في الآونة الأخيرة أعلنت الشركات البريطانية بأبرام عقود نفطية مع وزارة النفط في الحكومة الأتحادية لحفر الآبار والتنقيب وأجراء عمليات الأستكشاف لمحافظة كركوك ونحن لدينا تحفظ حول الموضوع لأن أبرام عقود نفطية في المناطق المتنازع عليها يعارض تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي ,