الدكتور السهيل يؤكد خلال استقباله لاعضاء مجالس الاقضية والنواحي لـ/6/ محافظات عزم البرلمان على حل قضية رواتبهم


      

  طمأن النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل اعضاء مجالس الاقضية والنواحي حول قضية مستحقاتهم التي توقفت مشيرا الى ان مجلس النواب عازم على تقديم تعديل للموازنة فيما يخص هذه الشريحة او تقديم قانون يضمن حقوقهم.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب ان” الدكتور السهيل استقبل وفدا يمثل اعضاء مجالس الاقضية والنواحي لست محافظات وبحضور عدد من النواب حيث تم التباحث في قضية ايقاف رواتبهم والاشكاليات التي ادت الى مثل هكذا اجراء بالاضافة الى معالجة مجلس النواب لهذا الموضوع”.
حيث اشار سيادته الى انه تم الايعاز الى اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات لاعداد مسودة لتعديل مشروع الموازنة وبعد ان تلقيت اثناء زيارتي الى الديوانية طلبات من اعضاء هذه المجالس وتم تقديم مسودة قانون الا ان هذه المسودة لم تكن بالمستوى المطلوب وسيتم تعديل المسودة وتعرض للقراءة الاولى مطلع الشهر المقبل”.
واضاف ان” مجلس النواب لايريد ان يظلم احد ولكنه لايقبل كذلك بالمخالفات القانونية حيث ان هناك بعض الاشكاليات لدى الحكومة في كيفية احتساب هذه الرواتب ومن هم الذين يستحقونها بالفعل”.
واوضح الدكتور السهيل ان” هناك سوء فهم حصل لدى اعضاء مجالس الاقضية والنواحي حيث ان ما يتردد هو الغاء رواتبهم ولكن الصحيح هو ايقافها لحين وضع الية مناسبة منعا من التزوير”.
ودعا سيادته اعضاء مجالس الاقضية والنواحي الى تقديم رؤيتهم ومقترحاتهم حول المعايير التي يجب ان يتم العمل بها من اجل افراز الشخص الذي عمل فعليا وبين الاشخاص الذين يحاولون دس اسماءهم زورا.
من جانبه ثمن النائب محمد الدعمي مواقف الدكتور قصي السهيل في دعم القوانين التي تصب في صالح المواطنين وتبنيه منذ سنوات القوانين التي تساهم في تطوير هذه المجالس.
فيما اشاد اعضاء المجالس بتوجيهات الدكتور السهيل ومواقفه السباقة في حل الاشكالات التي تعاني منها هذه المجالس.