مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لسبعة مشاريع قوانين
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم اكد السيد السهيل على تفاوت وجهات نظر السيدات والسادة النواب بشان مسالة تخصيص اموال لشراء المركبات المصفحة ، مشيرا الى ان اغلب الكتل السياسية ابلغت هيئة رئاسة مجلس النواب رغبتها التنازل عن شراء السيارات ومناقلة الاموال الخاصة بالمركبات المصفحة الى ابواب اخرى ذات فائدة اكبر واشمل لشرائح المجتمع العراقي .
وتابع السيد رئيس الجلسة ان الغاء الفقرة الخاصة بالمركبات المصفحة بحاجة الى مشروع قانون يعرض على المجلس، لافتا الى ان امكانية تصويت المجلس من حيث المبدأ على حسم هذا الموضوع ، داعيا اللجنة القانونية الى اعداد مسودة مشروع قانون بخصوص الغاء المخصصات المالية لشراء المركبات المصفحة.
وفي شأن اخر اوضح السيد السهيل ان هيئة رئاسة المجلس بادرت عقب تنفيذ العملية الارهابية في حديثة الى توصية لجنة الامن والدفاع للتحري ورفع تقريرعاجل بخصوص القضية.
بدوره اشار النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع الى تشكيل لجنة نيابية للتنسيق مع الجهات العليا بشان القضية ، لافتا الى ان مجموعة ارهابية لاعلاقة لها بقوات مكافحة الارهاب قامت بتنفيذ عملية حديثة ، منوها الى انه تم التوصل الى بعض تفاصيل وخيوط العملية.
كما بارك السيد السهيل بأسم المجلس ذكرى انطلاق الانتفاضة في الجنوب وكردستان ضد النظام الصدامي البائد ، مبينا ان ثوار الانتفاضة كانوا اللبنة الاولى لتاسيس العراق الجديد.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق قانون اتفاقية التعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار من اجل تسهيل العمل المشترك بين البلدين في مجال صحة الحيوان والحفاظ على الثروة الححيوانية وتنميتها ومكافحة الاوبئة والامراض الحيوانية.
وفي مداخلات السيدات والسادة بشان مشروع القانون شدد النائب محمود الحسن على مسالة توضيح الغاية من تبادل التشريعات بين الجانبين.
من ناحيتها اكدت النائبة انتصار حسن حاجة مشروع القانون الى تفاصيل اكثر كي يتم انضاجه بالشكل الذي يحقق مصلحة البلد.
بعدها انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شان الموارد الوراثية النباتية للاغذية الزراعية والقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والعلاقات الخارجية والتي تهدف الى صيانة الموارد الوراثية النباتية والحفاظ على الاصول الجينية للنباتات المزروعة واستخدامها المستدام.
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار والتي تهدف الى منع نشر الامراض وافات المحاصيل الزراعية وتسهيل التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين البلدين.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب لفت النائب حيدر الملا الى وجود لبس في بعض فقرات الاتفاقية فهي بحاجة الى توضيح من اجل عدم تعريض المسافرين الى اشكاليات خلال عبور المنافذ الحدودية.
اما النائبة حنان الفتلاوي فقد دعت الى ضرورة تحديد المنافذ الحدودية والمطارات المشمولة بالاجراءات التي نصت عليها الاتفاقية، مبينة الحاجة الى تفسير بعض ما ورد في مشروع الاتفاقية من فقرات تتسم بالغموض.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون دمج المصرف الاشتراكي بمصرف الرافدين والمقدم من لجان المالية والاقتصاد والاستثمار والقانونية نظرا لانتفاء الغرض الذي اسس المصرف المذكور من اجله لكون المهام المناطه به تماثل مهام مصرف الرافدين ولارتباطهما بوزارة المالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون دعا النائب حيدر الملا اللجنة المالية الى الاخذ بنظر الاعتبار الاهتمام بمصير المهام التي كان يقوم بها المصرف الاشتراكي والتي لاتدخل ضمن مهام مصرف الرافدين وخاصة مسالة اقراض موظفي الدولة ومسالة تقديم دعم مالي لمن يتزوج من ارملة.
اما النائب مهدي حاجي فقد رأى عدم جدوى دمج المصرف مع مصرف الرافدين داعيا الى اعادة هيكلية المصرف وتقديم دعم مالي له وتغيير اسمه.
واشارت النائبة عالية نصيف الى ان معالجة مايمر به المصرف الاشتراكي يتم من خلال معالجة مايحيط به من خسارة وتشابه المهام كونها حالة عامة في جميع المصارف.
وشدد النائب محمود الحسن على ضرورة الغاء المصرف الاشتراكي خاصة ان ابرز مهامه كانت ركزت على تقديم الدعم لازلام النظام البائد.
من جانبها اوضحت النائبة حنان الفتلاوي ان الغاء او دمج المصارف يعد من صلاحيات الحكومة كما انه يتعارض مع قانون 22 مما سيواجه امكانية نقضه من قبل المحكمة الاتحادية.
ولفت النائب باقر الزبيدي الى ان المصرف الاشتراكي تعرض لخسائر كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب عدم استحصال اموال السلف الممنوحة لكبار البعثيين السابقين مما جعل عمله غير مجديا لتشابه عمله مع مصرف الرافدين ، مشيرا الى ان دمجه يدخل ضمن سياسة الترشيق التي تخدم الدولة وتختزل الكثير من الاموال التي تدفع للمصرف.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المالية الاخذ بنظر الاعتبار ما ورد من افكار ومقترحات تقدم بها السيدات والسادة النواب.
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون صندوق ادخار الكمارك والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار الذي ياتي نظرا لفك ارتباط شرطة الكمارك من الهيئة العامة للكمارك وربطها بقيادة حرس الحدود والغاء وظيفة مفتش الكمارك والمكوس العام اضافة الى اجراء تغيير في تشكيلة اعضاء مجلس ادارة الصندوق.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب لفت النائب حميد بافي الى وجود ملاحظات شكلية ببعض الفقرات التي تحتاج الى اعادة صياغة بما يساهم بانضاج مشروع القانون.
وراى النائب رياض غريب ضرورة التصويت على مشروع القانون كونه سيساهم بحل مشكلة نقل مؤسسة الى مؤسسة اخرى.
ودعا النائب قصي العبادي الى الاهتمام بدور مفتشي الكمارك وتعزيزه بالشكل الذي يساهم باداء دورهم على اكمل وجه.
من جانبها اكدت اللجنة المالية عدم الرغبة بخلق فوارق بين موظفي الكمارك ونظرائهم في المؤسسات الاخرى، منوهة الى ان منح مخصصات مالية للمفتشين جاءت نظرا لتواجدهم في المنافذ الحدودية لفترات طويلة.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تسجيل واعتماد المبيدات والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار من اجل حماية الانسان والحيوان والنبات والبيئة من الاضرار التي قد تسببها المبيدات غير المسجلة وغير المعتمدة وتنظيم عمليات التسجيل والاعتماد والتصنيع في العراق.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب بايزيد حسن على الاهمية القصوى لمشروع القانون من حيث السيطرة على المبيدات الزراعية وخاصة المبيدات ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل في الاغراض العسكرية كالتي كان النظام البائد يقوم بها ضد ابناء الشعب العراقي.
واشار النائب قاسم محمد قاسم الى اهمية تشديد اجراءات حفظ وخزن واستعمالات المبيدات الزراعية وتاثيرها على البيئة والصحة والاستيراد من شركات ذات شهادة معتمدة دوليا.
ودعا النائب صالح الحسناوي الى دمج القوانين المتشابهة التي تتناول الجوانب الزراعية في قانون واحد.
من جانبها تساءلت النائبة حنان الفتلاوي عن الجدوى من تشكيل هيئات او لجان جديدة كونها تساهم بزيادة الترهل الوظيفي.
بدورها اكدت لجنة الزراعة عدم امكانية دمج القوانين المتعلقة بالزراعة في قانون موحد لاختلاف الجوانب التي يعالجها كل قانون مشيرة الى قيام اللجنة بانضاج مشروع القانون من خلال الاستفادة من المقترحات والافكار التي قدمت من قبل السيدات والسادة النواب.
من ناحية اخرى انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار والذي ياتي لغرض حماية الانتاج الزراعي وسلامته وزيادة دخل المزارع والفلاح بتشجيعه على استخدام التقاوى المحسنة والاسمدة الملائمة وتنظيم تلك العمليات بما يضمن مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب طالب النائب محمود الحسن بوضع ضوابط تحدد الشروط الواجب توفرها لدى المختصين او اصحاب الخبرة لاستيراد المواد الزراعية.
ولفت النائب حسين الاسدي الى ان مشروع القانون لم يحدد جهة محددة لها عنوان تتعامل مع موضوع تداول المواد الزراعية وانما اوكلت الى شخص الوزير.
واوضح النائب مفيد منعم وجود تداخل في الاختصاصات في بعض المواد فضلا عن اهمية فرض رسوم محددة.
من جانب اخر استأنف مجلس النواب مناقشة مقترح قانون العفو والمقدم من اللجنة القانونية حيث رأى النائب رياض غريب اهمية تحديد الفئات المشمولة بالعفو بدلا من العفو العام الشامل.
وطالب النائب حسين الاسدي بعدم شمول مرتكبي جرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام وحيازة الاسلحة الخاصة الممنوعة كالاحزمة الناسفة او الهاونات بالعفو.
اما النائبة عتاب الدوري فقد شددت على اهمية العفو العام عن مقاومي الاحتلال الاميركي واصحاب الدعاوى قيد التحقيق واعطاء ذوي المجني عليهم حق الحصول على التعويض.
من جانبها اقترحت النائبة منال حميد استناء بعض الجرائم من قانون العفو كالجرائم العسكرية واعادة صياغة بعض فقراته.
واقترح النائب فرهاد رسول بضرورة ان يشمل العفو من لاتزيد مدة محكوميته عن 5 سنوات وان لايشمل المزورين والقتلة.
وطالب النائب وليد الحلي بان يكون لذوي الضحايا رأي في العفو عن المحكومين بارتكابهم الجرائم منوها الى اهمية تحديد الفترة الزمنية للمشمولين.
اما النائب جعفر الموسوي فقد اعتبر ان الحقوق المادية المترتبة للغير بذمة المشمولين تبقى قائمة داعيا الى عدم شمول المخبر السري الكاذب الذي صدر بحقه حكم قضائي بقانون العفو العام.
واقترح النائب حميد بافي تحديد الجهات والتنظيمات المشمولة بقانون العفو العام الذي يعد قانونا مهما جدا.
من جهته طالب النائب مطشر السامرائي بتشريع قانون يضمن انصاف المظلوم من الظالم وان يتم التمييز بين من قتل بهدف اجرامي او من قتل بسبب ردود افعال جرت خلال السنوات السابقة.
وحث النائب علي شبر على اهمية محاسبة المتورطين بالحصول على رشوة بعد تحديد مقدارها من قبل المختصين لافتا الى ان مسالة شمول المزورين بحاجة الى دراسة اعمق.
واكد النائب محمود عثمان على اهمية الاسراع باصدار القانون لما له دور في تحقيق المصالحة والتسامح داعيا الى ضرورة انجاز التحقيق مع الكثير من المعتقلين في السجون.
ودعا النائب طلال الزوبعي الى تحديد جريمة الارهاب في قانون العفو من اجل معرفة المشمولين به لاسيما انه يساهم بانتقال العراق الى وضع اكثر استقرارا.
وفي ردها على مداخلات السيدات والسادة النواب بينت اللجنة القانونية ان قانون العفو يشمل من ارتكب افعالا مجرمة قانونا سواء ماكانت قيد التحقيق اوالمحكومين مؤكدة على تطابق قانون العفو مع الشريعة الاسلامية موضحة انه تم اعتماد معيار الوثيقة الدراسية ويشمل من زور شهادته الاعدادية فما دون من جانب والمعيار الوظيفي حيث استثني منه من يشغل منصب معاون مدير العام فاعلى واعضاء مجالس المحافظات او اعضاء مجلس النواب فضلا عن شمول المختلسين شرط اعادة المبالغ التي حصلوا عليها.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 8/ 3/ 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/3/2012