الدكتور السهيل يبحث مع اللجنة القانونية ولجنة التعليم النيابية القوانين المتأخرة ويؤكد على ضرورة الاسراع بإنجازها


      

  ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل اجتماعاً مع اللجنة القانونية البرلمانية لمناقشة القوانين المدرجة على جدول الاعمال والاسراع بأنجاز المتأخرة منها.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول ” ان الدكتور السهيل بحث مع أعضاء اللجنة القانونية عدداً من القوانين المدرجة في جدول اعمال المجلس وتقديم الاراء والمقترحات بخصوصها كالمشاريع المقترحة لإلغاء عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي لا تتلائم مع المرحلة الجديدة التي يمر بها البلد،
واوعز سيادته بتقديم مسودة استراتيجية اللجنة للعمل التشريعي للسنتين القادمتين ، مؤكداً على ضرورة الاسراع بانجاز القوانين المتأخرة واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها ، مشيراً الى اهمية اعداد قانون يعالج ازمة السكن عن طريق بناء مجمعات سكنية للمواطنين او للموظفين .

وفي سياق متصل ناقش النائب الاول لرئيس المجلس مع رئيس واعضاء لجنة التعليم البرلمانية حزمة من القوانين والمقترحات المقدمة من قبل الاعضاء كتعديل قانون الخدمة الجامعية ومقترح قانون رعاية العلماء والمبدعين وقانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد.


أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة