كلمة السيد رئيس مجلس النواب في الاحتفالية الكبرى ليوم المرأة العالمي
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) التوبة 71
صدق الله العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نيابة عن زملائي اعضاء مجلس النواب واصالة عن نفسي احيي باخلاص لقاءكم المبارك هذا مبتهلا الى الحي القيوم جل وتبارك في علاه ان يمن عليكم بسداد الخطى وبلوغ الاهداف.
ايها الحضور الكرام
اذا كان تاريخ العراق الحديث قد شهد صنوفا عديدة من الابتلاءات التي عانى ومازال يعاني شعبنا من آثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، فان ماعانته المرأة العراقية كان ابتلاءات مركبة تسببت في تخلفها وكبت تطلعاتها الذاتية وخنق حقوقها الانسانية وبقائها في دائرة مغلقة اثقلت كاهلها والبستها لبوس الارتهان لارادات قامعة لحريتها ومصادرة لاستحقاقها الطبيعي وساحقة لامكانياتها ومواهبها وابداعاتها.
وماكان هذا ليحصل لولا القطيعة التي حصلت بيننا وبين تراثنا الجليل فلقد اعز الاسلام المرأة وبوأها مكانة عليا اذ جعل الجنة تحت اقدام الامهات، واشركها بمساواة تامة مع الرجل في بناء المجتمع بالمعروف من القيم السامية والمثل العليا والعلم المكين والنواميس الرفيعة، ووقايته من اي منكر منحرف مؤذ للذات وللاخر وللمجتمع، كما انصفت المرأة كل قوانين الانسانية الاولى وهي قوانين العراق وفي مقدمتها قانون حمورابي.
ايتها الاخوات الفاضلات
ايها الاخوة الافاضل
رغم كل ذلك، وغيره كثير من صنوف الاضطهاد والكبت والتهميش، لم تهمل المرأة واجبها تجاه اسرتها ومجتمعها ووطنها.
كما شدت المرأة ازر الرجل في ازمنة الجوع والقحط، في الحط والترحال، وشاركته في المزرعة والحقل وفي المصنع والمعمل، وكانت له ندا ايجابيا منسجما ومتفاعلا في سوح العلم والقضاء.
لذلك، وتوافقا مع عزم شعبنا على بناء عراق جديد حر ديمقراطي يتساوى فيه ابناؤه مساواة كاملة، وعرفانا بدور المرأة العراقية الخلاق، وايمانا باستحقاقها الطبيعي والانساني والدستوري، نقول – ايتها الاخوات وايها الاخوة – ليس منا من لاينزل المرأة منزلها الطبيعي نصفا كاملا للمجتمع، تشارك الرجل بمساواة كاملة في الحقوق والواجبات، في سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء, ومشاركا اساسيا في المؤتمرات واللقاءات والفعاليات الوطنية والشعبية, ومساهما فعالا في تحديد ملامح بناء الدولة وتثبيت أسس الشراكة والمصالحة الوطنية، وليس منا من يصادر حق المرأة ويمسخ شخصيتها ويكبت حريتها ويئد مواهبها وامكانياتها وابداعها, ليس منا من يستظهر شعار الدفاع عن المرأة ويستبطن الحرب عليها، ليس منا من ينظر للمرأة على انها مواطن من درجة ثانية او ظل تابع للرجل في حقه وفي باطله، ليس منا من لايؤمن ان لافرق بين رجل وامرأة الا بتقوى الله وحب الشعب وحب الامة وحب الوطن والاجتهاد في سبيل عزته ورفعته ومنعته.
وقد آن الاوان لتحصل المرأة على كل حقوقها وفقا للدستور النافذ والقوانين والتعليمات المرعية.
ايتها الاخوات الفاضلات
ايها الاخوة الافاضل
اكرر تحيتي للقائكم المبارك هذا وادعوكم باخلاص، وبحكم المسؤولية الوطنية الى ان تجتهدوا، بل وتثابروا في الاجتهاد لنقل المرأة العراقية من حصارها الى فضاء الحرية وصناعة الحياة المثلى بأعدل واجمل معانيها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته