مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لتسعة مشاريع قوانين
انهى مجلس النواب في الجلسة الحادية والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 198 نائبا اليوم الثلاثاء3/4/ 2012 ، القراءة الاولى والثانية لتسعة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا النائب خالد العطية بيانا باسم لجنة حقوق الانسان ادان فيه عملية قتل عدد من سائقي الشاحنات في ناحية النباعي والذين كانوا يسعون لكسب الرزق الحلال ، لافتا الى ان الضحايا كانوا من اهالي منطقة الشامية بمحافظة الديوانية ، مشيدا بسرعة تحرك الاجهزة الامنية والقبض على بعض المشتبه بهم ومطالبا القوى الاجتماعية والعشائرية ان تكون بالمستوى الذي عهدناه من وعي والتزام بحكم القانون وان ياخذ القضاء العادل دوره في القصاص من الارهابيين.
من جانب اخر تلت النائبة انتصار الجبوري بيان عن لجنة المراة بمناسبة يوم اليتيم اشارت فيه الى ازدياد اعداد الايتام بسبب الظروف التي مرت بالعراق مطالبة بان يتم العمل على تنفيذ القوانين الخاصة بالايتام وخاصة الاسراع بتشريع قانون هيئة رعاية الطفولة.
واكدت ان لجنة المراة والاسرة والطفولة تتواصل مع العديد من منظمات المجتمع المدني الراعية لشريحة الارامل والايتام داعية الحكومة مساعدة اللجنة في تشريع القوانين التي تحفظ حقوق هذه الشرائح وخاصة الضمان الاجتماعي.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (276) في 27/2/1985 والمقدم من اللجنة القانونية لما لهذا القرار من تمييز ضد المراة ومخالفته لاحكام الدستور وقانون الجنسية كونه يلزم العراقية التي تتزوج اجنبيا بدفع النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجازتها.
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل). المرقمين (1360) في 17/11/1985 و (827) في 30/6/1979 ، بسبب وجود اجراءات وتعليمات في امانة بغداد والمحافظات ووزارة التجارة تعالج الموضوع قانونا ولمخالفته احكام الدستور حيث يختص القرار بالعقوبة المفروضة على مالك المخبز او الفرن الذي يقوم بهدمه بدون موافقة الجهة المختصة.
وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (755) في 16/9/1986 .
من جانب اخر اكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (850) في 27/11/1988 حيث يتعارض القرار مع الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور النافذ كونه يضع عقوبات ويمنع العراقي عربي القومية من تغيير قوميته الى قومية اخرى لاي سبب كان .
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (542) في 2/9/1989 لتعارضه مع الدستور والقوانين النافذة حيث ينص على عدم السماح لمن يرفض ترشيحه لعضوية المجلس الوطني او المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي ان يرشح نفسه ثانية الا بعد مضي خمسة سنوات على رفض ترشيحه.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (27) في 4/2/1992 كون القرار فيه مخالفة دستورية لانه يعطي صلاحيات الى وزير الداخلية في تجاوز لولاية القضاء وخاصة في فرض الغرامات وحجز المخالفين والمصادرة.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) في 17/7/1998 لما فيه من تمييز بين المواطنين ولحل حزب البعث المقبور خاصة ان القرار ينص على منح الانواط لعناصر الحزب المنحل
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (50) في 3/3/2000 بالنظر لكون القرار يشكل تقييدا لسلطة المحاكم والقاء القبض على المتهمين من صلاحيات اعضاء الضبط القضائي الخاص بعدم السؤال جزائيا وفق شروط محددة لذوو القتيل من الدرجتين الاولى والثانية في حالة اضطرارهم الى قتل المتهم الهارب اثناء قيامه بتعقبه.
بعدها اختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار، والذي يهدف الى حماية وتشجيع الاستثمار بين حكومتي جمهورية العراق وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية ولغرض تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها.
فيما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تمديد خدمة القضاة والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون دعا النائب حميد بافي الى سريان القانون على جميع الموظفين من اجل فتح االطريق امام الطاقات الشابة والدماء الجديدة في دوائر الحكومة مشيرا الى امكانية مساهمة القضاة المحالين على التقاعد في التدريس والاستشارة.
بدوره دعا النائب حيدر الملا الى عدم التمييز بشان المناصب في مجلس القضاء وعدم اعطاء انطباع بانه يتم تشريع مناصب لاهداف معينة.
اما النائبة عالية نصيف فقد لفتت الى ان تمديد خدمة القضاء يعود الى مجلس القضاء الذي مازال قانونه قيد التشريع مما يعني انتفاء الحاجة الى تشريع القانون الخاص بتمديد الخدمة.
وايد النائب وليد الحلي تمديد خدمة القضاة وفقا لشروط محددة تثمينا لدورهم وخبرتهم على مدى سنوات طويلة والحاجة لهم من اجل حسم القضايا التي مضى عليها فترة من الزمن.
وبين النائب ارشد الصالحي الى ان الخبرة المتوفرة لدى بعض القضاة لايمكن الاستفادة منها في بعض المجالات .
من جهته اكد النائب فؤاد معصوم ان للقضاة خبرة لايمكن مقارنتها مع من يملك خبرات في اختصاصات اخرى مبينا ان الخبرة تتضاعف يوما بعد اخر ، مشيرا الى اهمية الاستفادة من اصحاب الخبرة والتعامل معهم بشكل اخر.
ولفت النائب شروان الوائلي الى ان القضاة والاساتذة لايقيدون بشرط العمر لان الخبرة تمثل معيارا مهما للعمل اضافة الى ان يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى مسؤولا عن تحديد القضاة.
ودعت النائبة نجيبة نجيب الى ان يكون تمديد الخدمة من قبل القضاة اختياريا وان يدرج القانون ضمن قانون مجلس القضاء.
واقترح النائب عباس البياتي تمديد خدمة القضاة من 63 سنة الى 70 سنة واجراء تمديد اخر وفقا لرغبة القاضي ومشروطا بتقرير طبي.
ودعا النائب صباح الساعدي الى تخفيض سن التمديد للقضاة الى سن 65 سنة ولاخرين الى 68 سنة من اجل تنمية المهارات خاصة في وجود جرائم اختلفت عن الماضي مع التطور التكنلوجي.
من جهته نوه النائب حسين الاسدي الى ان المنظومة القضائية قبل 2003 تعرضت الى هزة عنيفة بسبب تورط بعض القضاة مع النظام السابق مما يتطلب الاستعانة بملاكات قضائية تؤمن بالعراق الجديد والتغيير الديمقراطي وبناء الدولة بشكل سليم.
واشار النائب مهدي حاجي الى ان تشريع القانون سيفسح المجال لشرائح اخرى مختصة في مجالات علمية للمطالبة بشمولهم بتمديد خدمتهم.
واوضح النائب عمار طعمة ان القانون يحدد تمديد العمل لفترة معينة مما يتطلب الاستعداد لسد الشاغر في المحاكم مستقبلا.
من جانبها اكدت اللجنة القانونية الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات والافكار الواردة في مداخلات السيدات والسادة النواب.
من جانب اخر طالب السيد رئيس مجلس النواب اللجان المعنية باختيار اعضاء مفوضيتي حقوق الانسان والانتخابات باهمية الاسراع باختيار المرشحين ، كما دعا الى حسم تعيين القضاة المرشحين لمحكمة التمييز.
وفي رده اكد النائب امير الكناني عضو لجنة اختيار مفوضية حقوق الانسان انه تم الانتهاء من مقابلة جميع المتقدمين ممن اجتازوا المرحلة الثالثة ، لافتا الى انه تم تحديد يوم الخميس المقبل موعدا للتصويت على المرشحين لشغل مفوضية حقوق الانسان في اللجنة.
من جهته لفت النائب عمار طعمة عضو لجنة اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى ان اللجنة قطعت مراحل مهمة حيث يجري تقييم للمتقدمين لشغل المناصب كما سيتم اجراء مقابلات شخصية معهم منوها الى وجود تلكؤ من قبل بعض اعضاء اللجنة.
واجلت هيئة الرئاسة القراءة الثانية لمشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين والمقدم من لجنة المرحلين والمهجرين.
بعدها تلا النائب سردار عبد الله بيانا باسم لجنة الامن والدفاع اشار فيه الى دور قوى الامن الداخلي في خدمة البلد ومنهم منتسبي المرور اللذين يقومون بتنظيم السير ، مبينا ان رجل المرور (عبد المنعم علي حسين) الذي يقف في تقاطع الصليخ قام بعمل خارج مهامه من خلال حمل مكنسة لتنظيف بقايا مركبة الحمل الخاصة بنقل مواد البناء ، داعيا الى استضافة المنتسب في مجلس النواب ومنحه درعا تقديرا له.
من جانبه اعتبر السيد النجيفي موقف رجل المرور عبد المنعم علي بانه موقف وطني متميز لافتا الى ان مجلس النواب سيمنحه تكريما خاصا ودرع مجلس النواب.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا النائب خالد العطية بيانا باسم لجنة حقوق الانسان ادان فيه عملية قتل عدد من سائقي الشاحنات في ناحية النباعي والذين كانوا يسعون لكسب الرزق الحلال ، لافتا الى ان الضحايا كانوا من اهالي منطقة الشامية بمحافظة الديوانية ، مشيدا بسرعة تحرك الاجهزة الامنية والقبض على بعض المشتبه بهم ومطالبا القوى الاجتماعية والعشائرية ان تكون بالمستوى الذي عهدناه من وعي والتزام بحكم القانون وان ياخذ القضاء العادل دوره في القصاص من الارهابيين.
من جانب اخر تلت النائبة انتصار الجبوري بيان عن لجنة المراة بمناسبة يوم اليتيم اشارت فيه الى ازدياد اعداد الايتام بسبب الظروف التي مرت بالعراق مطالبة بان يتم العمل على تنفيذ القوانين الخاصة بالايتام وخاصة الاسراع بتشريع قانون هيئة رعاية الطفولة.
واكدت ان لجنة المراة والاسرة والطفولة تتواصل مع العديد من منظمات المجتمع المدني الراعية لشريحة الارامل والايتام داعية الحكومة مساعدة اللجنة في تشريع القوانين التي تحفظ حقوق هذه الشرائح وخاصة الضمان الاجتماعي.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (276) في 27/2/1985 والمقدم من اللجنة القانونية لما لهذا القرار من تمييز ضد المراة ومخالفته لاحكام الدستور وقانون الجنسية كونه يلزم العراقية التي تتزوج اجنبيا بدفع النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجازتها.
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل). المرقمين (1360) في 17/11/1985 و (827) في 30/6/1979 ، بسبب وجود اجراءات وتعليمات في امانة بغداد والمحافظات ووزارة التجارة تعالج الموضوع قانونا ولمخالفته احكام الدستور حيث يختص القرار بالعقوبة المفروضة على مالك المخبز او الفرن الذي يقوم بهدمه بدون موافقة الجهة المختصة.
وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (755) في 16/9/1986 .
من جانب اخر اكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (850) في 27/11/1988 حيث يتعارض القرار مع الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور النافذ كونه يضع عقوبات ويمنع العراقي عربي القومية من تغيير قوميته الى قومية اخرى لاي سبب كان .
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (542) في 2/9/1989 لتعارضه مع الدستور والقوانين النافذة حيث ينص على عدم السماح لمن يرفض ترشيحه لعضوية المجلس الوطني او المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي ان يرشح نفسه ثانية الا بعد مضي خمسة سنوات على رفض ترشيحه.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (27) في 4/2/1992 كون القرار فيه مخالفة دستورية لانه يعطي صلاحيات الى وزير الداخلية في تجاوز لولاية القضاء وخاصة في فرض الغرامات وحجز المخالفين والمصادرة.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) في 17/7/1998 لما فيه من تمييز بين المواطنين ولحل حزب البعث المقبور خاصة ان القرار ينص على منح الانواط لعناصر الحزب المنحل
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (50) في 3/3/2000 بالنظر لكون القرار يشكل تقييدا لسلطة المحاكم والقاء القبض على المتهمين من صلاحيات اعضاء الضبط القضائي الخاص بعدم السؤال جزائيا وفق شروط محددة لذوو القتيل من الدرجتين الاولى والثانية في حالة اضطرارهم الى قتل المتهم الهارب اثناء قيامه بتعقبه.
بعدها اختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار، والذي يهدف الى حماية وتشجيع الاستثمار بين حكومتي جمهورية العراق وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية ولغرض تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها.
فيما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تمديد خدمة القضاة والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون دعا النائب حميد بافي الى سريان القانون على جميع الموظفين من اجل فتح االطريق امام الطاقات الشابة والدماء الجديدة في دوائر الحكومة مشيرا الى امكانية مساهمة القضاة المحالين على التقاعد في التدريس والاستشارة.
بدوره دعا النائب حيدر الملا الى عدم التمييز بشان المناصب في مجلس القضاء وعدم اعطاء انطباع بانه يتم تشريع مناصب لاهداف معينة.
اما النائبة عالية نصيف فقد لفتت الى ان تمديد خدمة القضاء يعود الى مجلس القضاء الذي مازال قانونه قيد التشريع مما يعني انتفاء الحاجة الى تشريع القانون الخاص بتمديد الخدمة.
