لجنة اختيار مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقرر تمديد فترة الطعون للمتقدمين الذين تم رفض طلباتهم
قررت لجنة اختيار مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة النائب علي العلاق يوم الاثنين27/2/2012 تمديد فترة الطعون للمتقدمين الذين تم رفض طلباتهم اسبوعا اخر ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين 5/3/2012 لاعطاء الفرصة لمن لم يستطع الطعن خلال الاسبوع الاول وتستقبل اللجنة الطعون عبر بريدها الاكتروني:
[email protected]
[email protected]