بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب حـول تصفـية مقلــدي ما يعـرف بـ(الايمو)
ان مسؤولية تنظيم المجتمع ومعالجة ما يحتويه من اخطاء او ظواهر سلبية انما تقع على عاتق الدولة، بوصفها الجهة المخولة بادارة شؤون البلاد، وهي المعنية باصلاح المفسدين ومعاقبة المقصرين من خلال مؤسساتها القضائية والامنية والاصلاحية.
وان اي تجاوز على الممتلكات العامة او الخاصة، او انتهاك لحقوق المجتمع، باي شكل من الاشكال او خرق للقوانين والاعراف والتقاليد المجتمعية او الاساءة للذوق العام، من قبل فرد او فئة فأن مؤسسات الدولة المعنية هي من لديها السلطة في اتخاذ القرارات والاحكام بما يتناسب وحجم الضرر ووفق القوانين المرعية.
لذلك فان ظاهرة تصفية بعض الشباب او ما يسمون بـ(الايمو) من قبل جهات معينة بحجة اصلاح المجتمع، والذي يعد ترسيخا لثقافة العنف والرعب، وممارسة سيئة باستخدام اسلوب التصفيات الجسدية ضد من أساء او اخطأ، انما هو تجاوز على القانون وانتهاك لحرمته، وجريمة يحاسب عليها القضاء.
فعلى الحكومة الحفاظ على هيبتها من تسلل نهّازي الفرص الذين يفتعلون الاحداث لاضعاف سطوة الحكومة على الشارع طارحين انفسهم بدلاء عنها بما يهمشها في نظر المواطن تحت هاجس الرعب من عقاب جهوي وليس رسمي.
ففي الوقت الذي نعلن رفضنا لكثير من الظواهر والممارسات التي غزت الشارع العراقي، الا اننا نجدد التاكيد على ان المسؤول الاول عن اصلاح مثل هذه السلبيات هو الدولة وليس اية جهة اخرى.
***
مكتب رئيس مجلس النواب العراقي
13-3-2012
وان اي تجاوز على الممتلكات العامة او الخاصة، او انتهاك لحقوق المجتمع، باي شكل من الاشكال او خرق للقوانين والاعراف والتقاليد المجتمعية او الاساءة للذوق العام، من قبل فرد او فئة فأن مؤسسات الدولة المعنية هي من لديها السلطة في اتخاذ القرارات والاحكام بما يتناسب وحجم الضرر ووفق القوانين المرعية.
لذلك فان ظاهرة تصفية بعض الشباب او ما يسمون بـ(الايمو) من قبل جهات معينة بحجة اصلاح المجتمع، والذي يعد ترسيخا لثقافة العنف والرعب، وممارسة سيئة باستخدام اسلوب التصفيات الجسدية ضد من أساء او اخطأ، انما هو تجاوز على القانون وانتهاك لحرمته، وجريمة يحاسب عليها القضاء.
فعلى الحكومة الحفاظ على هيبتها من تسلل نهّازي الفرص الذين يفتعلون الاحداث لاضعاف سطوة الحكومة على الشارع طارحين انفسهم بدلاء عنها بما يهمشها في نظر المواطن تحت هاجس الرعب من عقاب جهوي وليس رسمي.
ففي الوقت الذي نعلن رفضنا لكثير من الظواهر والممارسات التي غزت الشارع العراقي، الا اننا نجدد التاكيد على ان المسؤول الاول عن اصلاح مثل هذه السلبيات هو الدولة وليس اية جهة اخرى.
***
مكتب رئيس مجلس النواب العراقي
13-3-2012