مجلس النواب ينفي ما ورد في في صحيفة الاتحاد الإماراتية بخصوص فوز المهندسة زها حديد بمسابقة تصميم مبنى المجلس الجديد.


      

ينفي مجلس النواب العراقي بشكل قاطع صحة ما ورد في المقال المنشور في صحيفة الاتحاد الإماراتية يوم الخميس 9/2/2012بخصوص فوز المهندسة المعمارية العراقية زها محمد حديد بمسابقة تصميم مبنى المجلس الجديد.
ويود المجلس التأكيد على إن العروض التصميمية لم تقدم لغاية ألان حيث حددت اللجنة المشرفة على المبنى  يوم 1/5/2012 موعدا لتقديمها  لتجري المنافسة بعدها بين المتقدمين بإشراف محكمين دوليين.
وختاما نؤكد حق مجلس النواب بالمضي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة كاتب المقال لما أحدثه من أرباك اثأر حفيظة المكاتب والشركات التي قدمت عروضا لتصميم المبنى الجديد للمجلس.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
4/3/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة