الدكتور السهيل يستقبل وكيل وزير العلوم والتكنولوجيا ونخبة من العلماء لمناقشة مشروع قانون رعاية العلماء والمبدعين


      

  بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل مع وكيل وزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور فؤاد الموسوي ونخبة من العلماء والباحثين آلية مشروع قانون رعاية العلماء والمبدعين.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول ان ” الدكتور السهيل استقبل وكيل وزير العلوم والتكنولوجيا ومجموعة من العلماء والباحثين حيث تم خلال اللقاء مناقشة مسودة قانون رعاية العلماء والمبدعين ودراسة اهم المعوقات التي تقف حائلاً دون اقراره وضرورة الخروج بمسودة موحدة له .
واكد سيادته خلال الاجتماع الذي جمعه بمجموعة الباحثين على ضرورة مراعاة شريحة الكفاءات الوطنية والعلماء والاسراع بأقرار هذا القانون بما يضمن عدم خسارة الطاقات الموجودة داخل او خارج البلد ” .
ودعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى ضرورة توصيف لقب العالم وعدم تجاهل كل من يستحق هذا اللقب سواء في سنة 2003 او مابعده، مشيراً الى ضرورة معرفة المعايير والمواصفات التي تعطي للعالم او المبدع حتى يحتويهم هذا القانون.
واشار الدكتور السهيل خلال الاجتماع الى نقطة ارتكاز مهمة وهي جهة ارتباط هيئة العلماء في هذا القانون وضروة توسيع هذه الهيئة بأحتواء الباحثين الذين يعتبرون من الثروات العلمية والموجودين في الجامعات او دوائر الدولة بعيداً الانحياز او عدم الاحقية بمنح هذا اللقب للدخول ضمن شريحة العلماء الذي يضمهم هذا القانون.
وعبر الدكتور السهيل عن نية هيئة الرئاسة لعقد ندوة مفتوحة لمناقشة القانون، بحضور شخصيات علمائية نخبوية يكون بعد القراءة الاولى للخروج بمسودة موحدة ، متفق عليها من مختلف شرائح العلماء والباحثين والمبدعين.
وفي ختام الاجتماع اعرب وكيل وزير العلوم والتكنولوجيا ومجموعة العلماء والباحثين عن شكرهم لدعم واهتمام مجلس النواب باقرار هذا القانون ، مثمنين الجهود المبذولة من اجل خدمة العراق وإصدار القوانين التي تعكس وجه العراق الحضاري.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة