مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لخمسة قوانين ويحدد الخميس المقبل موعدا للتصويت على الموازنة


          انهى مجلس النواب في الجلسة الثانية والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 183 نائبا اليوم الاثنين 20/2/ 2012،القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع ومقترحات قوانين .

وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم اعلن السيد النجيفي عن تحديد يوم الخميس المقبل موعدا للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة لسنة 2012 ، مشيرا الى مواصلة اللجنة المالية عملها خلال الاسبوع الحالي لتضمين كافة المقترحات في مشروع القانون فضلا عن استمرار جلسات المجلس الى حين اقرار الموازنة يوم الخميس المقبل.
بعدها تلت لجنة الثقافة والاعلام بيانا بمناسبة اليوم العالمي للغات الام اشارت فيه الى ان الدستور العراقي ضمن في بنوده لجميع القوميات حق استخدام لغاتهم والاعتراف بها داعيا الى تنظيم قانون للغات الرسمية في العراق .
وشدد البيان على ضرورة اعتماد اللغة الكردية بشكل رسمي في مؤسسات الدولة الى جانب اللغة العربية وانشاء معاهد لتطوير اللغات فضلا عن وضع معلومات عن اللغات العراقية في المناهج الدراسية ودعوة المحافظات التي تتكون من اكثر من مكون قومي الى الاهتمام بلغات تلك القوميات.
من جانب اخر نددت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في بيان لها بالاعتداءات الاثمة التي طالت منازل ومكاتب معتمدي المرجعيات الدينية وخاصة معتمدي المرجع الاعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني ، مطالبة الاجهزة الامنية بتوفير اقصى درجات الحماية لمكاتب العلماء ومنازلهم والمساجد والحسينيات ومحاسبة المتورطين.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الطب العدلي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة والذي ياتي نظرا لاهمية الطب العدلي ولتطويره ودعمه بما يؤمن تغطية مهامه على الوجه الاكمل ولرفع كفاءة العاملين فيه ومنحهم المخصصات التي تتناسب مع خطورة عملهم واستقطاب ذوي المهن الطبية والصحية للعمل فيه.
كما انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن والمقدمة من لجنتي العلاقات الخارجية وحقوق الانسان من اجل مشاركة العراق للمجتمع الدولي في وضع التدابير الفعالة لمنع جميع الاعمال المتعلقة بجريمة اخذ الرهائن وملاحقة مرتكبيها باعتبارها من مظاهر الارهاب الدولي.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب علي العلاق ان عملية اخذ الرهائن من الاعمال الارهابية المدانة بكل المقاييس مشيرا الى اهمية تعديل الاتفاقية او عدم المصادقة عليها كونها تتعامل بازدواجية بين دولة واخرى.
واشار النائب حاكم الزاملي الى وجود دول تمارس الارهاب الدولي وتخطف شعوبا بكاملها مثل اسرائيل واميركا منوها الى ماقامت به تنظيمات عربية مقاومة لجأت الى اسلوب اخذ الرهائن من اجل تحرير سجناءها المختطفين في اسرائيل.
ولفت النائب مهدي حاجي الى ان التصديق على الاتفاقية لايفي بالغرض المطلوب منها خاصة ان العراق مر بظروف صعبة خلال السنوات الماضية مما يتطلب تشريع قانون خاص يتضمن عقوبات صارمة بحق من ياخذ الرهائن.
اما النائب سامي العسكري فقد رأى ان التصديق على الاتفاقية يعطي صورة جديدة للعراق امام المجتمع الدولي لافتا الى ان رفض المصادقة على الاتفاقية يبعث رسالة خاطئة ويمثل ضوءا اخضرا يشجع من يريد ممارسة خطف الرهائن في العراق.
وفي ردها اشارت لجنة حقوق الانسان الى همية التصديق على مشروع قانون الاتفاقية خاصة ان الولاية الجنائية تبقى من حق العراق كما ان الاتفاقية لن تفرض على البلد طبيعة العقوبة للمتورطين ، لافتة الى وجود مكاسب مهمة في حال التصديق على الاتفاقية التي تشمل دولا ومنظمات واشخاصا.
واتم المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون منع استيراد الالعاب المحرضة على العنف والمقدم من لجنة المراة والاسرة والطفولة من اجل نبذ العنف بين الاطفال واشاعة روح التسامح والتعاون وتقويم السلوك الاجتماعي والتربوي لخلق جيل سليم.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بخصوص مشروع القانون اشار النائب حميد الطرفي الى ان انتشار الالعاب المحرضة للعنف له تاثيرات سلبية اجتماعية وصحية .
وشدد النائب حيدر الملا على اهمية مشروع القانون بعد شيوع مظاهر العنف في المجتمع العراقي مما يتطلب نشر ثقافة التسامح ، لافتا الى ان انتشار الالعاب العنيفة يتطلب وضع خطط ستراتيجية بالتعاون مع تجار الالعاب لمعالجة هذه القضية دون اللجوء الى فرض عقوبات.
اما النائبة شلير عزيز فقد دعت الى تخفيض مدة العقوبة التي يتضمنها مشروع القانون بحق كل من يخالف منع استيراد الالعاب المحرضة للعنف.
من جانبها طالبت النائبة عتاب الدوري بشمول المخالفين لقرار استيراد العاب الاطفال بالمادة 4 ارهاب.
وابدى النائب قاسم محمد قاسم تاييده لاي اجراء يسهم بتجنيب البلد السير في طريق العنف منوها الى ضرورة تحديد الالعاب التي تدخل ضمن اطار مفهوم العنف.
واعتبرت النائبة حنان الفتلاوي ان التطبيق الفعلي للقانون مهم جدا لمعالجة مشكلة تتسع لاسيما في ظل استمرار انتشار العاب محرضة للعنف في الاسواق والمحال التجارية.
ودعا النائب نجيب عبد الله الى عدم الاقتصار على الاجراءات التي يتضمنها القانون حيث ينبغي اشراك المؤسسات الاعلامية والدينية والتربوية ومنظمات المجتمع المدني لنشر افكار التسامح.
ورات النائبة عالية نصيف عدم الحاجة الى تشريع القانون والاكتفاء بان تصدر وزارتي الداخلية والتجارة تعليمات مشددة لمنع استيراد الالعاب المحرضة على العنف.
من جهته لفت النائب محمود الحسن الى وجود استحالة في تطبيق هذا النص من الناحية العملية بسبب عدم وجود تمييز بين الالعاب المحرضة للعنف عن غيرها مبينا اهمية العمل على تغيير اسم القانون ليتلائم مع ما يتضمنه من مواد فضلا عن ضرورة ان يكون للجنة القانونية دور واضح في مشروع القانون الذي يحتوي نصوص عقابية.
بدورها اشارت النائبة انتصار الجبوري رئيسة اللجنة الى ان لجنتها استحصلت موافقة اللجنة القانونية على الاستمرار بالقراءة وانها ستعتمد مقترحات ومداخلات السيدات والسادة النواب وتعمل على تعديل الصياغة الختامية للقانون.
وفي شأن اخر اعلنت اللجنة المالية ان التقرير الخاص بالموازنة سيكون جاهزا يوم الاربعاء المقبل ليطلع عليه المجلس قبل التصويت على الموازنة يوم الخميس .
من جانبهم طالب عدد من السادة النواب بعدم التسرع بالتصويت على الموازنة لامهال السادة النواب بعض الوقت لكي يطلعوا بشكل تفصيلي على تقريراللجنة المالية ولكي يتم تدارك الاخطاء التي حدثت في الموازنات السابقة ، فيما رأى اخرون اهمية اقرارها يوم الخميس المقبل لان تاخيرها يتسبب بالضرر على المواطنين ويعطل المشاريع الاستثمارية.
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق تشجيع وحماية الاستثمار بين جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار لغرض تشجيع التعاون وحماية الاستثمار بين البلدين.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشارت النائبة نسرين انور الى ان الاتفاقية مهمة جدا لتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
وراى النائب بايزيد حسن ان الاتفاقية جيدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات مع فرنسا .
بدوره اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب اهمية التصويت على الاتفاقية لاسيما ان الحكومة تقوم بابرام الاتفاقيات استنادا الى الفقرة 6 من الدستور حيث اجريت مفاوضات مع الجانب الفرنسي وتم المصادقة على الاتفاقية في مجلس الوزراء نظرا لما تملكه فرنسا من امكانيات ضخمة في عدة مجالات يمكن ان تصب في خدمة العراق.
من ناحية اخرى اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الاعمار والاسكان والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار والذي يهدف لاعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة ومهامها واختصاصاتها وزيادة الانتاج وتحسين نوعيته في هذا القطاع.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب عدنان الجنابي ان تشكيل وزارة الاعمار والاسكان تتعارض مع الدستور لاسيما في اطار الصلاحيات الحصرية للحكومة او المشتركة.
وبينت النائبة جنان البريسم ان مشروع القانون لابد ان يتضمن دمجا للشركات التابعة للوزارة فضلا عن الاسراع باجراء بعض التعديلات على القانون.
اما النائب حسن وهب فقد رأى ان وجود الوزارة مهم في المرحلة الحالية خاصة في مجالي الاسكان وانشاء الطرق.
من جانبها اكدت النائبة شايان محمد على اهمية ان تكون اعمال وزارة الاعمار والاسكان من صلاحيات الاقاليم والمحافظات.
من جانبها اكدت لجنة الخدمات والاعمار على الاخذ بنظر الاعتبار جميع المقترحات والافكار التي وردت في المداخلات من اجل انضاج مشروع القانون واخراجه بصيغة مقبولة يمكن ان تحقق الهدف المنشود من وراءه.
بدوره اشار السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان هناك نشاطات ستراتيجية تقدرها السلطة التنفيذية قد لاتكون من اختصاصات المحافظات ، لافتا الى ان مشروع القانون ينصب على اعادة ترتيب وزارة لازالت قائمة حيث تسعى الوزارة لتنفيذها في المجال التخطيطي والتنفيذي مبينا عدم وجود تعارض بين انشاء الوزارة والدستور.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 21/2 / 2012 .
                                           الدائرة الاعلامية 
                                         مجلس النواب العراقي

                                            20/2/2012

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة

 

قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين

قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل

قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

قانون وزارة الخارجية

 

مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات

تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة

تاثيث مباني في مجلس النواب

قسم المكتبة يقيم معرضا للكتاب

يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي