الدكتور السهيل : مجلس النواب سيقوم بتداخل تشريعي لتصحيح الاخطاء التي وقعت في الموازنة المالية
ذكر النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل ان مجلس النواب سيقوم بتداخل تشريعي من اجل تصحيح الاخطاء التي وقعت في الموازنة المالية للعام الحالي. وقال في تصريح صحفي ان”الموازنة التي شرعت كانت فيها سلبيات حيث كان التعامل معها بطريقة غير علمية مما ادى الى وجود اشكالات بحاجة الى تشريع جديد لتصحيحه”.
واضاف الدكتور السهيل ان”مجلس النواب عاكف حاليا على تصحيح الاخطاء التشريعية التي في الموازنة من اجل الاسراع باطلاقها وعدم تعطيل المشاريع “.
ودعا سيادته الى اعتماد الاطر العلمية والمعايير الاقتصادية في مجلس النواب عند تشريع الموازنات المقبلة للحيلولة دون الوقوع في الاخطاء التي وقعت في الموازنة الحالية”.
وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب اوعز خلال جلسة ترأسها للجنة القانونية لتقديم مشروع قانون لالغاء السيارات المصفحة التي منحت لاعضاء مجلس النواب وتحويلها الى ابواب اخرى.
واضاف الدكتور السهيل ان”مجلس النواب عاكف حاليا على تصحيح الاخطاء التشريعية التي في الموازنة من اجل الاسراع باطلاقها وعدم تعطيل المشاريع “.
ودعا سيادته الى اعتماد الاطر العلمية والمعايير الاقتصادية في مجلس النواب عند تشريع الموازنات المقبلة للحيلولة دون الوقوع في الاخطاء التي وقعت في الموازنة الحالية”.
وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب اوعز خلال جلسة ترأسها للجنة القانونية لتقديم مشروع قانون لالغاء السيارات المصفحة التي منحت لاعضاء مجلس النواب وتحويلها الى ابواب اخرى.