الدكتور السهيل يشدد على ضرورة المضي بتشريع قانون وزارة المرأة


      

  شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل على ضرورة المضي بتشريع قانون وزارة المرأة وتضمينه الحقوق التي لم تنصف المرأة في القوانين الاخرى. جاء ذلك خلال ترؤس سيادته امس اجتماعا للجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية حيث تم التباحث بالقوانين التي تخص وضع المراة والايتام والمعاقين بالاضافة الى استراتيجية اللجنة.
وذكر الدكتور السهيل بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ان”قانون وزارة المرأة يعد من القوانين المهمة والتي يجب ان يتم فيها عقد ندوات وورش عمل واخذ الاراء التي تصب في مصلحة المرأة العراقية “مشيرا الى ضرورة ان يرفع القانون الغبن الذي لحق المرأة في قوانين اخرى”.
واشار الى ان من المصلحة العامة للمرأة ان تكون لها وزارة بحقيبة كاملة ولذلك فان على لجنة المرأة ان تعمل للاسراع بتقديم هذا القانون.
ودعا سيادته اللجنة الى تقديم استراتيجيتها للعمل للسنوات المقبلة من خلال توضيح كيفية التعامل مع المواضيع التي فيها اشكالات بالنسبة لوضع المراة وعلاقات اللجنة ببرلمانات العالم والتشريعات التي ستقدم خلال الفترة المقبلة.