق الموظفين المنسبين لعضوية مجلس الادارة في المنظمات والشركات والمؤسسات العربية والدولية ومنحهم الحافز لتمثيل بلدهم خير تمثيل حيث يلزم القرار المعنين بتحويل مالايقل عن 75% من المكافات او المخصصات السنوية التي يستحقونها من تلك الجهات بالعملة الاجنبية كما يستوفى 50 % من المبالغ الى حسابات الخزينة العامة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب قاسم محمد قاسم ان القرار لاينسجم مع العراق الجديد وحقوق الانسان .
من جانبها ابدت النائبة فاطمة الزركاني تحفظها على الغاء القرار كونه سيسبب هدرا بالمال العام وعلى ان لايتم تطبيقه باثر رجعي في حال الغاءه ، مقترحة استحصال 30 بالمائة من المكافات او المخصصات السنوية.
بعدها باشر المجلس بالقراءة الثانية لمقترح قانون العفو والمقدم من اللجنة القانونية على ان يتم استكمال المناقشة خلال الجلسات المقبلة حيث يهدف القانون الى اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح واصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه ولاسهام جميع العراقيين ببناء وطنهم.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون شدد النائب عامر الكفيشي على الحاجة الى قانون عفو خاص لمن قاوم قوات الاحتلال شرط عدم اسهامه بقتل العراقيين.
من جانبه بين النائب حيدر الملا ان العراق يمر بمرحلة جديدة بعد انسحاب قوات الاحتلال تحتاج الى طي صفحة الماضي وتحقيق العدالة الانتقالية.
اما النائب بهاء الاعرجي فقد دعا الى عدم شمول المتورطين باراقة الدم العراقي والمنتمين الى المنظمات الارهابية وسراق المال العام.
بدوره ابدى النائب شروان الوائلي تاييده لشمول مزوري الشهادات من الدرجات الدنيا بقانون العفو وعدم الموافقة على شمول المزورين ممن تولوا مناصب ادارية رفيعة.
من جانبه اكد النائب صباح الساعدي على ضرورة اجراءا بعض التعديلات على فقرات مشروع القانون بما يسهم بانضاجه بالشكل المطلوب.
وطالب النائب مهدي حاجي بعدم شمول المزورين بالعفو وما يترتب عليه وانما استثنائهم من المتابعة القانونية.
من جانبه شدد النائب فؤاد معصوم على عدم شمول المتورطين بقتل العراقيين بقانون العفو كونه لايخدم الوضع الاجتماعي داعيا الى اعادة النظر بالقانون.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى اهمية صياغة قانون يسهم بحماية المجتمع وان يحدد الجرائم المشمولة بالعفو.
وحث النائب حامد الخضري على عدم الموافقة على استثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة من العقاب وشمولهم بالعفو.
من جانب اخر استضاف المجلس السيد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية وعدد من المختصين لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 والحسابات الختامية لعام 2009.
وفي مستهل الاستضافة اكد السيد تركي ان حسابات عام 2010 ستصدر خلال شهر نيسان المقبل ، لافتا الى ان ملاحظات الديوان بشان السلف تشير الى وجود مبالغ لم يتم تسويتها وبالتالي تم تدويرها لسنوات لاحقة مما شكل ملاحظة رقابية لدى الديوان.
ولفت رئيس ديوان الرقابة المالية الى ان مسالة السلف لاتشكل اتهام بالسرقة وانما ملاحظات يجب ان تصحح بينما هناك سلف تم صرفها دون تخصيصات وهذه تشكل مشكلة تتطلب الحل ، مشيرا الى ان المبالغ جرى صرفها بغض النظر عن كونها تمت بشكل اصولي من عدمه منوها الى ان الديوان سيطلب تفاصيل اكبر من وزارة المالية للوصول الى قرار.
ونوه السيد تركي الى ان الربط بين المصادقة على الموازنة والمصادقة على الحسابات الختامية يعد امرا غير ضروريا حيث ستعرض الحسابات الختامية على مجلس النواب.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب استفسر النائب عدنان الجنابي عن الملاحظات المتعلقة برصيد المطابقة مع سجلات المحاسبة في البنك المركزي والفروقات المالية في صندوق تنمية العراق,
في حين تساءلت النائبة اسماء الموسوي عن نسبة السلف التي وزعت على الوزارات الحكومية من مجمل مبلغ يقدر بسبعة ترليونات دينار.
بينما عبر النائب محمود عثمان عن جملة ملاحظات انصبت على معرفة حجم المبالغ التي صرفت كسلف والمشمولة بالاطفاء والابواب التي صرفت فيها.
من جهته استفهم النائب اياد السامرائي عن كيفية معالجة مشكلة تأخر الحسابات الختامية ومعرفة ان كانت هناك اموال استقطعت من صندوق تنمية العراق من قبل جهات اجنبية دون موافقة الحكومة العراقية.
واستوضح النائب شورش مصطفى عن احتمالية صرف السلف لاعمال لم تنجز وانما استخدمت لاغراض تجارية .
وطالب النائب وليد الحلي بمعرفة الابواب التي صرفت فيها الوزارات الاموال ومدى مطابقتها للقانون.
وفي رده على المداخلات اكد السيد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية اشار الى ان السلف تمثل الاموال التي كان يجب تسويتها خلال فترة مناسبة وان استمرار ظهور السلف يعني خلالا تخطيطيا في الادارة المالية مشيرا الى وجود سلف اعتمادات وسلف لاعمال لكنها لم تؤشر على كونها مصدر خطر لكن الخطر يتعلق بالسلف التي منحت دون تخصيص في الموازنة العامة.
ولفت السيد تركي الى ان ايرادات النفط والنفقات تظهر في الحسابات الختامية مبديا عدم تاييده للمصادقة على موازنة فيها عجز مالي ، مبينا وجود اجراءات تتخذ لمعالجة السلف ، منوها الى ان الحساب الختامي بشكله النهائي يرتبط بوصول الحسابات الختامية من كل الوزارات كونه يمثل خلاصة لجهود الدولة وفي حال وجود اي مخالفة يتم تحويل المتورط الى النزاهة.
من جهته اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان كل المصاريف التي اطلق عليها سلفا لها اصول موجودة وفقا للضوابط الامر الذي لايعني مجهولية صرف الاموال، داعيا الى تشريع خاص لاطفاء السلف.
من جانبه شدد الرئيس النجيفي على اهمية انجاز الحسابات الختامية للاعوام السابقة خلال العام الحالي،  لافتا الى وجود قضايا مازالت مجهولة امام ديوان الرقابة المالية تحتاج الى المراجعة .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 20/2 / 2012 .

الدائرة الاعلامية

                                         مجلس النواب العراقي
                                            18/2/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة