صوت مجلس النواب على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية
صوت مجلس النواب في الجلسة الخامسة والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 248 نائبا اليوم الخميس 23/2/ 2012 ، على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012، فضلا عن التصويت على مشروعي قانونين وقرارين لتحقيق التوازن الوطني وتشريع قانون الهيئة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم استنكر السيد النجيفي العمليات الارهابية الشنيعة التي حصلت اليوم في بغداد وعدد من المحافظات ، داعيا الجهات الامنية لمتابعة الجناة ، مقدما باسم المجلس تعازيه الحارة لذوي الشهداء والجرحى.
وصوت المجلس على قرار يتضمن ضرورة تشريع قانون الهيئة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة مستقلة والطلب من الحكومة ومؤسسات الدولة تطبيق الوثيقة الدولية الخاصة بالمعاقين والالتزام بمبادئها ، فضلا عن اهمية تخصيص الحكومة ومؤسسات الدولة 5 % من الدرجات الوظيفية من موازنة 2012 والسنوات المقبلة لذوي الاحتياجات الخاصة اضافة الى حث وزارة الاعمار والاسكان على توفير السكن المناسب لهذه الشريحة.
من جانبه اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على اهتمام الحكومة بانشاء هيئة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة حسب الحاجة لها.
بعدها انجز المجلس التصويت على قرار بخصوص التوازن في مؤسسات الدولة تضمن تحقيق التوازن الدستوري مابين مكونات الشعب العراقي في القوات المسلحة والمؤسسات الامنية وكما ورد في المادة 9 اولا/آ من الدستور اضافة الى ضمان حقوق الاقاليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية وكما ورد في المادة 105 من الدستور.
واجلت هيئة رئاسة المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والقانونية والثقافة والاعلام من اجل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.
بعدها انهى المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية وحقوق الانسان بهدف وضع حقوق الانسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الاساسية ولترسيخ مبدأ عالمية حقوق الانسان.
من جانبه اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان العراق عضوا فاعلا في الجامعة العربية ، موضحا ان الانضمام الى الميثاق العربي يمثل تعزيزا للمواثيق الانسانية في جميع الدول مشيرا الى ان ميزة تواجد مكونات في العراق لايختلف عن اغلب الدول العربية.
وصوت المجلس على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر والمقدم من لجنة حقوق الانسان والذي يهدف لمكافحة هذه الجريمة والحد من انتشارها واثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الانسانية ووضع الاليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
من ناحية اخرى صوت المجلس على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 والمقدمة من اللجنة المالية حيث بلغت ايرادات الموازنة مائة واثنان الف وثلثمائة وستة وعشرون مليار وثمنمائة وثمانية وتسعون مليون دينار تم حسابها وفقا لتصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 85 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 الف برميل يوميا بضمنها 175 الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلا في صندوق تنمية العراق او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم 5% عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة.
وخصصت الميزانية مبلغ وقدره مائة وسبعة عشر الف ومائة واثنان وعشرون مليار وتسعمائة وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار لنفقات السنة المالية 2012 يخصص منها مبلغا وقدره سبعة وثلاثون الف وسبعة وسبعون مليار وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون وثلاثة عشر الف دينار كنفقات للمشاريع الاستثمارية ومبلغ اخر وقدره تسعة وسبعون الف وتسعمائة واربعة وخمسون مليارا وثلاثون مليون ومائة وسبعة وثلاثون الف دينار يخصص للنفقات التشغيلية اضافة الى تخصيص مبلغ مئتان وخمسون مليار دينار كاحتياطي طوارئ.
كما بلغ اجمالي العجز في الموازنة المالية لعام 2012 اربعة عشر الف وسبعمائة وستة وتسعون مليار واثنان وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار.
ورصد في الموازنة لنفقات الامن والدفاع مبلغا وقدره سبعة عشر الف ومائة واحدى وسبعون مليار وثمنمائة واثنان مليون وخمسون الف دينار، في حين خصص مبلغ وقدره احدى عشر الف واربعمائة وستة وسبعون مليار ومئتان واربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون الف دينار بينما خصص لقطاع الطاقة مبلغ وقدره عشرون الف واربعمائة وستون مليار وخمسمائة واربعة وتسعون مليون وسبعمائة واحدى وعشرون الف دينار كما بلغ اجمالي الموازنة الخاصة بمجلس القضاء الاعلى باكثر من ثلثمائة وسبعة عشر مليار.
من جانبه قدم السيد النجيفي شكره للجنة المالية والسيدات والسادة النواب على ما بذلوه من جهود لاقرار الموازنة واصفا تشريع الموازنة بانه بشرى خير للشعب العراقي.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 6/ 3/ 2012 .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم استنكر السيد النجيفي العمليات الارهابية الشنيعة التي حصلت اليوم في بغداد وعدد من المحافظات ، داعيا الجهات الامنية لمتابعة الجناة ، مقدما باسم المجلس تعازيه الحارة لذوي الشهداء والجرحى.
وصوت المجلس على قرار يتضمن ضرورة تشريع قانون الهيئة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة مستقلة والطلب من الحكومة ومؤسسات الدولة تطبيق الوثيقة الدولية الخاصة بالمعاقين والالتزام بمبادئها ، فضلا عن اهمية تخصيص الحكومة ومؤسسات الدولة 5 % من الدرجات الوظيفية من موازنة 2012 والسنوات المقبلة لذوي الاحتياجات الخاصة اضافة الى حث وزارة الاعمار والاسكان على توفير السكن المناسب لهذه الشريحة.
من جانبه اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على اهتمام الحكومة بانشاء هيئة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة حسب الحاجة لها.
بعدها انجز المجلس التصويت على قرار بخصوص التوازن في مؤسسات الدولة تضمن تحقيق التوازن الدستوري مابين مكونات الشعب العراقي في القوات المسلحة والمؤسسات الامنية وكما ورد في المادة 9 اولا/آ من الدستور اضافة الى ضمان حقوق الاقاليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية وكما ورد في المادة 105 من الدستور.
واجلت هيئة رئاسة المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والقانونية والثقافة والاعلام من اجل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.
بعدها انهى المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية وحقوق الانسان بهدف وضع حقوق الانسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الاساسية ولترسيخ مبدأ عالمية حقوق الانسان.
من جانبه اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان العراق عضوا فاعلا في الجامعة العربية ، موضحا ان الانضمام الى الميثاق العربي يمثل تعزيزا للمواثيق الانسانية في جميع الدول مشيرا الى ان ميزة تواجد مكونات في العراق لايختلف عن اغلب الدول العربية.
وصوت المجلس على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر والمقدم من لجنة حقوق الانسان والذي يهدف لمكافحة هذه الجريمة والحد من انتشارها واثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الانسانية ووضع الاليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
من ناحية اخرى صوت المجلس على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 والمقدمة من اللجنة المالية حيث بلغت ايرادات الموازنة مائة واثنان الف وثلثمائة وستة وعشرون مليار وثمنمائة وثمانية وتسعون مليون دينار تم حسابها وفقا لتصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 85 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 الف برميل يوميا بضمنها 175 الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلا في صندوق تنمية العراق او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم 5% عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة.
وخصصت الميزانية مبلغ وقدره مائة وسبعة عشر الف ومائة واثنان وعشرون مليار وتسعمائة وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار لنفقات السنة المالية 2012 يخصص منها مبلغا وقدره سبعة وثلاثون الف وسبعة وسبعون مليار وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون وثلاثة عشر الف دينار كنفقات للمشاريع الاستثمارية ومبلغ اخر وقدره تسعة وسبعون الف وتسعمائة واربعة وخمسون مليارا وثلاثون مليون ومائة وسبعة وثلاثون الف دينار يخصص للنفقات التشغيلية اضافة الى تخصيص مبلغ مئتان وخمسون مليار دينار كاحتياطي طوارئ.
كما بلغ اجمالي العجز في الموازنة المالية لعام 2012 اربعة عشر الف وسبعمائة وستة وتسعون مليار واثنان وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار.
ورصد في الموازنة لنفقات الامن والدفاع مبلغا وقدره سبعة عشر الف ومائة واحدى وسبعون مليار وثمنمائة واثنان مليون وخمسون الف دينار، في حين خصص مبلغ وقدره احدى عشر الف واربعمائة وستة وسبعون مليار ومئتان واربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون الف دينار بينما خصص لقطاع الطاقة مبلغ وقدره عشرون الف واربعمائة وستون مليار وخمسمائة واربعة وتسعون مليون وسبعمائة واحدى وعشرون الف دينار كما بلغ اجمالي الموازنة الخاصة بمجلس القضاء الاعلى باكثر من ثلثمائة وسبعة عشر مليار.
من جانبه قدم السيد النجيفي شكره للجنة المالية والسيدات والسادة النواب على ما بذلوه من جهود لاقرار الموازنة واصفا تشريع الموازنة بانه بشرى خير للشعب العراقي.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 6/ 3/ 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/2/2012