الدكتور السهيل يجتمع بالمسؤولين في محافظة الديوانية ويوعز بتشكيل لجنة من مكتبه والمحافظة لتذليل العقبات
تدارس النائب الاول لرئيس مجلس النواب مع اعضاء مجلس محافظة الديوانية والمدراء الدوائر الخدمية في المحافظة السبل الكفيلة للنهوض بواقع المحافظة في جميع المجالات.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول ان” الدكتور السهيل وفي اطار زيارته الى محافظة الديوانية عقد اجتماعا مع اعضاء مجلس محافظة الديوانية والمدراء العامين في المحافظة وبحضور المحافظ حيث استمع سيادته الى شرح مفصل من قبل المدراء العامين واعضاء المجلس عن المشاريع المنفذة في المحافظة والعقبات التي تقف حائلا امام تنفيذها”.
وقدم المسؤولون في المحافظة مقترحاتهم للنهوض بواقع المحافظة مطالبين بزيادة التخصيصات المالية للمحافظة.
من جانبه قدم الدكتور السهيل حلولا لبعض العقبات التي طرحها المدراء العامين بالاضافة الى تقديمه لمقترحات عملية للارتقاء بواقع المحافظة.
واوعز سيادته بتشكيل لجنة تنسيقية من مكتبه والمحافظة من اجل مفاتحة ومخاطبة الدوائر المعرقلة للمشاريع بالاضافة الى متابعة ما تحتاجه المحافظة.
كما اشار النائب الاول لرئيس المجلس الى انه سيتم ارسال كتاب الى جميع مدراء الدوائر في المحافظة لمعرفة مشاريع التي سيتم تنفيذها ونسبة الانجاز المتحققة في المشاريع المنفذة.
ودعا سيادته الى ابراز بعض المشاريع التنموية في محافظة الديوانية والتي ستنعكس ايجابا على واقع المحافظة في جميع المجالات.
وشدد الدكتور السهيل على ضرورة تشجيع المشاريع الاستثمارية في البلد ويجب على الجميع التفكير بعقلية التنمية الاستثمارية لدورها الكبير في الارتقاء بواقع المحافظة بشكل خاص والبلد بشكل عام.
ودعا سيادته الى الى تشكيل خلية عمل في مجالس المحافظات لتشخيص الخلل التشريعي الذي يعيق عملها وهو يعد احد الخطوات العلمية للبدء بحل المشاكل.