مجلس النواب يصوت على اعضاء مفوضية حقوق الانسان وينهي القراءة الثانية لثلاث قوانين
صوت مجلس النواب في الجلسة الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 181 نائبا اليوم الاثنين 9/4/ 2012 على اختيار اعضاء مفوضية حقوق الانسان فيما انهى القراءة الثانية لثلاث مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم هنأ السيد النجيفي مسيحيو العراق والعالم بمناسبة عيد القيامة المجيد،مشيرا الى اسهامهم الفكري والحضاري على مدى الاف السنين مؤكدا انهم برهنوا على اخلاصهم للبلد ومشاركتهم في بناء العراق الجديد.
بعدها صوت المجلس على كل من السيدات والسادة قولو خديدا قولو السنجاري وهيمن رشيد زيدان الباجلاني وفتحي محمد فتحي الحياني وادهام محمد ادهام العزاوي وميثم حنظل شريف الغزي واحمد محمد باقر العطار وفاضل عبد الزهرة الغراوي وفلاح حسن اسماعيل الياسري ومسرور اسود محي الدين وبشرى سلمان حسين العبيدي وسلامة حسون عبد الله الخفاجي اعضاءا بمجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان ، اضافة الى التصويت على صباح شيت عبد الاحد صوفية وبروين محمد امين علي واثمار شاكر مجيد الشطري اعضاءا احتياط في المفوضية.
وتلت لجنة الخبراء الخاصة باختيار المرشحين لمفوضية حقوق الانسان تقريرا عن الاليات والاسس التي اعتمدت لاختيار المرشحين للمفوضية.
من ناحية اخرى هنأ ممثل بعثة الامم المتحدة لحقوق الانسان تشكيل مفوضية حقوق الانسان مبديا دعم الامم المتحدة للمفوضية في اداء دورها في حماية حقوق الانسان، مؤكدا استعداد الامم المتحدة لدعم مجلس النواب والحكومة للقيام بمهامهما المستقبلية.
بدوره قدم السيد النجيفي شكره لكل الجهات التي ساهمت بتحقيق نص دستوري من اجل خدمة ابناء العراق مثنيا على الدور الايجابي الذي لعبته الامم المتحدة في العراق مطالبا اياها باستكمال اجراءاتها باخراج العراق من تحت طائلة الفصل السابع.
واجلت هيئة الرئاسة التصويت على تخصيص رواتب تقاعدية او تعديلها بناءً على توصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء الخاص بالشخصيات الوطنية من المتوفين اللذين كان لهم دورا في بناء العراق ومقارعة النظام البائد، وفقاً لاحكام المادة (31 سادساً) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل حيث سيتم عرضه على اللجنة القانونية لانضاج المسالة.
بعدها هنأت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية ابناء الشعب من المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد ، مؤكدين التطلع الى عراق تتجسد فيه ارادة مواطنيه بكافة مكوناتهم ببسط الامن والانطلاق نحو بناء العراق الاتحادي التعددي وعلى اهمية تمتين الوحدة الوطنية والتعايش المشترك.
من جانب اخر تلى النائب عامر الكفيشي بيانا بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لاستشهاد المفكر والمرجع الديني اية الله السيد محمد باقر الصدر اكد فيه على السيرة الجهادية للشهيد الصدر في مواجهة الطغيان ، لافتا الى ان السيد الشهيد قدم جهودا فكرية خدمت العلم والفكر ، مبينا ان المرجع الصدر كان حريصا على الوحدة الوطنية وتمتين اواصر الشعب على اختلاف انتماءاتهم واستنهاض الهمم لاسقاط النظام الديكتاتوري ، داعيا هيئة رئاسة المجلس الى الاسراع بتقديم مشروع قانون تجريم حزب البعث لقطع دابر الجريمة البشعة.
كما تلت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا استنكرت فيه جريمة اعدام المفكر الاسلامي الكبير محمد باقر الصدر من قبل النظام الدكتاتوري البائد مشيرا الى انه بسقوط الصنم استنشق العراقيون اجواء الحرية والكرامة داعيا الى اعتبار سقوط صدام وذكرى استشهاد السيد الصدر عطلة رسمية.
من جهة اخرى تلى السادة ممثلي اقليم كردستان بالمجلس بيانا بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لجرائم الانفال استنكروا فيه الجريمة البشعة التي اوقعت الاف الشهداء والمصابين ، مطالببين بالعمل الجاد على تفعيل قرارات التعويض المادي والمعنوي وتقديم الاعتذار الرسمي عن الجريمة من قبل الدولة واعادة التاهيل النفسي للضحايا اضافة الى تنفيذ الاحكام الصادرة بحق المدانين بجرائم الانفال.
من جهته اكد النائب ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني في كلمة له ان الشهيد محمد باقر الصدر كان لكل المذاهب والاديان وكانت منطلقاته الفكرية تجمع العراقيين في مواجهة الدكتاتورية داعيا الى التبرؤ من كل من ساهم بدعم صدام مشددا على وحدة المصير التي تجمع كل ابناء الشعب العراقي.
بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح السيد الشهيد محمد باقر الصدر وارواح ضحايا جرائم الانفال.
من جانب اخر هنأ السيد النجيفي النائبة الا الطالباني بعد فوزها بعضوية لجنة تنسيق البرلمانيات في الاتحاد البرلمان الدولي بعد تصويت 159 دولة شاركت بالاجتماع السنوي الذي عقد في اوغندا للفترة من 13-3 لغاية 5- 4 الماضي ،مؤكدا على ان تولي النائبة الطالباني لهذا الموقع سيخدم العراق في المحافل الدولية.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي والمقدم من لجان الاوقاف والشؤون الدينية والعلاقات الخارجية والقانونية.
وفي مداخلات السادة النواب ، شدد النائب بايزيد حسن على اهمية الاسراع بالتصديق على الميثاق كونه يعزز تحقيق اهداف نبيلة تساهم بنشر السلام والتسامح والعدالة وتعزيز حقوق الانسان والحوار بين الاديان .
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول النموذجي الاضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والعلاقات الخارجية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون ، دعت النائبة نجيبة نجيب الى الاسراع بتشريع قانون عقد الاتفاقيات.
وشدد النائب رياض الزيدي على اهمية ان تكون المواد الداخلة في النشاط الطبي اواعمال الملاكات العاملة في المجالات الزراعية والطبية والعلوم البحثية غير خاضعة لوكالة الطاقة الذرية.
من جانبه اوضح السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الاتفاق ثنائي واضافي بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويهدف الى اثبات حسن النية في تنفيذ الاتفاقيات الاساسية بهذا الصدد.
واجلت هيئة الرئاسة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم(21) لسنة 2008 والمقدم من لجنة الاقاليم والمحافظات بناءا على طلب اللجنة بالتريث من اجل دراسة التقرير المقدم بهذا الشأن.
كما اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب بهاء الاعرجي اهمية ان تراعي اللجنة واقع الوضع الامني وضرورة الحد من تاثيرات التواجد المخابراتي في العراق.
واشار النائب سامان فوزي الى عدم وجود اي اشارة الى حظر التنصت او التجسس على الاتصالات او تحديد شروط له مبينا اهمية دور القطاع الخاص في الاسهام بقطاع الاتصالات .
ورأى النائب حيدر الملا وجود مشاكل قانونية وفنية في مشروع القانون كونه يدمج بين صلاحيات وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات.
بدورها دعت النائبة جنان البريسم الى تحديد مهام الهيئة من خلال تضمينه بمشروع القانون لفك اي تداخل في الصلاحيات مع وزارة الاتصالات خاصة انه يختص بتكنلوجيا المعلومات.
وحذر النائب شوان محمد طه من ان العراق يعاني من اختراق شبكة الانترنيت من قبل بعض الدول من اجل كشف اسرار الدولة داعيا الى ايجاد ضمانات امنية لمنع اي اختراق للمواقع الالكترونية لمؤسسات الدولة.
واعتبر النائب حسين المرعبي ان مشروع القانون يعد من اهم القوانين الخاصة بالاتصالات داعيا الى توضيح الجهة التي تمنح وتنظم الترددات اضافة الى اهمية ضمان عدم تأثير ابراج الاتصالات على صحة المواطنين.
وطالب النائب حيدر العبادي باجراء تعديلات جوهرية واعادة النظر بعدد من مواد مشروع القانون من اجل انضاجه والحيلولة دون عدم تمريره مرة اخرى.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة على قيامها بعقد عدد من الندوات والمؤتمرات للاستفادة منها في هذا القانون مشيرة الى استعداد اللجنة للاستفادة من الاراء والافكار والمداخلات والعمل على حل اي تداخل في الصلاحيات لافتة الى ان اللجنة تعمل على جعل ابراج الاتصالات بعيدة عن سكن المواطنين.
من جانبه قدم السيد صفاء الدين الصافي شكره للجان المعنية على انضاج مشروع القانون، داعيا الى اشراك الحكومة حال اجراء بعض التعديلات عليه.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 17/ 4/ 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
9/4/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم هنأ السيد النجيفي مسيحيو العراق والعالم بمناسبة عيد القيامة المجيد،مشيرا الى اسهامهم الفكري والحضاري على مدى الاف السنين مؤكدا انهم برهنوا على اخلاصهم للبلد ومشاركتهم في بناء العراق الجديد.
بعدها صوت المجلس على كل من السيدات والسادة قولو خديدا قولو السنجاري وهيمن رشيد زيدان الباجلاني وفتحي محمد فتحي الحياني وادهام محمد ادهام العزاوي وميثم حنظل شريف الغزي واحمد محمد باقر العطار وفاضل عبد الزهرة الغراوي وفلاح حسن اسماعيل الياسري ومسرور اسود محي الدين وبشرى سلمان حسين العبيدي وسلامة حسون عبد الله الخفاجي اعضاءا بمجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان ، اضافة الى التصويت على صباح شيت عبد الاحد صوفية وبروين محمد امين علي واثمار شاكر مجيد الشطري اعضاءا احتياط في المفوضية.
وتلت لجنة الخبراء الخاصة باختيار المرشحين لمفوضية حقوق الانسان تقريرا عن الاليات والاسس التي اعتمدت لاختيار المرشحين للمفوضية.
من ناحية اخرى هنأ ممثل بعثة الامم المتحدة لحقوق الانسان تشكيل مفوضية حقوق الانسان مبديا دعم الامم المتحدة للمفوضية في اداء دورها في حماية حقوق الانسان، مؤكدا استعداد الامم المتحدة لدعم مجلس النواب والحكومة للقيام بمهامهما المستقبلية.
بدوره قدم السيد النجيفي شكره لكل الجهات التي ساهمت بتحقيق نص دستوري من اجل خدمة ابناء العراق مثنيا على الدور الايجابي الذي لعبته الامم المتحدة في العراق مطالبا اياها باستكمال اجراءاتها باخراج العراق من تحت طائلة الفصل السابع.
واجلت هيئة الرئاسة التصويت على تخصيص رواتب تقاعدية او تعديلها بناءً على توصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء الخاص بالشخصيات الوطنية من المتوفين اللذين كان لهم دورا في بناء العراق ومقارعة النظام البائد، وفقاً لاحكام المادة (31 سادساً) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل حيث سيتم عرضه على اللجنة القانونية لانضاج المسالة.
بعدها هنأت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية ابناء الشعب من المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد ، مؤكدين التطلع الى عراق تتجسد فيه ارادة مواطنيه بكافة مكوناتهم ببسط الامن والانطلاق نحو بناء العراق الاتحادي التعددي وعلى اهمية تمتين الوحدة الوطنية والتعايش المشترك.
من جانب اخر تلى النائب عامر الكفيشي بيانا بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لاستشهاد المفكر والمرجع الديني اية الله السيد محمد باقر الصدر اكد فيه على السيرة الجهادية للشهيد الصدر في مواجهة الطغيان ، لافتا الى ان السيد الشهيد قدم جهودا فكرية خدمت العلم والفكر ، مبينا ان المرجع الصدر كان حريصا على الوحدة الوطنية وتمتين اواصر الشعب على اختلاف انتماءاتهم واستنهاض الهمم لاسقاط النظام الديكتاتوري ، داعيا هيئة رئاسة المجلس الى الاسراع بتقديم مشروع قانون تجريم حزب البعث لقطع دابر الجريمة البشعة.
كما تلت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا استنكرت فيه جريمة اعدام المفكر الاسلامي الكبير محمد باقر الصدر من قبل النظام الدكتاتوري البائد مشيرا الى انه بسقوط الصنم استنشق العراقيون اجواء الحرية والكرامة داعيا الى اعتبار سقوط صدام وذكرى استشهاد السيد الصدر عطلة رسمية.
من جهة اخرى تلى السادة ممثلي اقليم كردستان بالمجلس بيانا بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لجرائم الانفال استنكروا فيه الجريمة البشعة التي اوقعت الاف الشهداء والمصابين ، مطالببين بالعمل الجاد على تفعيل قرارات التعويض المادي والمعنوي وتقديم الاعتذار الرسمي عن الجريمة من قبل الدولة واعادة التاهيل النفسي للضحايا اضافة الى تنفيذ الاحكام الصادرة بحق المدانين بجرائم الانفال.
