الدكتور السهيل : لدينا تقييما خاصا حول عمل اللجان البرلمانية وعليها بذل المزيد من الجهد لتهيئة القوانين التي تخدم المواطن


      

ذكر النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل ان هيئة رئاسة المجلس لديها تقييما خاصا حول عمل اللجان البرلمانية من حيث انجازها للمشاريع وحرصها على حل الاشكالات العالقة في المشاريع المتأخرة ومساهمتها الفعالة لتطوير عمل المجلس.
واضاف الدكتور السهيل في تصريح صحفي ان” هناك تفاوتا كبيرا بين عمل لجنة واخرى ورئاسة المجلس شخصت هذا الامر حيث ان هناك لجانا لديها حرصا كبيرا على انجاز مشاريع القوانين واغناء جدول اعمال المجلس بمشاريع القوانين التي تخدم المواطن”.
ودعا سيادته جميع اللجان البرلمانية الى بذل المزيد من الجهود من اجل تهيئة القوانين التي تساهم في تحسين المستوى المعاشي للمواطنين بالاضافة الى القوانين التي تنتظرها عدة شرائح من المجتمع العراقي.
واشار الى ان المواطن ينتظر من برلمانه الذي انتخبه المزيد من التشريعات للارتقاء بواقعه وعلى النائب ان يبذل كل ما في وسعه من اجل هذا الهدف وتعزيزا للثقة التي منحها المواطن له.
وبين الدكتور السهيل ان على اللجان ان تضع استراتيجية لعملها التشريعي خلال المدة المقبلة وان يكون مناقشة القوانين داخل اللجنة وعرضها الى هيئة الرئاسة وفق هذه الاستراتيجية من اجل تنظيم اكثر للعمل البرلماني خلال المدة المقبلة.
وتابع سيادته ان اللجان البرلمانية تعد الركيزة الاساس لعمل المجلس واي خلل في عملها سيؤدي الى تراجع في اداء مجلس النواب ولذلك فان وضع كل لجنة خطة عمل صحيحة سيؤدي بالتالي الى نجاح المجلس وبالتالي تقديم كل ما من شأنه ان يخدم المواطنين.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة