مجلس النواب يصوت على 4 قوانين ويكرم شرطي مرور لتفانيه في اداء الواجب
صوت مجلس النواب في الجلسة الثانية والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 177 نائبا اليوم الخميس 5/4/ 2012 على 4 مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم صوت المجلس على مشروع قانون تصديق النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والذي يهدف الى المشاركة في مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الاقليمية العربية والمشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تاثيراتها الى الدول المجاورة
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاوقاف والشؤون الدينية والخدمات والاعمار لغرض توثيق وتعزيز الروابط مع الدول الاسلامية في مجال الاتصالات.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الخاص بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1969 والمتعلق بالمادة 261 والمقدم من اللجنة القانونية من اجل اعادة صياغته.
بعدها تم التصويت على مشروع قانون دمج المصرف الاشتراكي بمصرف الرافدين والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار،لانتفاء الغرض الذي اسس من اجله المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) ولكون المهام المناطه به تماثل مهام مصرف الرافدين ولارتباط المصرفين بوزارة واحدة.
وصوت المجلس على مشروع قانون صندوق ادخار الكمارك والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار نظرا لفك ارتباط شرطة الكمارك من الهيئة العامة للكمارك وربطها بقيادة حرس الحدود والغاء وظيفة مفتش الكمارك والمكوس العام ولحصول تغيير في تشكيلة اعضاء مجلس ادارة الصندوق.
من جهة اخرى تلا النائب بكر حمه صديق بيانا عن لجنة السياحة والاثار استنكرت فيه النية لمد انبوب نفط استراتيجي عبر اثار بابل، مطالبة مجلس الوزراء بمنع وزارة النفط من تنفيذ القرار حفاظا على المواقع الاثرية داعية مجلس النواب الى اتخاذ موقف يمنع تنفيذ القرار او احالة القضية الى المحكمة الاتحادية كونه مخالف لاحكام قانون الاثار النافذ.
وفي مداخله له دعا السيد رئيس المجلس اللجان النيابية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ما ورد في بيان اللجنة.
وفي شأن اخر منح السيد النجيفي درع مجلس النواب لرجل المرور (عبد المنعم علي حسين) خلال استضافته في الجلسة بناءا على طلب النائب سردار عبد الله ، تقديرا لتفانيه في اداء الواجب ولقيامه بعمل خارج مهامه تمثل بتنظيف الطريق في تقاطع الصليخ ببغداد من بقايا مركبة حمل خاصة بنقل مواد البناء وابعاده الاذى عن المواطنين.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 7/ 4/ 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/4/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم صوت المجلس على مشروع قانون تصديق النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والذي يهدف الى المشاركة في مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الاقليمية العربية والمشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تاثيراتها الى الدول المجاورة
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاوقاف والشؤون الدينية والخدمات والاعمار لغرض توثيق وتعزيز الروابط مع الدول الاسلامية في مجال الاتصالات.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الخاص بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1969 والمتعلق بالمادة 261 والمقدم من اللجنة القانونية من اجل اعادة صياغته.
بعدها تم التصويت على مشروع قانون دمج المصرف الاشتراكي بمصرف الرافدين والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار،لانتفاء الغرض الذي اسس من اجله المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) ولكون المهام المناطه به تماثل مهام مصرف الرافدين ولارتباط المصرفين بوزارة واحدة.
وصوت المجلس على مشروع قانون صندوق ادخار الكمارك والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار نظرا لفك ارتباط شرطة الكمارك من الهيئة العامة للكمارك وربطها بقيادة حرس الحدود والغاء وظيفة مفتش الكمارك والمكوس العام ولحصول تغيير في تشكيلة اعضاء مجلس ادارة الصندوق.
من جهة اخرى تلا النائب بكر حمه صديق بيانا عن لجنة السياحة والاثار استنكرت فيه النية لمد انبوب نفط استراتيجي عبر اثار بابل، مطالبة مجلس الوزراء بمنع وزارة النفط من تنفيذ القرار حفاظا على المواقع الاثرية داعية مجلس النواب الى اتخاذ موقف يمنع تنفيذ القرار او احالة القضية الى المحكمة الاتحادية كونه مخالف لاحكام قانون الاثار النافذ.
وفي مداخله له دعا السيد رئيس المجلس اللجان النيابية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ما ورد في بيان اللجنة.
وفي شأن اخر منح السيد النجيفي درع مجلس النواب لرجل المرور (عبد المنعم علي حسين) خلال استضافته في الجلسة بناءا على طلب النائب سردار عبد الله ، تقديرا لتفانيه في اداء الواجب ولقيامه بعمل خارج مهامه تمثل بتنظيف الطريق في تقاطع الصليخ ببغداد من بقايا مركبة حمل خاصة بنقل مواد البناء وابعاده الاذى عن المواطنين.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 7/ 4/ 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/4/2012