من جهته اكد النائب ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني في كلمة له ان الشهيد محمد باقر الصدر كان لكل المذاهب والاديان وكانت منطلقاته الفكرية تجمع العراقيين في مواجهة الدكتاتورية داعيا الى التبرؤ من كل من ساهم بدعم صدام مشددا على وحدة المصير التي تجمع كل ابناء الشعب العراقي.
بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح السيد الشهيد محمد باقر الصدر وارواح ضحايا جرائم الانفال.
من جانب اخر هنأ السيد النجيفي النائبة الا الطالباني بعد فوزها بعضوية لجنة تنسيق البرلمانيات في الاتحاد البرلمان الدولي بعد تصويت 159 دولة شاركت بالاجتماع السنوي الذي عقد في اوغندا للفترة من 13-3 لغاية 5- 4 الماضي ،مؤكدا على ان تولي النائبة الطالباني لهذا الموقع سيخدم العراق في المحافل الدولية.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي والمقدم من لجان الاوقاف والشؤون الدينية والعلاقات الخارجية والقانونية.
وفي مداخلات السادة النواب ، شدد النائب بايزيد حسن على اهمية الاسراع بالتصديق على الميثاق كونه يعزز تحقيق اهداف نبيلة تساهم بنشر السلام والتسامح والعدالة وتعزيز حقوق الانسان والحوار بين الاديان .
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول النموذجي الاضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والعلاقات الخارجية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون ، دعت النائبة نجيبة نجيب الى الاسراع بتشريع قانون عقد الاتفاقيات.
وشدد النائب رياض الزيدي على اهمية ان تكون المواد الداخلة في النشاط الطبي اواعمال الملاكات العاملة في المجالات الزراعية والطبية والعلوم البحثية غير خاضعة لوكالة الطاقة الذرية.
من جانبه اوضح السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الاتفاق ثنائي واضافي بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويهدف الى اثبات حسن النية في تنفيذ الاتفاقيات الاساسية بهذا الصدد.
واجلت هيئة الرئاسة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم(21) لسنة 2008 والمقدم من لجنة الاقاليم والمحافظات بناءا على طلب اللجنة بالتريث من اجل دراسة التقرير المقدم بهذا الشأن.
كما اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب بهاء الاعرجي اهمية ان تراعي اللجنة واقع الوضع الامني وضرورة الحد من تاثيرات التواجد المخابراتي في العراق.
واشار النائب سامان فوزي الى عدم وجود اي اشارة الى حظر التنصت او التجسس على الاتصالات او تحديد شروط له مبينا اهمية دور القطاع الخاص في الاسهام بقطاع الاتصالات .
ورأى النائب حيدر الملا وجود مشاكل قانونية وفنية في مشروع القانون كونه يدمج بين صلاحيات وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات.
بدورها دعت النائبة جنان البريسم الى تحديد مهام الهيئة من خلال تضمينه بمشروع القانون لفك اي تداخل في الصلاحيات مع وزارة الاتصالات خاصة انه يختص بتكنلوجيا المعلومات.
وحذر النائب شوان محمد طه من ان العراق يعاني من اختراق شبكة الانترنيت من قبل بعض الدول من اجل كشف اسرار الدولة داعيا الى ايجاد ضمانات امنية لمنع اي اختراق للمواقع الالكترونية لمؤسسات الدولة.
واعتبر النائب حسين المرعبي ان مشروع القانون يعد من اهم القوانين الخاصة بالاتصالات داعيا الى توضيح الجهة التي تمنح وتنظم الترددات اضافة الى اهمية ضمان عدم تأثير ابراج الاتصالات على صحة المواطنين.
وطالب النائب حيدر العبادي باجراء تعديلات جوهرية واعادة النظر بعدد من مواد مشروع القانون من اجل انضاجه والحيلولة دون عدم تمريره مرة اخرى.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة على قيامها بعقد عدد من الندوات والمؤتمرات للاستفادة منها في هذا القانون مشيرة الى استعداد اللجنة للاستفادة من الاراء والافكار والمداخلات والعمل على حل اي تداخل في الصلاحيات لافتة الى ان اللجنة تعمل على جعل ابراج الاتصالات بعيدة عن سكن المواطنين.
من جانبه قدم السيد صفاء الدين الصافي شكره للجان المعنية على انضاج مشروع القانون، داعيا الى اشراك الحكومة حال اجراء بعض التعديلات عليه.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 17/ 4/ 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
9/4/2012