صوت مجلس النواب على اربعة مشاريع قوانين


      

صوت مجلس النواب في الجلسة الثامنة والعشرين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 188 نائبا اليوم السبت 10/3/ 2012 ، على اربعة مشاريع قوانين فيما انهى القراءة الثانية لخمسة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم استفسر السيد النجيفي عن اسباب تاخر اختيار اعضاء مجلس مفوضية حقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، داعيا الى ضرورة تقديم اسماء المرشحين خلال الايام القليلة المقبلة كون هذه الخطوة تمثل انجازا لمجلس النواب.
بدوره رد النائب سليم عبد الله رئيس اللجنة المشكلة لاختيار اعضاء مجلس مفوضية حقوق الانسان ان اللجنة المشكلة من قبل المجلس انتهت يوم 24 شباط الماضي من المرحلة الاخيرة عبر مقابلة المتقدمين مبينا ان اللجنة المشكلة ستعقد يوم غد جلسة خاصة لوضع معايير اختيار المرشحين .
فيما اكد النائب علي العلاق رئيس اللجنة المشكلة لاختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تشكيل 4 فرق لحسم ملفات المتقدمين والبالغ عددهم اكثر من 7 الاف متقدم ،مشيرا الى اعتماد معايير محددة لانجاز الاعمال الموكلة لها ضمن السقف الزمني المحدد لها.
من ناحيته شدد السيد رئيس المجلس على اهمية الاسراع بعرض اسماء المرشحين لمفوضية الانتخابات على مجلس النواب خلال شهر نيسان.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق علـــى الاتفاقيــة الدوليــــة لمناهضــة اخــــذ الرهائــــن والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع وحقوق الانسان.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
كما اتم المجلس التصويت علـــى مشروع قانون الغاء قـــرار مجلس قيــادة الثـــورة المنحل رقــــم 196 لسنـــة 1999 والمقدم من اللجنة القانونية بهدف توحيد الاحكام الخاصة بتسجيل محل الولادات في السجل المختص ومطابقتها للوثائق الرسمية.
كما اكمل المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والثقافة والاعلام.
وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل التصويت بالموافقة على توصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لاحكام المادة 31 سادسا من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل بشأن تخصيص رواتب تقاعدية او تعديلها للشخصيات الوطنية التي وقع عليها حيف ابان النظام البائد فضلا عن ضحايا العمليات الارهابية ممن كان لهم دور ومواقف وطنية مشهودة.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985 والمقدم من لجنتي الصحة والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب حاكم الزاملي ان مشروع القانون يسهم بوضع سياسة صحية لمواجهة مرض السرطان داعيا الى الى تكليف المدراء العامين في الجهات المعنية للاشراف على مجلس السرطان.
اما النائب بكر حمه صديق فقد اعتبر ان تعديل القانون جاء بتشكيلة غير متوازنة للمجلس حيث مثل اقليم كردستان بشخص واحد ، مطالبا  زيادة ممثلي الاقليم الى ثلاث اشخاص لتحقيق التوازن.
ودعا النائب محمود الحسن الى تعريف طبيعة الاختصاصيين الاربعة المعينين من قبل وزير الصحة في مجلس السرطان.
من ناحيتها رأت النائبة ندى السوداني صعوبة اشراك منظمات المجتمع المدني في مجلس السرطان بسبب ضخامة اعداد المنظمات.
وركز النائب لطيف مصطفى على ان القانون مخالف للدستور الاتحادي كون السياسات الصحية العامة شراكة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم مطالبا بتغيير هيكلية المجلس ليتلائم مع ما ورد في الدستور.
واقترح النائب علاء مكي ان يتضمن تعديل القانون نصا يشير الى اهمية تحقيق النصاب في مجلس السرطان بنسبة معينة تسهل اتخاذ القرارات.
اما النائب خالد العطية فقد ايد عضوية ممثل عن منظمات المجتمع المدني في المجلس رغم وجود بعد طبي الا ان البعد الاجتماعي حاضرا فيه مشددا على اهمية وضع معايير واضحة لاختيار ممثل لمنظمات المجتمع المدني من قبل لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس الوزراء.
بدوره اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان بعض المداخلات تتم معالجتها من خلال التعليمات الصادرة ، منوها الى اهمية دور منظمات المجتمع المدني في المجتمع مما يتيح لها المشاركة في مجلس السرطان ، لافتا الى ان ممثلية الاقليم يمكن لها ترشيح ممثلا عنها في المجلس وفقا لرؤيتها مبينا عدم تعارض القانون مع الدستور خاصة ما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة المركزية والاقاليم.
من جهتها اكدت لجنة الصحة الاخذ بالمقترحات والافكار الواردة من قبل السيدات والسادة النواب ، مشيرة الى ان لجنة الصحة ستناقش مسالة زيادة ممثلين عن اقليم كردستان في مجلس السرطان ، مبينة ان وزير الصحة يمكن له وضع الالية المناسبة لاختيار ممثل عن منظمات المجتمع المدني.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والعلاقات الخارجية.
وفي المداخلات اشار النائب بايزيد حسن الى ان الانضمام الى الاتفاقية ستساعد العراق على مكافحة الامراض التي تصيب النباتات.
كما ايد النائب قاسم محمد قاسم الاشتراك بالاتفاقية كونها تسهم في حماية البيئة في البلد.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة الزراعة ان دور اللجنة يقتصر على عرض الاتفاقية بمجلس النواب ليتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الاتفاقية التي تمت وفق القانون.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي والمقدم من اللجنة المالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب رياض غريب ان لمجلس الوزراء والبنك المركزي الصلاحية الكاملة لاصدار تعليمات تاسيس مركز خاص للتدريب النقدي والمالي.
