الدكتور السهيل يشدد على ضرورة ان يستمع مجلس النواب لرأي الشارع العراقي


      

شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل على الدور الكبير الذي يجب ان تضطلع به منظمات المجتمع المدني في مراقبة عمل مجلس النواب وتشخيص السلبيات والايجابيات فيه.
وذكر في كلمة القاها خلال الندوة التي اقيمت اليوم في مجلس النواب برعاية لجنة مؤسسات المجتمع المدني وبالتعاون مع مؤسسة (مدارك) حملت عنوان (الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني على اداء مجلس النواب) ان” عقد مثل هكذا ندوات تمثل فرصة كبيرة لمجلس النواب للتواصل مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاخرى غير الرسمية لتقييم اداء المجلس من الناحية الرقابية والتشريعية.

واضاف سيادته ان هيئة رئاسة مجلس النواب اخذت على عاتقها جملة من الامور بشأن الالية والطريقة التي من شانها التفاعل والتواصل مع هذه المنظمات لنقل هموم ومشاكل الناس الى المجلس باعتبارها تعبر عن رأي الشارع العراقي وتطلعاته”.
واشار الدكتور السهيل ان”السلطة التشريعية مرتكز اساس للعملية السياسية في البلد ويجب ان لا نخجل من تقييم انفسنا بالايجاب اوالسلب كذلك فان منظمات المجتمع المدني مسؤولة هي الاخرى على تقييم عمل مجلس النواب وتحليله بطريقة علمية صرفة”.
وبين ان الرقابة في دولة العالم تكون من مجلس الاتحاد والذي يمثل الغرفة الثانية للسلطة التشريعية ولكن القانون الذي تم تقديمه الى مجلس النواب بخصوص مجلس الاتحاد يعنى بتمثيل الاقاليم فيه”.
وشدد على ضرورة ان يستجيب مجلس النواب للشارع العراقي اذ ان البعض لايقبل بهذا الامر ولكن نحن نرى ان رأي الشارع العراقي هو الذي يجب الاستماع له .
واشاد سيادته بالتقارير التي قامت بها مؤسسة مدارك حول مجلس النواب وطالبها بان تكون هناك نظرة تحليلية علمية للمعلومات التي تحصل عليها.
بدورها اشادت مؤسسة (مدارك) بجهود النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل في تسهيل عمل المؤسسة بالاضافة الى عمله الدؤوب في البرلمان.