وايد النائب وليد الحلي تمديد خدمة القضاة وفقا لشروط محددة تثمينا لدورهم وخبرتهم على مدى سنوات طويلة والحاجة لهم من اجل حسم القضايا التي مضى عليها فترة من الزمن.
وبين النائب ارشد الصالحي الى ان الخبرة المتوفرة لدى بعض القضاة لايمكن الاستفادة منها في بعض المجالات .
من جهته اكد النائب فؤاد معصوم ان للقضاة خبرة لايمكن مقارنتها مع من يملك خبرات في اختصاصات اخرى مبينا ان الخبرة تتضاعف يوما بعد اخر ، مشيرا الى اهمية الاستفادة من اصحاب الخبرة والتعامل معهم بشكل اخر.
ولفت النائب شروان الوائلي الى ان القضاة والاساتذة لايقيدون بشرط العمر لان الخبرة تمثل معيارا مهما للعمل اضافة الى ان يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى مسؤولا عن تحديد القضاة.
ودعت النائبة نجيبة نجيب الى ان يكون تمديد الخدمة من قبل القضاة اختياريا وان يدرج القانون ضمن قانون مجلس القضاء.
واقترح النائب عباس البياتي تمديد خدمة القضاة من 63 سنة الى 70 سنة واجراء تمديد اخر وفقا لرغبة القاضي ومشروطا بتقرير طبي.
ودعا النائب صباح الساعدي الى تخفيض سن التمديد للقضاة الى سن 65 سنة ولاخرين الى 68 سنة من اجل تنمية المهارات خاصة في وجود جرائم اختلفت عن الماضي مع التطور التكنلوجي.
من جهته نوه النائب حسين الاسدي الى ان المنظومة القضائية قبل 2003 تعرضت الى هزة عنيفة بسبب تورط بعض القضاة مع النظام السابق مما يتطلب الاستعانة بملاكات قضائية تؤمن بالعراق الجديد والتغيير الديمقراطي وبناء الدولة بشكل سليم.
واشار النائب مهدي حاجي الى ان تشريع القانون سيفسح المجال لشرائح اخرى مختصة في مجالات علمية للمطالبة بشمولهم بتمديد خدمتهم.
واوضح النائب عمار طعمة ان القانون يحدد تمديد العمل لفترة معينة مما يتطلب الاستعداد لسد الشاغر في المحاكم مستقبلا.
من جانبها اكدت اللجنة القانونية الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات والافكار الواردة في مداخلات السيدات والسادة النواب.
من جانب اخر طالب السيد رئيس مجلس النواب اللجان المعنية باختيار اعضاء مفوضيتي حقوق الانسان والانتخابات باهمية الاسراع باختيار المرشحين ، كما دعا الى حسم تعيين القضاة المرشحين لمحكمة التمييز.
وفي رده اكد النائب امير الكناني عضو لجنة اختيار مفوضية حقوق الانسان انه تم الانتهاء من مقابلة جميع المتقدمين ممن اجتازوا المرحلة الثالثة ، لافتا الى انه تم تحديد يوم الخميس المقبل موعدا للتصويت على المرشحين لشغل مفوضية حقوق الانسان في اللجنة.
من جهته لفت النائب عمار طعمة عضو لجنة اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى ان اللجنة قطعت مراحل مهمة حيث يجري تقييم للمتقدمين لشغل المناصب كما سيتم اجراء مقابلات شخصية معهم منوها الى وجود تلكؤ من قبل بعض اعضاء اللجنة.
واجلت هيئة الرئاسة القراءة الثانية لمشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين والمقدم من لجنة المرحلين والمهجرين.
بعدها تلا النائب سردار عبد الله بيانا باسم لجنة الامن والدفاع اشار فيه الى دور قوى الامن الداخلي في خدمة البلد ومنهم منتسبي المرور اللذين يقومون بتنظيم السير ، مبينا ان رجل المرور (عبد المنعم علي حسين) الذي يقف في تقاطع الصليخ قام بعمل خارج مهامه من خلال حمل مكنسة لتنظيف بقايا مركبة الحمل الخاصة بنقل مواد البناء ، داعيا الى استضافة المنتسب في مجلس النواب ومنحه درعا تقديرا له.
من جانبه اعتبر السيد النجيفي موقف رجل المرور عبد المنعم علي بانه موقف وطني متميز لافتا الى ان مجلس النواب سيمنحه تكريما خاصا ودرع مجلس النواب.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 5/ 4/ 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/4/2012
مجلس النواب العراقي
3/4/2012