كلمة السيد رئيس مجلس النواب في مؤتمر الاستثمار
ايها الاخوة الافاضل..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعد الاستثمار نشاطا اقتصاديا مهما كونه يؤدي إلى إيجاد وزيادة الطاقات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل يعد ايضا أكثر أنواع الإنفاق حساسية وتأثراً للتقلبات السياسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وما تخلفه من إفرازات تؤثر سلباً أو إيجابا في التوقعات المستقبلية للانشطة الاقتصادية الخاصة الحكومية.
لقد عانى العراق في العقود الأخيرة جراء الحروب والعقوبات الاقتصادية وتدمير البنى التحتية وغياب عمليات الصيانة والأهمال، الكثير من المشاكل في قطاع الأستثمار والتي كانت حجر عثرة امام اللحاق بركب الازدهار الذي يشهده العالم.
لابد من تظافر كل الجهود من اجل تهيئة الظروف السياسية والتشريعية والقانونية وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها اتاحة فرص اكبر للاستثمار في العراق.
فالتشريعات الخاصة بمجال الاستثمار تتطلب منا اعادة النظر من اجل تفادي كل المعوقات التي تقف امام سير العمل الاستثماري- بعد تهيئة المناخ السياسي والامني المناسب- من اهمها تفعيل الشراكة بين الهيئات الحكومية للاستثمار والقطاع الخاص والذي يعتبر العنصر الاساس لهذه العملية في البلاد، وضرورة تسهيل عملية ادخال العملة الصعبة امام القطاع الخاص لكي يلعب دوره في تحريك الاقتصاد العراقي، اضافة الى تأسيس مجموعة من المصارف الحديثة نظرا لأهمية القطاع المصرفي المتطور بالنسبة للمستثمرين، كما ان توفير الحماية الأمنية للمشاريع وتسهيل عملية نقل الملكية للأرض المستثمرة، تعد واحدة من الاجراءات المهمة لتسهيل آلية عمل تضمن عدم تردد المستثمر على دوائر الدولة، يضاف الى ذلك إتباع أسلوب النافذة الواحدة في إجراء المعاملات، والقضاء على الفساد الإداري وإشاعة قيم النزاهة والشفافية ودعم للقطاع الخاص كونه قوة مؤثرة في التنمية الاقتصادية.
واخيرا هذه دعوة للحكومة المركزية بأن تضطلع بمهمة تنفيذ بنية تحتية مناسبة لتفعيل الاستثمار من توفير المطارات والموانئ ودعم شركات الاتصالات واعداد خطط ومشاريع تهدف لتحسين الكهرباء وقطاع الإسكان والتعليم والصحة وغيرها، لأنها من العوامل التي تحفز الاستثمار الأجنبي، وتخلفها يمثل إحدى المعوقات الأساسية للاستثمار.
ايها الحضور الكرام..
لقد تمكنت دول عدة من تحقيق تقدم سريع واحراز نتائج متقدمة على المستوى الاقتصادي والتجاري من خلال اعتمادها مفهوم الاستثمار الحديث، فاوربا ودول شرق وجنوب شرق آسيا والصين كلها اعتمدت هذا المفهوم في تعزيز بناها التحتية وانشاء مشاريعها الاستراتيجية الضخمة حتى اصبحت ضمن مصاف الدول المتقدمة من خلال التشريعات والقوانين التي نظمت فعاليات الحياة وساهمت في جعلها افضل.
نحن بدورنا كمجلس نواب نسعى لتشريع قوانين تؤسس لسياسة اقتصادية ومالية وضريبية ملائمة للنهوض بالعراق للمكانة التي يستحقها والارتقاء بالاقتصاد هو الانجاز المهم الذي يوازي الامن والذي هو غايتنا وغاية اخوتنا في الحكومة وابناء شعبنا الصابرين.
وفي الختام اتوجه اليكم بالشكر والعرفان على جهدكم النبيل، متمنيا لكم الموفقية والنجاح في ما انتم ساعون اليه، وتمنياتي لنا جميعا بتحقيق اهداف مؤتمرنا، ولنعمل جميعا من اجل التنمية والتطور، لنشرع معا قوانين تسهم في صناعة عالم افضل، ووطن متطور، ومن الله التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..