مجلس النواب يصوت على تسعة مشاريع قوانين

صوت مجلس النواب في الجلسة الثلاثين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 172 نائبا اليوم الخميس 15/3/ 2012،على تسعة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء حلبجة والانتفاضة الشعبانية كما قدم السيد النجيفي تعازي المجلس الحارة للنائب خالد العطية لوفاة خاله الشخصية الوطنية الكبيرة المرحوم هديب الحاج حمود والى النائب حمزة الكرطاني بوفاة المرحوم ابن عمه ، فضلا عن تقديم التهنئة بأسم المجلس لابناء الشعب العراقي من الصابئة المندائيين بمناسبة عيد الخليقة.
بعدها قررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012 والمقدم من اللجنة القانونية نظرا للضرر الكبير الذي لحق بالذين تم ايقاف رواتبهم وعدم حسم امر الموظفين منهم ولايجاد الطرق المناسبة والقانونية ، وذلك لانضاج كافة المقترحات الخاصة بتعديلات قانون الموازنة وتوحيدها في مقترح واحد.
و صوت المجلس على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والمقدم من لجان لجنة الاقتصاد والاستثمار والعلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والقانونية لغرض تعزيز امكانيات العراق وفتح افاق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.
كما انجز المجلس التصويت على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (196) لسنة 1984 والمقدم من لجنة النفط والطاقة لما يمثله القرار من تعسف بحقوق الموظفين لعضوية مجلس الادارة في المنظمات والشركات والمؤسسات العربية والدولية ولمنحهم الحافز بغية تمثيل البلد خير تمثيل.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شان الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة والمقدم من لجنة النفط والطاقة والذي يهدف لتنمية صادرات العراق للطاقة وللمصالح المشتركة للاتحاد الاوربي كمستهلك للطاقة والعراق كمنتج لها.
واجلت هيئة الرئاسة التصويت على تعيين قضاة المحكمة التمييزية الاتحادية والمقدم من اللجنة القانونية لحين الاتفاق على الاسماء المرشحة خلال الفترة المقبلة.
بعدها اتم المجلس التصويت على مشروع انضمام جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار من اجل صيانة الموارد الوراثية النباتية والحفاظ على الاصول الجينية للنباتات المزروعة واستخدامها المستدام.
واكمل المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والزراعة والمياه والاهوار والذي يهدف الى تنظيم التجارة الدولية في هذا المجال وتوفير الحماية من الانقراض ومراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات البرية.
وانهى المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والزراعة والمياه والاهوار والذي ياتي بهدف التعاون مع البلدان والمنظمات والاجهزة الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال ومنع انتشار الافات ومكافحتها.
وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق قانون اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار من اجل تسهيل العمل المشترك بين البلدين في مجال صحة الحيوان والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ومكافحة الاوبئة الحيوانية.
واتم المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار بغية تسهيل العمل المشترك بين البلدين في منع انتشار امراض وافات المحاصيل الزراعية وللتبادل التجاري للمنتجات الزراعية.
من جانب اخر اجلت هيئة الرئاسة التصويت على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الخاص بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (206) لسنة 1969 المتعلق بالمادة (261) والمقدم من اللجنة القانونية بناء على طلب لجنة العشائر.
واكمل المجلس التصويت على مشروع قانون وزارة الاعمار والاسكان والمقدم من لجنتي العمل والخدمات والمالية من اجل اعادة النظر بالهيكل التنظيمي للوزارة ومهامها واختصاصاتها ولغرض زيادة الانتاج وتحسين نوعيته.
من ناحية اخرى تلا النائب ارشد الصالحي بيانا طالب فيه باستضافة رئيس هيئة دعاوى الملكية وممثل وزارة البلديات في اللجنة القانونية لتسوية المشاكل التي شهدتها منطقة التسعين في كركوك.
من جانبه ايد النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية طلب الاستضافة مبينا الى ان هيئة دعاوى الملكية متلكئة باعمالها في كركوك وخاصة ما يتعلق بمنطقة التسعين مشددا على ضرورة الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي الحقت ضررا بشريحة التركمان والمسيحيين والاكراد .

                                           الدائرة الاعلامية 
                                         مجلس النواب العراقي
                                            15/3/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة