انهى مجلس النواب القراءة الاولى والثانية لثلاثة مشاريع قوانين.
انهى مجلس النواب في الجلسة التاسعة والعشرين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 168 نائبا اليوم الاثنين 12/3/ 2012 ، القراءة الاولى والثانية لثلاثة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا النائب حيدر الملا بيانا نيابة عن التجمع البرلماني لدعم المصالحة الوطنية اكد فيه دعم السيدات والسادة النواب الكامل لكل الجهود المبذولة لعقد القمة العربية ، مشيرا الى ان انجاح القمة باعتبارها انجازا للدولة العراقية ،يعد مسؤولية تضامنية من قبل جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والقوى الشعبية والجماهيرية لافتا الى ان قمة بغداد ستعيد الدور القيادي والريادي للعراق في المنطقة وستكون نقطة انطلاق نحو بلورة مشروع قادر على تنظيم مصالح شعوب المنطقة والتعامل مع المتغيرات التي حصلت.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمقتــرح قانــون انشــاء صنــدوق تعويض ذوي ضحـايا الابـــادة الجماعيـــة والمقدم من لجنتي المالية والقانونية انتظارا لرأي الحكومة ولجنة الشهداء والسجناء السياسيين حيث يهدف مشروع القانون لتعويض ذوي شهداء الانتفاضة الشعبانية ومتضرري الدجيل والاهوار والتركمان ومجازر حلبجة وبارزان والانفال والكورد الفيليين والمواطنين العراقيين اللذين اصيبوا باضرار بدنية ومادية ومعنوية من قبل النظام البائد لاسباب سياسية وعرقية وطائفية والمشمولين بالتعويض بقرارات المحكمة الجنائية الباتة.
كما أجلت هيئة الرئاسة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الجوازات والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية بناءا على طلب لجنة الامن والدفاع ويهدف مشروع القانون الى الانسجام مع التطورات الجارية على مستوى الجغرافيا السكانية وتوسع المدن وحاجة المواطنين الى جوازات سفر ووفقا للنظرة الدستورية لحقوق المواطن وحرية السفر وتحويل مديريات ومؤسسات الجواز في كافة العراق الى مديريات مدنية بعيدة عن المؤسسات الامنية.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الدفاع المدني والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية بغية تعزيز الاجراءات والتدابير الوقائية لجميع شرائح المجتمع واثرها في تقليل احتمالات حصول الحوادث وتحجيم اثارها في حالة حدوثها ولغرض تنفيذ برامج التدريب وتوسيع دائرة الجهد المنظم في دوائر الدولة وجميع القطاعات وتأطيرها ضمن ضوابط قانونية ملزمة في اطار مهام وواجبات الدفاع المدني التنفيذية وانسجاما مع التطور والمخاطر المحتملة.
بعدها انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وفي مداخلات السيدات والسادة اعتبر النائب بايزيد حسن ان المصادقة على النظام الاساسي يصب لمصلحة العراق من اجل مواجهة المشاكل البيئية ويسهل للدول المشاركة بالتبادل التكنلوجي والبحثي لمعالجة مشكلة البيئة.
من جانبه تساءل النائب عباس البياتي عن الاسس المتبعة بالتفريق بين المصادقة على النظام الاساسي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ونوه النائب حيدر الملا الى التبعات المتعلقة بالاتفاقية خلال فترة الفراغ الدستوري بين تاريخ التوقيع عليها والتصويت عليها في مجلس النواب.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة العلاقات الخارجية ان النظام الاساسي يشبه المعاهدة والاتفاقية وتسري عليه ذات الشروط المتعلقة بالتصويت على الاتفاقيات مشيرة الى ان امتيازات والتزامات المعاهدة سيتم الاستفادة منها من تاريخ التصويت عليها ولا تترتب اي تبعات خلال فترة الفراغ الدستوري.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا والمقدم من لجنتي التعليم العالي والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون رأى النائب عدنان الجنابي ان مشروع القانون الخاص بالوزارة على الرغم من اهميتها يتعارض مع الدستور وخاصة مايتعلق بالصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية داعيا لتشكيل هيئة مختصة لرعاية العلوم والتكنلوجيا بدلا عن الوزارة.
ولفت النائب محمود غريب الى ضرورة تحديد مهام وكيلي الوزارة بدلا من تمكين الوزير من اعطاء تخويل بالصلاحية الكاملة لمستشاريه بدلا من الوكلاء.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى عدم تشريع القانون لعدم جدواه والى استمرار عمل الوزارة الحالية لحين حسم مصيرها.
من جانبه اشار النائب حميد بافي الى ان مشروع القانون يؤسس لوزارة لاينبغي تشكيلها في النظام الاتحادي وتتعارض مع مبدأ الترشيق الحكومي.
ونوه النائب صباح الساعدي الى امكانية تقسيم تشكيلات وزارة العلوم والتكنلوجيا مابين وزارة التعليم العالي وهيئة الاعلام والاتصالات حسب مهامها وعملها.
وعد النائب حاكم الزاملي وزارة العلوم والتكنلوجيا من الوزارات المهمة التي تضم عدد كبير من العلماء والكفاءات التي يجب الاهتمام بها ، داعيا الى دمج مديريات المالية والادارية والقانونية في مديرية عامة واحدة.
من جهته اعتبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد قصي السهيل وزارة العلوم من الوزارات المهمة جدا لاسيما ان العالم بدأ يميل نحو التخصص مشيرا الى ان دوائر الوزارة لن تكون بديلا عن مؤسسات الدولة منوها الى ان الكفاءات الموجودة في الوزارة يمكن لها ان تقدم خدمة بالجوانب الاستشارية مما يقتضي توسيع المراكز البحثية.
وطالبت النائبة هيفاء نسيم باجراء تعديلات في بعض مواد مشروع القانون كي تلائم مع الدور المهم لوزارة العلوم والتكنلوجيا.
واكد النائب كمال الساعدي الى ان الوزارة باقية لحين انتهاء الدورة الوزارية الحالية كونها خاضعة للاستحقاقات السياسية لافتا الى ان الوزارة يمكن لها ان تقدم خدمات علمية للدولة داعيا الى زيادة تخصيصاتها المالية من اجل دعم المخترعين.
بدورها ابدت لجنة التعليم العالي استعدادها لدراسة اراء ومقترحات السيدات والسادة النواب حيث سيتم مناقشة دور الوزارة في مختلف المجالات.
بعدها قررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام الى جلسة مقبلة.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 15/ 3/ 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12/3/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا النائب حيدر الملا بيانا نيابة عن التجمع البرلماني لدعم المصالحة الوطنية اكد فيه دعم السيدات والسادة النواب الكامل لكل الجهود المبذولة لعقد القمة العربية ، مشيرا الى ان انجاح القمة باعتبارها انجازا للدولة العراقية ،يعد مسؤولية تضامنية من قبل جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والقوى الشعبية والجماهيرية لافتا الى ان قمة بغداد ستعيد الدور القيادي والريادي للعراق في المنطقة وستكون نقطة انطلاق نحو بلورة مشروع قادر على تنظيم مصالح شعوب المنطقة والتعامل مع المتغيرات التي حصلت.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمقتــرح قانــون انشــاء صنــدوق تعويض ذوي ضحـايا الابـــادة الجماعيـــة والمقدم من لجنتي المالية والقانونية انتظارا لرأي الحكومة ولجنة الشهداء والسجناء السياسيين حيث يهدف مشروع القانون لتعويض ذوي شهداء الانتفاضة الشعبانية ومتضرري الدجيل والاهوار والتركمان ومجازر حلبجة وبارزان والانفال والكورد الفيليين والمواطنين العراقيين اللذين اصيبوا باضرار بدنية ومادية ومعنوية من قبل النظام البائد لاسباب سياسية وعرقية وطائفية والمشمولين بالتعويض بقرارات المحكمة الجنائية الباتة.
كما أجلت هيئة الرئاسة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الجوازات والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية بناءا على طلب لجنة الامن والدفاع ويهدف مشروع القانون الى الانسجام مع التطورات الجارية على مستوى الجغرافيا السكانية وتوسع المدن وحاجة المواطنين الى جوازات سفر ووفقا للنظرة الدستورية لحقوق المواطن وحرية السفر وتحويل مديريات ومؤسسات الجواز في كافة العراق الى مديريات مدنية بعيدة عن المؤسسات الامنية.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الدفاع المدني والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية بغية تعزيز الاجراءات والتدابير الوقائية لجميع شرائح المجتمع واثرها في تقليل احتمالات حصول الحوادث وتحجيم اثارها في حالة حدوثها ولغرض تنفيذ برامج التدريب وتوسيع دائرة الجهد المنظم في دوائر الدولة وجميع القطاعات وتأطيرها ضمن ضوابط قانونية ملزمة في اطار مهام وواجبات الدفاع المدني التنفيذية وانسجاما مع التطور والمخاطر المحتملة.
