هيئة رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعا في القاعة الدستورية بالمجلس مع رؤساء اللجان وممثلي الكتل النيابية
واكد السيد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في مستهل الاجتماع الذي حضره نائبا الرئيس السيدين قصي السهيل وعارف طيفور ، على اهمية الاسراع بحسم مشاريع القوانين وبذل الجهود لتفعيل عمل المجلس في الجانب الرقابي والتشريعي بما يساهم بتطور وبناء البلد داعيا الى ضرورة ان تمارس اللجان النيابية مهامها بشكل يؤمن تقديم مجموعة كبيرة من القوانين للتصويت عليها.
وركز الاجتماع خلال مناقشة الفقرة الخاصة بالتعديلات الدستورية على اهمية تشكيل لجنة جديدة للتعديلات الدستورية من خلال تقديم الكتل النيابية مرشحيها في اللجنة التي ستأخذ على عاتقها النظر بالتعديلات وما تم انجازه من اجل الوصول الى نتائج تسهم بعرضها على الاستفتاء الشعبي.
وبشان المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى شدد المجتمعون على ضرورة التوصل الى توافق يتيح عرض مشروعي القانونين على مجلس النواب خلال الايام المقبلة لاسيما في ظل وجود اجماع بين الكتل على اهمية تشريع قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء لما لهما من اهمية في تحقيق اسس العدالة وحسم القضايا الخلافية في الدستور او القضايا العالقة بين المركز والمحافظات والاقاليم.
واتفق المجتمعون على العمل الجاد لتفعيل دور اللجان في تقديم مشاريع القوانين وانجازها بالشكل الذي يؤمن بناء الدولة وخدمة المواطنين حيث سيتم بعد العطلة التشريعية تقديم تقرير في مجلس النواب لتقييم عمل اللجان والبدء في اتخاذ اجراءات بحق اعضاء اللجان المتغيبين عن ممارسة مهامهم في اللجان النيابية.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
11-3-2012