الدكتور السهيل يترأس اجتماعا للجان البرلمانية لمناقشة الموازنة المالية
ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل اجتماعا مع رؤساء وأعضاء اللجان المالية والاقتصادية والقانونية والنفط والغاز لمناقشة بعض الفقرات في الموازنة المالية والتي عليها إشكالات واختلافات بوجهات النظر.
وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائب الأول لرئيس المجلس ان”الدكتور السهيل ناقش مع اعضاء اللجان عددا من الاراء التي طرحت حول تعديل بعض فقرات الموازنة المالية حيث اشار سيادته الى ضرورة الاسراع بانجاز الموازنة المالية لما لها من تأثير مباشر على المشاريع الخدمية والاقتصادية للمواطنين بالاضافة الى اطلاق الدرجات الوظيفية”.
واشار البيان الى ان ” المجتمعين اتفقوا على الغاء المادة 25 من الموازنة المالية وان توضع ضوابط مشددة للمشاريع التي يكون فيها الدفع بالاجل واضافة فقرة في الموازنة المالية تتعلق بتدقيق حسابات مؤسسات الدولة من قبل مجلس النواب وبشكل شهري وان يتم ارسال تعليمات الموازنة بعد التصويت عليها الى المحافظات خلال اسبوع “.
وذكر ان” الاجتماع جرى فيه الاتفاق ايضا على ان يمنع منح السلف من قبل الحكومة الا بموافقة مجلس النواب فيما وضع خيارين للوفورات المالية الاول يتعلق بايجاد جدول للاولويات وفق ضوابط والثاني يكون بموازنة تكميلية”.
وتابع البيان انه جرى كذلك الاتفاق على ان تكون صياغة التعديلات من قبل اللجنة القانونية”.
وشدد سيادته على ضرورة ان تكون الملاحظات التي تقدم من قبل النواب واللجان مشخصة للسلبيات لان ضرب الموازنة بالكامل سيكون فيه مضرة للبلد.
وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائب الأول لرئيس المجلس ان”الدكتور السهيل ناقش مع اعضاء اللجان عددا من الاراء التي طرحت حول تعديل بعض فقرات الموازنة المالية حيث اشار سيادته الى ضرورة الاسراع بانجاز الموازنة المالية لما لها من تأثير مباشر على المشاريع الخدمية والاقتصادية للمواطنين بالاضافة الى اطلاق الدرجات الوظيفية”.
واشار البيان الى ان ” المجتمعين اتفقوا على الغاء المادة 25 من الموازنة المالية وان توضع ضوابط مشددة للمشاريع التي يكون فيها الدفع بالاجل واضافة فقرة في الموازنة المالية تتعلق بتدقيق حسابات مؤسسات الدولة من قبل مجلس النواب وبشكل شهري وان يتم ارسال تعليمات الموازنة بعد التصويت عليها الى المحافظات خلال اسبوع “.
وذكر ان” الاجتماع جرى فيه الاتفاق ايضا على ان يمنع منح السلف من قبل الحكومة الا بموافقة مجلس النواب فيما وضع خيارين للوفورات المالية الاول يتعلق بايجاد جدول للاولويات وفق ضوابط والثاني يكون بموازنة تكميلية”.
وتابع البيان انه جرى كذلك الاتفاق على ان تكون صياغة التعديلات من قبل اللجنة القانونية”.
وشدد سيادته على ضرورة ان تكون الملاحظات التي تقدم من قبل النواب واللجان مشخصة للسلبيات لان ضرب الموازنة بالكامل سيكون فيه مضرة للبلد.