الدكتور قصي السهيل يؤكد خلو نهر الحسينية في كربلاء من الاشعاع والتلوث ويدعو الى الاعتماد على اسس علمية في التعاطي مع مثل هكذا مواضيع


      

  اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل عن نتائج التقرير العلمي للفحوصات التي اجرت لنماذج الترب في نهر الحسينية في كربلاء والتي اثبتت خلو ترب النهر من اي اشعاعات واي تركيز او زيادة غير طبيعية لعنصر من العناصر. وذكر في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب مع عدد من نواب محافظة كربلاء ولجنة الصحة والبيئة ان” رئاسة مجلس النواب ولجنة الصحة والبيئة البرلمانية ونواب محافظة كربلاء ذهبوا الى كربلاء للتحري عن الموضوع بصيغته العلمية وهناك في لجنة الصحة خبراء ونحن شاركنا باعتبارنا من اصحاب التخصص الدقيق وقمنا بعملية النمذجة وفق الطرق العلمية التقليدية المتبعة في هذه الدراسات “.
واضاف “ارسلت النماذج الى مختبرات الهيئة العامة للمسح الجيلوجي والتعدين وهي هيئة مختصة معترف بها اقليميا وعالميا وزودتنا قبل ايام بالنتائج النهائية لتحاليل الترب فيما يتعلق بالمواقع التي تم تبطين المواقع الاروائية المتفرعة في نهر الحسينية “.
وانتقد سيادته عدم التعاطي العلمي لبعض الجهات مع القضية مما اثار الكثير من التساؤلات والاشكالات حيث ان هؤلاء لم يتعاطوا وفق الاسس العلمية مع هذا الموضوع واضطر مجلس النواب باخذ الموضوع على عاتقه”.
واوضح الدكتور السهيل انه من الناحية العلمية وبحسب نتائج التحليل وما تبعها من حسابات جيوكيماوية بينت ان الترب كانت طبيعية لاتعاني من اي تركيز او زيادة غير طبيعية بالمقارنة مع كل الترب في العراق وعملية النمذجة من اكتاف القناة واخذ نماذج للترب المحيطة حيث كان التوزيع طبيعي وكان التركيز في بعض الترب الاصلية اعلى من ترب التبطين وهذا يعني ان موقع التصنيع الذي تم ضربه في السابق خالي من اي اشعاع ويعكس خلوها من اي تراكيز غير طبيعية ووفقا للتقرير فان المنطقة طبيعية ولاتعاني من شيء غير طبيعي”.
واشار الى ان التقرير بني على اسس علمية وسيرسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظة والى الجهات القضائية التي تعاطت مع الموضوع اذ انه لايوجد شيء غير طبيعي في الترب المستخدمة في التبطين وحتى ترب منشأة التصنيع هي الاخرى لاتعاني من تركيز غير طبيعي”.
وبين الدكتور السهيل “اثناء قياساتنا وتحليل النتائج طرح راي اخر بوجود تلوث اشعاعي  وبادرنا الى اجراء طلب اخر وتحليل الترب الماخوذة لقياس تركيز اليورانيوم واتضح ان تركيز اليورانيوم يتراوح بين واحد بالعشرة الى واحد بارتس بير مليون جزء من المليون جزء وهي تقع ضمن الحدود الطبيعية”.
وذكر الدكتور السهيل ان” المشكلة التي اثيرت ربما كان وراءها ابعاد سياسية واعلامية ونحن نتحمل مسؤولية النتائج التي حصلنا عليها وان تربة كربلاء لاتعاني من اي تركيز غير طبيعي لاي عنصر ولايوجد اي تركيز للاشعاع”.
ودعا  الوزارات كافة ومجالس المحافظات الى الاستعانة بالجهات العلمية المختصة قبل الحديث عن اي مشكلة تنطوي على ابعاد خارج نطاق تخصصها.
واشار سيادته الى التعاطي السلبي من قبل بعض منظمات المجتمع المدني المهتمة بالجوانب الصحية والبيئية مع الموضوع وكانت احد مسببات التصعيد الاعلامي .
وبين انه تم الاتفاق مع لجنة الصحة والبيئة لمفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع لجنة مؤسسات المجتمع المدني لتدقيق افراد واليات عمل هذه المنظمات التي تتعاطى مع البيئة والصحة ووضع اليات علمية مشددة لتدقيق مواصفات افرادها ومعايير علمية مشددة في قبول هذه المنظمات لاهمية هذه المواضيع ولايماننا بدور مؤسسات المجتمع المدني.
واوضح الدكتور السهيل ان النتيجة تعكس حرص مجلس النواب في التدخل بشكل مباشر ليس فقط في السياسة بل في كل قضية تخص قطاعات المجتمع بالاتجاهات المختلفة.