مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لخمسة قوانين ويناقش اقراض الموظفين
انهى مجلس النواب في الجلسة الثالثة والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 201 نائبا اليوم الثلاثاء 21/2/ 2012، القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين فيما ناقش موضوع اقراض الموظفين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية اقامة منظمة تجارة بين حكومة جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والعلاقات الخارجية بغية تمتين اواصر العلاقة والروابط الاقتصادية وتوثيق عرى التعاون بين البلدين من اجل اقامة منطقة تجارة حرة والتصديق على الاتفاقية المبرمة في 3-9-2009.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والعلاقات الخارجية والذي يهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوسيع المنفعة المتبادلة واقامة شراكة شاملة بين البلدين والمصادقة على اتفاقية الشراكة الشاملة بين الحكومتين الموقعة ببغداد في 23- 9- 2009.
بعدها اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والعلاقات الخارجية والذي ياتي من اجل انظمام العراق الى هذه الاتفاقية الخاصة بتنظيم التجارة الدولية بهذا المجال ومراقبة الاتجار فيه .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت النائبة هيفاء نسيم ان الانضمام الى الاتفاقية لايرتب اي التزام مالي على العراق اضافة الى مساهمتها بحماية الكائنات الحية التي تكثر في البلد.
وراى النائب محمود الحسن ان الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المهمة التي ينبغي الانضمام اليها كونها تمثل مظهرا من مظاهر عودة البلد الى المجتمع الدولي ،منوها الى ان الاتفاقية لاتطور اي من فقرات قانون البحار.
من جهته بين النائب طلال الزوبعي ان الانضمام الى الاتفاقية يمثل فرصة للعراق للمساهة في تحقيق التوازن البيئي سواء كان حيواني او نباتي منوها الى تعرض البيئة العراقية الى اضرار كثيرة بسبب العمليات العسكرية ، داعيا الى اصدار عقوبات مشددة على كل من يهدد البيئة.
ولفت النائب بايزيد حسن الى ان العراق يتميز بتنوع نباتي واحيائي مشيرا الى ان الاتفاقية تنسجم مع الدستور لما فيه مصلحة للعراق .
وفي ردها على المداخلات اشارت لجنة الزراعة والمياه والاهوار الى وجود قانون اخر خاص يتعلق بالبحار لافتة الى ان وزارة الخارجية وافقت على الاتفاقية بعد ان تحققت من عدم وجود اي تقاطع بين الاتفاقية والاتفاقيات الاخرى.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 120 لسنة 2002 ، والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية والذي ياتي لغرض شمول العقارات المتصرف بها من ذوي الدخل المحدود بالاعفاء ولتخفيف العبئ الضريبي عن كاهل المواطنين ومن مبدا العدالة الضريبية كون الاعفاء الوارد بالقرار المذكور لم يعد يتناسب مع التضخم في اسعار العقارات.
وفي المداخلات بشان مشروع القانون اقترحت النائبة عالية نصيف ان تكون السنة الاولى للتخفيض 100 مليون وان يكون التخفيض اما من القيمة المقدرة او البدل.
من جانبه اوضح النائب قاسم محمد قاسم الى ان مبلغ المسامحة قليل بسبب التضخم الاقتصادي الكبير لافتا الى ان الاعفاءات تساهم في انتعاش بيع وشراء العقارات.
واشار النائب عمار طعمة الى وجود تناقض بين التعديل واحدى نصوص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل .
اما النائب بهاء الاعرجي فقد دعا الى العودة الى القانون السابق وخاصة اعطاء الاعفاء المطلق لذوي الدخل المحدود اذا كان لايملك اي ملك اخر.
وفي ردها اكدت اللجنة على الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي قدمت من قبل السيدات والسادة النواب من اجل الوصول الى صياغة مقترح جديد لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بهذا الخصوص.
وناقش المجلس مسالة اقراض الموظفيــن بناءا على طلب مقدم من 52 نائب حيث استغرب مقدم الطلب النائب سامان فوزي من استقطاع فائدة كبيرة من قرض 100 راتب المقدمة للموظفين، منوها الى تقاطعه مع الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدرا للتشريع في الدستور العراقي.
واقترح النائب فوزي الغاء الفائدة الكبيرة للقروض او الغاء الفوائد للموظفين باستثناء الدرجات الخاصة فضلا عن تخفيض مبلغ الفائدة من 8 % الى 4% وان تشمل القروض اقليم كردستان.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان الموضوع ، رأى النائب بهاء الاعرجي ان الغرض من اعطاء القروض للموظفين ياتي لغرض الاستفادة منه في رفع من المستوى المعاشي، مبينا الى ان دفع 8% فائدة من راتب الموظف سيرتب مبلغا كبيرا على عاتقه ، داعيا الى دعم القروض الخاصة بالبناء.
من ناحيته لفت النائب عباس البياتي الى عدم امكانية التجاوز على التعليمات والقوانين الا عبر تشريع قوانين ، حاثا على تشكيل صندوق اقراض في كل وزارة او هيئة لغرض خدمة الموظفين للتخلص من مسالة الربا والفوائد.
واقترحت النائبة لانة محمد علي تخيير المواطن بين تقليل نسبة القرض والغاء الفائدة او تقليل نسبة الفائدة وبقاء نسبة القرض على ماهي عليه.
وشدد النائب شروان الوائلي على اهمية تخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للموظفين داعيا الى الاستفادة من الودائع المجمدة في تنفيذ المشاريع.
من جانبها دعت النائبة حنان الفتلاوي الى تفعيل البوابة الاسلامية في البنوك من اجل الاستفادة منها خاصة بعدما تم تخصيص اموال من الميزانية اوالعمل على الغاءها في حال ثبت عدم جدواها.
وطالبت النائبة عالية نصيف بتقليل مبلغ الفائدة الى 2% منوهة الى وجود قروض تقدم الى موظفين بنسب فائدة اقل وهو ما يخالف التعليمات.
بدوره دعا النائب حميد بافي الى الغاء القروض عن ذوي الدخل المحدود والاقتصار على استقطاعها من ذوي الدخل المرتفع.
وبينت النائبة وحدة الجميلي ان فوائد القروض بدون دراسة تعد خارج سياسة الدولة المالية كون مبالغ الفوائد يعود بعضها بالفائدة الى مصرفي الرشيد والرافدين كونها تمويل ذاتي.
ونوه النائب مطشر السامرائي الى وجود فكرة لتغيير كلمة الفائدة الى تسمية خدمات مصرفية ، موضحا ان الوصول الى نسبة مقطوعة من القروض تمثل حلا وسطا للخروج من المشكلة الشرعية او الاضرار بالمصارف.
وشدد النائب حيدر الملا على اهمية استضافة المختصين في الجهات المالية لشرح اسباب وضع هذه النسب.
اما النائب محمد كياني فقد راى عدم قدرة مجلس النواب على تخفيض مبالغ الفائدة دون استشارة الجهات المختصة.
وفي رده على المداخلات دعا السيد النجيفي النائب سامان فوزي الى التعاون مع اللجنة المالية للوصول الى صيغة مقترح قانون من اجل خدمة المواطنين بعد مفاتحة وزارة المالية والجهات المعنية.
من ناحية اخرى اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون البذور والتقاوي والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعت النائبة ايمان الفاضلي الى اجراء بعض التعديلات على مشروع القانون بهدف انضاجه.
في حين رأت النائبة نسرين انور اهمية ان يتضمن تشجيع القدرات والقابليات العراقية بدلا من تشجيع المنتجات المستوردة.
واقترح النائب حسن الجبوري ان يتضمن مشروع القانون دمجا لبعض الجهات المعنية في وزارة الزراعة من اجل تحقيق حماية التقاوى.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء 22/2 / 2012 .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية اقامة منظمة تجارة بين حكومة جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والعلاقات الخارجية بغية تمتين اواصر العلاقة والروابط الاقتصادية وتوثيق عرى التعاون بين البلدين من اجل اقامة منطقة تجارة حرة والتصديق على الاتفاقية المبرمة في 3-9-2009.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والعلاقات الخارجية والذي يهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوسيع المنفعة المتبادلة واقامة شراكة شاملة بين البلدين والمصادقة على اتفاقية الشراكة الشاملة بين الحكومتين الموقعة ببغداد في 23- 9- 2009.
بعدها اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والعلاقات الخارجية والذي ياتي من اجل انظمام العراق الى هذه الاتفاقية الخاصة بتنظيم التجارة الدولية بهذا المجال ومراقبة الاتجار فيه .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت النائبة هيفاء نسيم ان الانضمام الى الاتفاقية لايرتب اي التزام مالي على العراق اضافة الى مساهمتها بحماية الكائنات الحية التي تكثر في البلد.
وراى النائب محمود الحسن ان الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المهمة التي ينبغي الانضمام اليها كونها تمثل مظهرا من مظاهر عودة البلد الى المجتمع الدولي ،منوها الى ان الاتفاقية لاتطور اي من فقرات قانون البحار.
من جهته بين النائب طلال الزوبعي ان الانضمام الى الاتفاقية يمثل فرصة للعراق للمساهة في تحقيق التوازن البيئي سواء كان حيواني او نباتي منوها الى تعرض البيئة العراقية الى اضرار كثيرة بسبب العمليات العسكرية ، داعيا الى اصدار عقوبات مشددة على كل من يهدد البيئة.
ولفت النائب بايزيد حسن الى ان العراق يتميز بتنوع نباتي واحيائي مشيرا الى ان الاتفاقية تنسجم مع الدستور لما فيه مصلحة للعراق .
وفي ردها على المداخلات اشارت لجنة الزراعة والمياه والاهوار الى وجود قانون اخر خاص يتعلق بالبحار لافتة الى ان وزارة الخارجية وافقت على الاتفاقية بعد ان تحققت من عدم وجود اي تقاطع بين الاتفاقية والاتفاقيات الاخرى.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 120 لسنة 2002 ، والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية والذي ياتي لغرض شمول العقارات المتصرف بها من ذوي الدخل المحدود بالاعفاء ولتخفيف العبئ الضريبي عن كاهل المواطنين ومن مبدا العدالة الضريبية كون الاعفاء الوارد بالقرار المذكور لم يعد يتناسب مع التضخم في اسعار العقارات.
وفي المداخلات بشان مشروع القانون اقترحت النائبة عالية نصيف ان تكون السنة الاولى للتخفيض 100 مليون وان يكون التخفيض اما من القيمة المقدرة او البدل.
من جانبه اوضح النائب قاسم محمد قاسم الى ان مبلغ المسامحة قليل بسبب التضخم الاقتصادي الكبير لافتا الى ان الاعفاءات تساهم في انتعاش بيع وشراء العقارات.
واشار النائب عمار طعمة الى وجود تناقض بين التعديل واحدى نصوص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل .
اما النائب بهاء الاعرجي فقد دعا الى العودة الى القانون السابق وخاصة اعطاء الاعفاء المطلق لذوي الدخل المحدود اذا كان لايملك اي ملك اخر.
وفي ردها اكدت اللجنة على الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي قدمت من قبل السيدات والسادة النواب من اجل الوصول الى صياغة مقترح جديد لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بهذا الخصوص.
وناقش المجلس مسالة اقراض الموظفيــن بناءا على طلب مقدم من 52 نائب حيث استغرب مقدم الطلب النائب سامان فوزي من استقطاع فائدة كبيرة من قرض 100 راتب المقدمة للموظفين، منوها الى تقاطعه مع الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدرا للتشريع في الدستور العراقي.
واقترح النائب فوزي الغاء الفائدة الكبيرة للقروض او الغاء الفوائد للموظفين باستثناء الدرجات الخاصة فضلا عن تخفيض مبلغ الفائدة من 8 % الى 4% وان تشمل القروض اقليم كردستان.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان الموضوع ، رأى النائب بهاء الاعرجي ان الغرض من اعطاء القروض للموظفين ياتي لغرض الاستفادة منه في رفع من المستوى المعاشي، مبينا الى ان دفع 8% فائدة من راتب الموظف سيرتب مبلغا كبيرا على عاتقه ، داعيا الى دعم القروض الخاصة بالبناء.
من ناحيته لفت النائب عباس البياتي الى عدم امكانية التجاوز على التعليمات والقوانين الا عبر تشريع قوانين ، حاثا على تشكيل صندوق اقراض في كل وزارة او هيئة لغرض خدمة الموظفين للتخلص من مسالة الربا والفوائد.
واقترحت النائبة لانة محمد علي تخيير المواطن بين تقليل نسبة القرض والغاء الفائدة او تقليل نسبة الفائدة وبقاء نسبة القرض على ماهي عليه.
وشدد النائب شروان الوائلي على اهمية تخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للموظفين داعيا الى الاستفادة من الودائع المجمدة في تنفيذ المشاريع.
من جانبها دعت النائبة حنان الفتلاوي الى تفعيل البوابة الاسلامية في البنوك من اجل الاستفادة منها خاصة بعدما تم تخصيص اموال من الميزانية اوالعمل على الغاءها في حال ثبت عدم جدواها.
وطالبت النائبة عالية نصيف بتقليل مبلغ الفائدة الى 2% منوهة الى وجود قروض تقدم الى موظفين بنسب فائدة اقل وهو ما يخالف التعليمات.
بدوره دعا النائب حميد بافي الى الغاء القروض عن ذوي الدخل المحدود والاقتصار على استقطاعها من ذوي الدخل المرتفع.
وبينت النائبة وحدة الجميلي ان فوائد القروض بدون دراسة تعد خارج سياسة الدولة المالية كون مبالغ الفوائد يعود بعضها بالفائدة الى مصرفي الرشيد والرافدين كونها تمويل ذاتي.
ونوه النائب مطشر السامرائي الى وجود فكرة لتغيير كلمة الفائدة الى تسمية خدمات مصرفية ، موضحا ان الوصول الى نسبة مقطوعة من القروض تمثل حلا وسطا للخروج من المشكلة الشرعية او الاضرار بالمصارف.
وشدد النائب حيدر الملا على اهمية استضافة المختصين في الجهات المالية لشرح اسباب وضع هذه النسب.
اما النائب محمد كياني فقد راى عدم قدرة مجلس النواب على تخفيض مبالغ الفائدة دون استشارة الجهات المختصة.
وفي رده على المداخلات دعا السيد النجيفي النائب سامان فوزي الى التعاون مع اللجنة المالية للوصول الى صيغة مقترح قانون من اجل خدمة المواطنين بعد مفاتحة وزارة المالية والجهات المعنية.
من ناحية اخرى اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون البذور والتقاوي والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعت النائبة ايمان الفاضلي الى اجراء بعض التعديلات على مشروع القانون بهدف انضاجه.
في حين رأت النائبة نسرين انور اهمية ان يتضمن تشجيع القدرات والقابليات العراقية بدلا من تشجيع المنتجات المستوردة.
واقترح النائب حسن الجبوري ان يتضمن مشروع القانون دمجا لبعض الجهات المعنية في وزارة الزراعة من اجل تحقيق حماية التقاوى.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء 22/2 / 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
21/2/2012
مجلس النواب العراقي
21/2/2012