بعدها انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وفي مداخلات السيدات والسادة اعتبر النائب بايزيد حسن ان المصادقة على النظام الاساسي يصب لمصلحة العراق من اجل مواجهة المشاكل البيئية ويسهل للدول المشاركة بالتبادل التكنلوجي والبحثي لمعالجة مشكلة البيئة.
من جانبه تساءل النائب عباس البياتي عن الاسس المتبعة بالتفريق بين المصادقة على النظام الاساسي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ونوه النائب حيدر الملا الى التبعات المتعلقة بالاتفاقية خلال فترة الفراغ الدستوري بين تاريخ التوقيع عليها والتصويت عليها في مجلس النواب.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة العلاقات الخارجية ان النظام الاساسي يشبه المعاهدة والاتفاقية وتسري عليه ذات الشروط المتعلقة بالتصويت على الاتفاقيات مشيرة الى ان امتيازات والتزامات المعاهدة سيتم الاستفادة منها من تاريخ التصويت عليها ولا تترتب اي تبعات خلال فترة الفراغ الدستوري.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا والمقدم من لجنتي التعليم العالي والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون رأى النائب عدنان الجنابي ان مشروع القانون الخاص بالوزارة على الرغم من اهميتها يتعارض مع الدستور وخاصة مايتعلق بالصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية داعيا لتشكيل هيئة مختصة لرعاية العلوم والتكنلوجيا بدلا عن الوزارة.
ولفت النائب محمود غريب الى ضرورة تحديد مهام وكيلي الوزارة بدلا من تمكين الوزير من اعطاء تخويل بالصلاحية الكاملة لمستشاريه بدلا من الوكلاء.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى عدم تشريع القانون لعدم جدواه والى استمرار عمل الوزارة الحالية لحين حسم مصيرها.
من جانبه اشار النائب حميد بافي الى ان مشروع القانون يؤسس لوزارة لاينبغي تشكيلها في النظام الاتحادي وتتعارض مع مبدأ الترشيق الحكومي.
ونوه النائب صباح الساعدي الى امكانية تقسيم تشكيلات وزارة العلوم والتكنلوجيا مابين وزارة التعليم العالي وهيئة الاعلام والاتصالات حسب مهامها وعملها.
وعد النائب حاكم الزاملي وزارة العلوم والتكنلوجيا من الوزارات المهمة التي تضم عدد كبير من العلماء والكفاءات التي يجب الاهتمام بها ، داعيا الى دمج مديريات المالية والادارية والقانونية في مديرية عامة واحدة.
من جهته اعتبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد قصي السهيل وزارة العلوم من الوزارات المهمة جدا لاسيما ان العالم بدأ يميل نحو التخصص مشيرا الى ان دوائر الوزارة لن تكون بديلا عن مؤسسات الدولة منوها الى ان الكفاءات الموجودة في الوزارة يمكن لها ان تقدم خدمة بالجوانب الاستشارية مما يقتضي توسيع المراكز البحثية.
وطالبت النائبة هيفاء نسيم باجراء تعديلات في بعض مواد مشروع القانون كي تلائم مع الدور المهم لوزارة العلوم والتكنلوجيا.
واكد النائب كمال الساعدي الى ان الوزارة باقية لحين انتهاء الدورة الوزارية الحالية كونها خاضعة للاستحقاقات السياسية لافتا الى ان الوزارة يمكن لها ان تقدم خدمات علمية للدولة داعيا الى زيادة تخصيصاتها المالية من اجل دعم المخترعين.
بدورها ابدت لجنة التعليم العالي استعدادها لدراسة اراء ومقترحات السيدات والسادة النواب حيث سيتم مناقشة دور الوزارة في مختلف المجالات.
بعدها قررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام الى جلسة مقبلة.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 15/ 3/ 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12/3/2012