بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب العراقي


      

نظرا لمقتضيات مصلحة البلد العليا ومراعاة للوضع السياسي الراهن، وما تتطلبه المصلحة العامة للبلاد، ولاجل انجاز المزيد من تشريع القوانين المهمة. فقد قررت رئاسة مجلس النواب العراقي خلال اجتماع عقده رئيس المجلس ونائبيه تقليص العطلة التشريعية المقررة للمجلس من شهرين الى شهر واحد.
***
مكتب رئيس مجلس النواب العراقي
8-4-2012