وركزت النائبة حنان الفتلاوي على وجود خلط في مشروع القانون يتمثل بالغاء المركز القديم واستحداث مركز جديد للتدريب كان يمكن تلافيه من خلال القاء مهمة تاسيسه على عاتق البنك المركزي وفقا لاساليب متطورة.
بدوره اوضح السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الغاء مركز الدراسات المصرفية الموجود حاليا يتم من خلال مشروع قانون لافتا الى ان تشريع  القانون الخاص بانشاء مركز للتدريب النقدي والمالي في محله ويلائم رغبة البنك المركزي وجهات مالية عدة.
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية والمقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والمالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب حث النائب برهان محمد فرج الى شمول جميع طلبة الجامعات والمعاهد العراقية بالمنحة المالية دون تمييز.
اما النائب عزيز العكيلي فقد دعا الى شمول طلبة الدراسات المسائية الحكومية وتنفيذ مشروع القانون باثر رجعي .
من جهته طالب النائب وليد عبود بشمول طلبة الكليات الاهلية بمنحة الطلبة من اجل المساعدة في تسيير شؤونهم.
واقترح النائب نجيب عبد الله زيادة مبلغ منحة المشمولين من الطلبة الى 200 الف بدلا من 150 الف .
من جهته راى النائب حيدر الملا ضرورة وضع معيار يحدد بشكل واضح المشمولين من ذوي الدخل المحدود لتلافي اي اشكالية في تطبيق القانون على ارض الواقع.
ولفت النائب صباح الساعدي الى قلة المبلغ المخصص مقارنة بواقع الحياة المعيشية.
واقترح النائب محما خليل ان يتم تحديد نسبة من صندوق الايرادات النفطية لتقديم منح مالية لجميع الطلبة .
وشدد النائب شروان الوائلي على وضع اسبقيات في تقديم المنحة وخاصة للطلبة الدارسين خارج محافظاتهم من اجل اعانتهم على مواجهة اعباء الحياة.
من ناحيته اثنى النائب عادل الشرشاب على مشروع القانون منوها الى ان لجنة التربية عازمة على تقديم قانون يخص توزيع منح مالية لتلاميذ وطلبة المدارس.
ونوهت النائبة حنان الفتلاوي بضرورة تحديد الاليات المتعلقة للمشمولين بالمنحة ومن ضمنها شمول جميع طلبة الدراسات العليا والبورد.
وشددت النائبة امل عطية على ضرورة الاسراع بالتصويت على مشروع القانون من اجل منحها لمن يرغب من الطلبة وخاصة من يسكن في الاقسام الداخلية.
واعتبر النائب محمد الهنداوي ان مشروع القانون يمثل ضرورة من ضرورات الحياة الدراسية للطالب العراقي في جميع المراحل منبها الى ضرورة التمييز بين طلبة الكليات العلمية والانسانية في تقديم المنح.
من جانب اخر حذر النائب ياسر الياسري من تاثيرات المحسوبية والمنسوبية في تحديد ذوي الدخل المحدود اثناء تطبيق القانون الخاص بمنحة الطلبة.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة التعليم العالي ان تحديد ذوي الدخل المحدود سيتم بحسب البطاقة التموينية مشيرة الى وجود توجه لمنح المبلغ لمدة سنة كاملة بدلا من تسعة اشهر حيث ستقدم كمنحة بدلا من سلفة ،موضحة ان رسوب الطلبة في سنة محددة او من يتجاوز الحد المسموح به من الغياب ستكون عائقا امام شموله بالمنحة مؤكدة ان عدم شمول طلبة الدراسة المسائية بالامكان معالجته من خلال تمييز الطالب الموظف عن غيره .
بدوره بين السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان مشروع القانون رغم اهميته الا انه يرتب على الدولة مبالغ كبيرة قد يؤدي انفاقها الى الاضرار بالخطط التنموية التي تنفذها الحكومة.
من جانبه تساءل السيد رئيس المجلس عن الضرر الذي يسببه صرف مبالغ مالية للطلبة من ذوي الدخل المحدود مع وجود تخصيص بالموازنة لهذا الغرض منذ العام الماضي.
من ناحية اخرى انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مزاولة مهنتي القبالة والتمريض والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون دعت النائبة عديلة حمود الى زيادة الفترة الزمنية الخاصة بدخول دورة القبالة الى ستة اشهر.
واشارت النائبة ازهار الشيخلي الى اهمية وضع عقوبات رادعة تفرض على القابلة التي تمارس عمليات الاجهاض المتعمد.
من جانبه رأى النائب محمد كياني ضرورة اجتياز الراغبات بالعمل في مجال التمريض لدورة لمدة سنة على الاقل .
وطالب النائب عامر الفايز باجراء تعديلات على بعض المواد الواردة في مشروع القانون من اجل انضاجه بالشكل الذي يحقق الهدف منه.
ودعا النائب حميد بافي الى الغاء القيود الواردة في مشروع القانون والتي تمنع  ممارسة غير العراقي لمهنة القبالة.
بدورها بينت اللجنة ان مشروع القانون تم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وهو ما يتيح اجراء تعديلات وفقا لمقترحات السيدات والسادة النواب مشيرة الى عدم امكانية منح اجازة لغير العراقيين لكون نقابة التمريضيين تضم اعضاءا عراقيين فقط ، مبينة الى ان اللجنة ستزيد من شرط مدة الدورة الخاصة بالتمريض والقبالة الى سنة.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 12/ 3/ 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
10/3/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة